|

|
فتوى
د. علي جمعة
|
|
القاهرة-
صبحي مجاهد- إسلام أون لاين.نت/ 23-11-2004
|
"فَاسْأَلُوا
أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ
تَعْلَمُونَ" (النحل 43)
الحمد
لله وحده والصلاة والسلام على من لا
نبي بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى
آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم
الدين
يجوز
شرعًا لكافل الطفل اليتيم أو مجهول
النسب أن يضيف لقب عائلة ذلك الكافل
سواء أكان رجلا أو امرأة إلى اسم
الطفل، أو تغيير الاسم الأخير من اسم
الطفل إلى اسم تلك العائلة بحيث يظهر
مطلق الانتماء إليها دون الإخلال أو
التدليس بأنه ابنه أو ابنته من صلبه
حتى لا يدخل في نطاق التبني المحرم
شرعًا، بل إن تلك الإضافة ستكون مثل
علاقة الولاء التي كانت بين القبائل
العربية قديمًا والولاء جائز شرعًا
ويحقق مصلحة الطفل في مراحله العمرية
المختلفة مع الاحتفاظ بالأحكام
الشرعية من حرمة التبني وما يترتب عليه
من آثار شرعية.
والله
سبحانه وتعالى أعلم.
مفتي
جمهورية مصر العربية.
أ.د.
علي جمعــة
|