English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 
أرسل لصديق

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

علاوي يصدر "باتريوت أكت" عراقيا

بغداد-أ ف ب- إسلام أون لاين.نت/7-7-2004

علاوي

منح رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي نفسه اليوم الأربعاء 7-7-2004 صلاحيات استثنائية تبدأ من فرض حظر التجول إلى إصدار مذكرات اعتقال وحل الاتحادات والجمعيات وفرض قيود على التنقلات والتنصت على المحادثات الهاتفية بموجب مرسوم طوارئ.

واستنادا إلى المرسوم الذي أطلق عليه "قانون السلامة الوطنية" الذي حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه بإمكان رئيس الوزراء إصدار مذكرات اعتقال والقيام بعمليات تفتيش ومداهمات وفرض قيود على تحركات المواطنين والأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم.

دوهان الحسن

وأُعلن عن صدور القانون الجديد في مؤتمر صحفي لوزيري العدل دوهان الحسن وحقوق الإنسان بختيار أمين. واعترف الوزيران بأن القانون الجديد سيقيد بعض الحريات.

وعرض وزير العدل أمام شاشات التليفزيون قائمة تضم 29 معتقلا عربيا قاموا بعمليات تفجيرية في العراق قائلا إنهم يريدون إفساد علاقة العراق بالدول العربية.

وأشار وزير حقوق الإنسان العراقي إلى أن دولا مثل الولايات المتحدة وفرنسا فرضت قوانين لمكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر وتصاعد تهديدات بمهاجمة قطارات في فرنسا وقال إن قانون السلامة الوطنية يشبه قانون "باتريوت اكت" الأمريكي ووقانون "تيجي في بيرات" الفرنسي.

ويستطيع رئيس الوزراء وفقا للقانون الجديد الحد من الانتقالات داخل العراق أو على حدود البلاد، وفرض قيود على التجمعات وعلى حمل الأسلحة والذخائر. كما يتيح المرسوم إيقاف المشتبه بهم ومداهمة منازلهم وأماكن عملهم.

لكن هذه الإجراءات لا يمكن تطبيقها إلا بصورة مؤقتة وفي أماكن محددة من العراق. وتحتاج الإجراءات إلى تصديق من مجلس الوزراء ورئيس الدولة.

وجاء في القانون أن لرئيس الوزراء "بعد موافقة هيئة الرئاسة بالإجماع إعلان حالة الطوارئ في أي منطقة في العراق في حال تعرض شعب العراق لخطر جسيم ناشئ عن أي عدد من الأشخاص ويهدف لمنع تشكيل حكومة واسعة الأغراض في العراق".

كما جاء فيه أن حالة الطوارئ لا تعلن إلا ببيان السبب من إعلانها، ويجب أن تحدد المنطقة التي تسري عليها ومدة سريانها على ألا تمتد حالة طوارئ لأكثر من ستين يوما أو تنتهي تلقائيا بعد زوال الخطر أو الظرف الذي استدعى إعلانها أو أيهما أقل.

ويجوز تجديد حالة الطوارئ كل 30 يوما "ببيان تحريري من رئيس الوزراء وتوافق عليه هيئة الرئاسة على أن تصبح لاغية إذا لم يتم تجديدها".

وأشار وزير العدل إلى أن الجهات التي ستتدخل في حالة إعلان الطوارئ في منطقة معينة هي جهات عراقية مثل الأمن الداخلي والجيش والاستخبارات والحرس الوطني، ولا تتدخل القوات الأجنبية إلا عندما يستدعي الموقف الأمني ذلك وبالتنسيق مع الجهات العراقية.

وردا على سؤال حول إمكانية فرض حالة طوارئ في مناطق بكردستان العراق أجاب وزير حقوق الإنسان بقوله إنه سيتم في هذه الحالة إعلان حالة الطوارئ بالتوافق والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان.

عودة لصفحة الأخبار


ابحث

بحث متقدم

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

بث مباشر: 6/12

أدلة وخدمات

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع