English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 
أرسل لصديق

في الموقع أيضًا:

نص فتوى مفتي مصر بشأن جواز الحج بالتقسيط

القاهرة ـ صبحي مجاهد- إسلام أون لاين.نت/ 20-1-2004

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة العدل

دار الإفتاء المصرية

(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

اطلعنا على الطلب المقدم من "صبحي مجاهد" المقيد برقم 2447 لسنة 2003 المتضمن:

أولا: ما الحكم في أداء فريضة الحج أو العمرة بالتقسيط؟

ثانيا: هل يجوز أداء الحج من أموال تم اكتسابها من عقود فاسدة مبرمة مع غير المسلمين كبيع لحم الخنزير لهم؟

الجواب:

أولا: يجوز أداء فريضة الحج أو مناسك العمرة مقسطة؛ لأن هذا لا يخل بركن ولا بشرط من أركان أو شروط هذه الشعائر.

ثانيا: لا يجوز أداء الحج من هذه الأموال التي ذكرها السائل في سؤاله؛ لأن الله تعالى كما ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي وأحمد والدارمي عن أبي هريرة مرفوعا: "طيب لا يقبل إلا طيبا" وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجبك مبرور غير مأزور.

وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك، ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور". رواه الطبراني في الأوسط.

فهذه العقود -محل السؤال- عقود فاسدة والمال المكتسب منها خبيث على السائل أن يخرجه للمعدمين من الفقراء المحتاجين ليطهر نفسه منه ولا يستعمله لا في حج ولا غيره من مصالحه الشخصية أو الدينية.

والله سبحانه وتعالى أعلم

مفتي جمهورية مصر العربية

أ.د. علي جمعة

عودة لصفحة الأخبار


ابحث

بحث متقدم

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع