|

|
مطالبة بمحاكمة عادلة لإخوان ليبيا
|
|
جنيف - قدس برس - إسلام أون لاين.نت/ 11-6-2003
|
دعت
ثلاث منظمات حقوقية السلطات الليبية
إلى إجراء محاكمة عادلة لـ152 من قيادات
جماعة "الإخوان المسلمين" في
جلسات الاستئناف المنعقدة الأربعاء
11-6-2003 أمام محكمة الشعب الليبية.
والمنظمات
الثلاث هي: اللجنة العربية لحقوق
الإنسان بباريس، ومنظمة التضامن
الدولي لحقوق الإنسان بمدينة جنيف
السويسرية، ومؤسسة الرقيب لحقوق
الإنسان التي تتخذ من مدينة مانشيستر
البريطانية مقرًّا لها.
ودعت
المنظمات الحقوقية في بيان مشترك بثّت
وكالة قدس برس للأنباء أجزاء منه
الأربعاء 11-6-2003 السلطات الليبية إلى
القيام بـ "الإجراءات الصحيحة
لتصحيح الوضع في البلاد بصورة شاملة،
عبر الإفراج عن كافة سجناء الرأي بدون
أي شروط والعمل على ضمان المحاكمة
العادلة والنزيهة وفق المعايير
الدولية للمعتقلين السياسيين الذين
وجهت إليهم التهم السياسية".
كما
ناشد البيان "المجتمع الدولي للتدخل
في هذه القضايا لضمان حقوق المتهمين،
بأن يمثلوا أمام هيئة مستقلة ومحايدة،
وأن تكون محاكمتهم وفق القواعد
والمعايير والقيم التي أقرها المجتمع
الدولي".
ودعا
إلى تنظيم حملة تضامن مع النشطاء
السياسيين وسجناء الرأي، والمعتقلين
في ليبيا، "وذلك من أجل الإفراج عن
جميع معتقلي الرأي في هذا البلد، ووقف
العمل بالمحاكم الاستثنائية، وإقرار
مبدأ علوية الشرعية الدولية لحقوق
الإنسان في القوانين الليبية".
استئناف
المحاكمة
وتستأنف
محكمة الشعب الأربعاء 11-6-2003 في العاصمة
الليبية طرابلس جلستها الاستئنافية
التاسعة، التي كانت آخرها في شهر
فبراير 2003؛ للنظر من جديد في القضية
المعروفة بقضية "الإخوان المسلمين"
في ليبيا، والذين تم اعتقالهم في يونيو
عام 1988م على خلفية تشكيل حزب سياسي
محظور.
ومن
المقرر أن يمثل أمام المحكمة 152 شخصًا
من قيادات الجماعة، معظمهم من أساتذة
الجامعات والمهندسين والأطباء وطلبة
الجامعات للنظر في طلبات الاستئناف.
وقد
أصدرت محكمة الشعب في جلسة السادس عشر
من فبراير 2002 أحكامًا جاءت كما يلي:
الإعدام لشخصين، والسجن المؤبد لـ
73 شخصًا، والسجن عشرة أعوام لـ 11
شخصًا، وبراءة 66 لا يزالون تحت حكم
الاستئناف.
ويحاكم
المتهمون بنص القانون رقم 71/1972م الخاص
بتجريم الحزبية، وقانون مجلس قيادة
الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في
11-12-1969.
وتنص
أحد مواد هذا القانون على أن "الإعدام"
هو العقوبة التي تُطبق على من يدعو "إلى
إنشاء أي تجمع أو تنظيم أو جمعية
يحظرها القانون"، أو يدعم مثل هذا
التنظيم أو ينتسب إليه.
يُذكر
أن محاكمة هذه المجموعة بدأت في مارس
2001، وكانت جميع جلساتها غير علنية في
مجمع عسكري يقع في ضواحي طرابلس، ولم
يُسمح للمحامين الذين وكَّلتهم عائلات
المتهمين بدراسة الملفات ولا بمقابلة
موكليهم وفقًا لما تقوله مصادر حقوقية
ليبية.
وتأتي
جلسات الاستئناف هذه في ظل انتقادات
شديدة وجهتها العديد من منظمات حقوق
الإنسان العربية والدولية إلى محكمة
الشعب باعتبارها "غير شرعية" و"غير
مستوفية للمعايير الدولية للمحاكمات
العادلة".
|