بريدك الالكتروني


English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 
أرسل لصديق

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

بدء سريان الدستور الفلسطيني المؤقت

فلسطين – فلاح الصفدي - إسلام أون لاين.نت/ 8-7-2002م

أعلن وزير العدل الفلسطيني المستشار إبراهيم الدغمة عن بدء سريان القانون الأساسي الفلسطيني للمرحلة الانتقالية بدءاً من الأحد السابع من يوليو 2002م، مطالبًا المسئولين والشعب الفلسطيني بالالتزام به.

وقال وزير العدل الفلسطيني في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمكتبه الأحد 7-7-2002م: "إن الشعب الفلسطيني اليوم على موعد مع التاريخ ببدء سريان القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، الذي يبين نظام الحكم في هذه السلطة ويعتبر نواة لدستور دولة فلسطين الديمقراطية القادمة".

وأشار الدغمة إلى أن هذا الدستور يشتمل على:

1-المبادئ العامة.

2-الحقوق والحريات.

3-السلطة التشريعية ووظيفتها ومهامها.

4-السلطة التنفيذية وصلاحيات الرئيس والوزراء ومجلس الوزراء، وقوات الأمن والشرطة والإدارة المحلية، أي الحكم المحلي والإدارة العامة، وكيفية العمل في الجهاز الحكومي والمالية العامة.

5-السلطة القضائية وأنواع المحاكم، وهي ثلاث درجات: هي محاكم الصلح والبداية والاستئناف، كما يتناول أيضًا ضرورة إنشاء محكمة دستورية ومحكمة نقض.

كذلك يتحدث عن النائب العام واختصاصاته، وأحكام حالة الطوارئ التي يعلنها الرئيس بمرسوم لمدة 30  يومًا، وتجدد فقط بموافقة المجلس التشريعي، ويجوز في هذه الظروف اتخاذ إجراءات استثنائية، لكنها يجب ألا تعطل الحريات والحقوق العامة الفلسطينية، ولم يتطرق القانون لقضايا الاعتقال السياسي.

الكل سواسية

وأوضح وزير العدل الفلسطيني أن المادة الخامسة من هذا القانون تنص على أن نظام الحكم في فلسطين ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابًا مباشرًا من قبل الشعب، وتكون الحكومة مسئولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي، كما ينص في المادة السادسة على أن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات، والأجهزة، والهيئات، والمؤسسات، والأشخاص.

وأكد "الدغمة" أن الفلسطينيين يعتبرون أمام هذا القانون سواسية، مضيفًا أن المادة التاسعة منه تعتبر أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم، بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.

أما المادة العاشرة فتنص في شقها الأول على أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، وفي الجزء الثاني من المادة تنص على أنه لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

وأوضح وزير العدل الفلسطيني أن ضمان نفاذ القانون يتوقف على المسئولين من وزراء وقيادة وشعب والالتزام به بالوجه السليم واحترامه، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية ستعمل على تطبيق القانون والدستور، معتبرًا أن التطبيق أهم من النصوص.  

البحث في المواضيع

أخبار الأمس

أرشيف الأخبار

اليوم:   الشهر: السنة:    

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع