English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 
أرسل لصديق

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

الأزهر يوافق على مشروع قانون لتحريم الخمور

القاهرة - صبحي مجاهد - إسلام أون لاين.نت/ 4-6-2002

دعا الأزهر الشريف الحكومة المصرية إلى إصدار تشريع يمنع شرب الخمر وبيعها وتداولها، والامتناع عن إصدار تراخيص للمحلات ببيع وتداول الخمور، والعمل على سَنّ عقوبات رادعة للمخالفين.

وأوضحت لجنة البحوث الفقهية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الإثنين 3-6-2002 أنه "بعد دراسة مشروع تحريم الخمر الوارد من رئيس مجلس الشعب المصري نؤكد على أن الشريعة الإسلامية تحرم تناول الخمور وبيعها وتداولها بأدلة قطعية الثبوت والدلالة".

وقال الدكتور "عبد الفتاح الشيخ" مقرر اللجنة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 4-6-2002: "طالبنا مجلس الشعب بالموافقة على مشروع القانون المقترح وتفصيلات العقوبات الواردة به، وتشكيل لجنة من أعضاء بالمجلس ورجال القانون، وبعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية لتحديد العقوبات الرادعة وما يتعلق بها".

العضو حسين محمد إبراهيم

وكانت لجنة البحوث الفقهية قد تلقت طلبا من مفتي مصر الدكتور "أحمد الطيب" محالا من رئيس مجلس الشعب الدكتور "أحمد فتحي سرور" لتحديد الحكم الشرعي في مشروع قانون تحريم الخمور المعروض على المجلس والمقدم من العضو "حسين محمد إبراهيم" بشأن تعديل بعض أحكام القانون المصري رقم 63 لعام 1976 بشأن حظر شرب الخمر.

وتتلخص أهم ملامح المشروع في أن كل من شرب الخمر يعاقب حدًّا بالجلد أربعين جلدة، وأن إثبات جريمة الشرب يكون في مجلس القضاء بإحدى وسيلتين: الأولى إقرار الجاني دون إكراه. والثانية شهادة رجلين بالغين عاقلين، وعند الضرورة شهادة رجل وامرأتين أو أربع نسوة، ويشترط في الشهادة المعاينة لا أن تكون نقلا عن الغير.

ونص المشروع المقترح على أنه يُعزر بالجلد ثلاثين جلدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من صدّر أو جلب أو استورد الخمر بقصد الاتجار، وترفع الدعوى من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه بإحالتها إلى محكمة الجنايات مباشرة، وأنه في حالة الحكم بلا إدانة تصادر الآلات والأدوات التي استعملت في إنتاج الخمر، ووسائل النقل التي استخدمت في نقلها.

كما ينص أيضا على أنه يُعزر بالجلد 15 جلدة وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه كل من حاز أو اشترى أو أنتج أو سلم أو نقل الخمر بقصد الشرب أو التعاطي، وأنه يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه للخمر إحدى المصحات إلى أن تأمر بالإفراج عنه بعد التحقق من شفائه.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع