English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 
أرسل لصديق

موضوعات ومواقع ذات صلة:


في الموقع أيضًا:

خصائص الضريبة المقترحة

وحول ماهية الضريبة المقترحة التي سيتم فرضها بجانب الزكاة.. قال الدكتور صفوت نصر: "إن هذه الضريبة مباشرة، فهي تفرض على رأس المال العامل والإيرادات، كما أنها ضريبة تفرض على الأغنياء دون غيرهم".

وأضاف أنها ضريبة يرتفع فيها حد الإعفاء اللازم للأعباء العائلية بمعنى أن يراعى أن هذه الطبقة التي ستطبق عليها هذه الضريبة لها نظام معين في مستوى تعليم أبنائها ونفقاتهم واحتياجاتهم، وبالتالي لا بد ان تراعي الضريبة تلك الحاجات عن طريق رفع حد الإعفاء طبقا لها.

وأوضح أن هذه الضريبة ستتراوح نسبتها ما بين 2.5% إلى 10% كحد أقصى في حين أن الضريبة الحالية المطبقة تبدأ من 20% وتنتهي إلى 40%، كما أنها ضريبة مرنة؛ بمعنى أنها تزيد وتنقص حسب حاجة الدولة للمال، ثم إنها ضريبة مكملة للزكاة؛ ومن ثم إذا غطت الزكاة حاجة الدولة فلا داعي لفرضها.

وأكد نصر أننا إذا طبقنا هذا النظام الذي يجمع يطبق قانون الزكاة مع وجود الضريبة بهذه المواصفات على شركة مساهمة تطبق الزكاة وتدفع الضريبة أيضا لوجدنا أن العبء الزكوي الضريبي في ضوء الإطار المقترح يمثل حوالي 62% من العبء الزكوي الضريبي الحالي على الشركة، بمعنى أن هذه الشركة لو كانت تدفع زكاة وضريبة وفقا للنظام الحالي 100 جنيه فإنها ستدفع 62 جنيها في ظل الإطار المقترح.  

وأضاف قائلا: "ولمزيد من الإيضاح، لو أن بنكا تقليديا لا يدفع الزكاة وإنما يدفع الضريبة فقط، وكان يدفع 93 مليون جنيه ضرائب عن عام 2000 فإنه في ظل تطبيق النظام المقترح ( القاضي بدفع زكاة وضريبة ) سنجد أن العبء الزكوي والضريبي يمثل 1.2% فقط من هذا المبلغ، لأن العبء الزكوي دون ضريبة يمثل 7 في الألف من العبء الضريبي في ضوء التشريع الضريبي الحالي، ورغم هذا فإن الحصيلة ستكون 18 مليار جنيه كزكاة.

وأوضح أن ذلك يبين مدى مساهمة الإطار المقترح للجمع بين الزكاة والضريبة في توفير حصيلة وفيرة للخزانة العامة للدولة، فضلا عن مساهمته في تخفيض العبء المالي عن كاهل الأفراد والشركات والهيئات الموجودة في المجتمع.

وقال: "إن تطبيق هذا المشروع لن يتم بين يوم وليلة، وإنما قد يستغرق سنوات ولكي ينجح لا بد أن يتم تطبيقه بشكل تدريجي حتى لا يحدث خلل في الإيرادات السيادية للدولة، فضلا عن أن المراحل التمهيدية لتطبيق الزكاة تجعل من الضروري استصدار نص تشريعي في التشريع الضريبي الحالي خاص بالمعالجة الضريبية للزكاة ليس باعتبارها تبرعات تخضع لأحكام المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، ولكن على أساس أنها فريضة شرعية مالية تخصم بالكامل قبل الوصول إلى الوعاء الضريبي وذلك لحين إقرار النظام المقترح".

 

البحث في المواضيع

أخبار الأمس

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع