|

قانون أردني يسمح بخلوة شرعية للسجناء
عمّان-منتصر مرعي-إسلام أون لاين.نت/10-9-2001
صدر
في الأردن للمرة الأولى قانون مؤقت
يسمح لكل نزيل محكوم عليه بمدة سنة
أو أكثر الاختلاء بزوجه الشرعي في
مكان مخصص لهذه الغاية تتوفر فيه
شروط الخلوة الشرعية وفقاً لتعليمات
يصدرها مدير مركز الإصلاح والتأهيل،
وقد لاقى القانون ردود فعل مختلفة
داخل الأوساط القانونية.
وقال
نقيب المحامين الأردنيين في تصريحات
خاصة لإسلام أون لاين.نت الأحد 9/8/2001
إن القانون الجديد صدر مع جملة
القوانين المؤقتة في أواخر شهر
أغسطس الماضي 2001 ويعتبر خطوة
إيجابية وعصرية تمنح الإنسان حقوقه
الأساسية في الخلوة الشرعية
والإنجاب والتي لم يكن السجن ليحرمه
منها.
وأضاف
العرموطي أن نص القانون يشمل حق
الزوجة السجينة أيضا والمحكوم عليها
بسنة فأكثر بالاختلاء بزوجها خلوة
شرعية، مشيراً إلى أن الرجل والمرأة
سواء أمام القانون، وبالتالي فإنه
يمنح حق الخلوة للزوجة السجينة كما
هو للزوج السجين.
وقال
أستاذ الفقه في الجامعة الأردنية
الدكتور علي الصوا: لا يوجد ما يمنع
من الخلوة الشرعية للزوجين في السجن
تماما مثل الطعام والشراب، مؤكداً
أن الحكمة من السجن هي تقييد حرية
الإنسان في التصرف والسلوك، وليس
منعه من الحاجات الأساسية.
وفي
المقابل، اعتبر قانونيون أن القانون
الجديد يحول مراكز الإصلاح والتأهيل
إلى فنادق، وتمنح النزلاء نوعا من
الرفاهية والحرية.
ورد
العرموطي على ذلك بقوله: إن السجين
في مثل هذه الحالة يعيش وضعا لا
يختلف عن غيره خارج السجن.
كان
كتاب وصحفيون أردنيون أثاروا مخاوف
اجتماعية من القانون الجديد تكمن في
حمل الزوجة كنتاج طبيعي للخلوة
الأمر الذي يفتح المجال لتشكيك
البعض بأن الحمل قد تم فعلا من الزوج
ويجعلها عرضة لـ"الغمز واللمز"؛
لأن الزوجة لن تعلن على الملأ أنها
اختلت بزوجها، ويرجع أصحاب هذا
الرأي إلى المآخذ والظروف
الاجتماعية في الأردن والمشاكل التي
قد تنجم نتيجة هذه الظروف داعين إلى
التوعية لتفهم هذا التطور النوعي في
المجتمع.
وقلل
نقيب المحامين العرموطي من شأن هذه
المخاوف بعد إشهار القانون، وأكد
أستاذ الفقه الدكتور الصوا أن العرف
اللاحق يلغي العرف السابق من خلال
القانون الجديد وبالتالي لا توجد
مخاوف اجتماعية من تطبيقه.
ويسجل
الأردن سنويا حالات "قتل الشرف"
بحق فتيات أثيرت حولهن "سمعة"
سيئة وثبت لاحقا عذريتهن أو عدم
تورطهن في أية أعمال غير أخلاقية،
وتحرك النوازع الاجتماعية
والتقاليد عند البعض دوافع قتل
الفتاة بدافع الشرف والحفاظ على
سمعة العائلة أو العشيرة.
من
الجدير بالذكر أن قوانين مراكز
الإصلاح والتأهيل التي صدرت مؤخرا
تتيح للنزيل الخروج من السجن في حالة
وفاة الأقارب من الدرجتين الأولى
والثانية. كما تلزم ذات القوانين
إعلام ذوي السجين لحظة احتجازه
ومكان تواجده.
|