|

قانون
لبناني يحظر امتلاك الفلسطينيين
لمنازلهم
لندن
– إسلام أون لاين.نت/7-8-2001
ذكرت
صحيفة "إندبندت" البريطانية أن
القانون الجديد الذي أصدرته الحكومة
اللبنانية مطلع أغسطس 2001 يحرم
الفلسطينيين من حق امتلاك المنازل
التي يعيشون فيها أو حتى وراثتها،
كما يلزم القانون ورثة أي فلسطيني
يمتلك منزلا ببيعه لمواطن لبناني،
وإلا صادرته الدولة.
ووصف
الكاتب البريطاني المتخصص في
القضايا العربية "روبرت فيسك"
في تقرير له بالصحيفة الإثنين 6/7/2001
هذا القانون الجديد بأنه خطوة في
طريق إخراج الفلسطينيين من لبنان.
ويروى
"فيسك" قصة إحدى السيدات
الفلسطينيات والتي تعيش في لبنان،
والتي تم حرمانها من معاش زوجها الذي
كان يعمل موظفا سابقا بالأمم
المتحدة براتب حوالي 70 ألف دولار
شهريا، ثم توفي بعد ذلك في حادث
سيارة، وذلك بحجة أنها فلسطينية،
وأن المعاش يعتبر -طبقا للقانون
الجديد- ملكية لا يمكن أن ترثها.
أما
"أبو حسني" فله قصة مختلفة -حسب
الكاتب البريطاني- حيث استأجر هذا
الفلسطيني قطعة أرض في لبنان عام 1982
وحصل على تصريح لتحويل الإسطبلات
الموجودة بها إلى ورشة لممارسة
مهنته كميكانيكي، وقام "أبو حسني"
بدفع 36.500 ألف جنيه إسترليني ثمنا
للأرض، ولكن بعد ذلك بحوالي 10 أعوام
اكتشف أن فلسطينيا آخر يحمل الجنسية
اللبنانية قام بشراء نفس قطعة الأرض
وطلب منه إخلاءها، وبعد 8 سنوات من
التقاضي حول ملكية الأرض بالمحاكم،
أمرت السلطات اللبنانية "أبو حسني"
بترك الأرض دون أن يحصل على ما دفعه.
ومعروف
أن اللاجئين الفلسطينيين يشكلون في
لبنان حسب وكالة "غوث –الأونروا"
حوالي 10.46% من مجمل عدد اللاجئين خارج
فلسطين وداخلها، ويقدر عددهم حتى
عام 1997 بنحو 370 ألف شخص، يتوزعون على
12 مخيمًا رسميًّا، في حين أن 20% من
اللاجئين يقيمون في 13 تجمعًا غير
رسمي.
وعلى
الرغم من اتفاقية الدار البيضاء عام
1965 التي تنص على ضرورة معاملة
الفلسطينيين في الدول العربية التي
يقيمون فيها معاملة رعاية الدول
العربية في إقامتهم وسفرهم وتيسير
فرص العمل لهم، مع احتفاظهم
بالجنسية الفلسطينية، فإن ذلك كله
غير متوفر في لبنان، فمن ناحية حق
العمل، فالفلسطينيون ممنوعون من
مزاولة أكثر من 75 مهنة، وعدد
الإجازات الممنوحة مثلاً عام 1997 لا
يتجاوز 460 إجازة عمل، ويعتبر حق
إنشاء جمعيات أو نقابات أو سائل
إعلام محظورا على الفلسطينيين في
لبنان.
|