English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 
أرسل لصديق

موضوعات ومواقع ذات صلة


في الموقع أيضًا:

مصر.. منع تدخل الحكومة في إصدار الصحف

القاهرة – خالد يونس – إسلام أون لاين.نت/7-5-2001

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكما قضائيا يقضي بعدم جواز تدخل الحكومة في شئون إصدار الصحف، أو فرض أية قيود عليها من أجهزة الدولة التنفيذية أو المساس بحرياتها ورسالتها، باعتبارها سلطة شعبية مستقلة.

ونص حكم المحكمة الذي صدر يوم الأحد 6/5/2001 على "عدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة 17 من قانون شركات المساهمة رقم 3 الصادر عام 1998، فيما تضمنته من اشتراط موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة التي يكون غرضها أو من بين أغراضها إصدار الصحف".

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدستور قد نص على حرية التعبير ونشرها، قاصدًا أن تتعدد أدواتها ووسائلها، كما أن حرية الصحافة تعد الأكثر أهمية من صور حرية التعبير وهي الأبلغ أثرًا؛ ولذلك كفلها الدستور بنص المادة 48، كما حظر الرقابة على الصحف أو إنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري، واعتبر الدستور الصحافة سلطة شعبية مستقلة في المادة 206، كما أكد على مبدأ حرية الصحافة واستقلالها في المادتين 207، 207؛ لكي تؤدي رسالتها في خدمة المجتمع في إطار المقومات الأساسية له.

وأكدت حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا أن الدستور كفل في المادة 209 حرية إصدار الصحف للأشخاص للاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية، وأخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها لرقابة الشعب على الوجه المبين في الدستور والقانون؛ وذلك إدراكًا منه أن حرية الصحافة تغدو خالية من مضمونها إذا لم تقترن بالحق في إصدار الصحف.

ومضت المحكمة تقول: إن الدستور قد أقام على شئون الصحافة في المادة 211 مجلسًا أعلى، وفوّض السلطة التشريعية في تحديد طريقة تشكيله واختصاصه وعلاقاته بسلطات الدولة، واستهدف الدستور بذلك كله إرساء أصل عام يعزز للصحافة ضمانات حرية الإصدار والممارسة بما يجعلها طليقة من أية قيود جائرة ترهق رسالتها أو تحد من فرص إصدارها أو تضعفها بتقليص دورها في بناء المجتمع وتطويره؛ ومن ثم تكون القيود الجائرة عليها عدوانا على رسالتها.

وأضافت المحكمة الدستورية العليا: أن المشرع قد جعل من المجلس الأعلى للصحافة مختصًا بشئون إصدار الصحف، وبالتالي يكون نص قانون الشركات المطعون فيه قد أقحم في هذا الشأن مجلس الوزراء بغير سند من الدستور، بل إنه تمادى أكثر من ذلك فأطلق لسلطة مجلس الوزراء عنانها دون تحديدها بضوابط موضوعية، وبذلك يكون هذا النص مخالفًا للمواد 47، 48، 206 – 211 من الدستور.

وكان صاحب شركة تحت التأسيس تدعى "الكرامة" قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لوقف قرار مجلس الوزراء برفض تأسيس الشركة وإلغائه، وقضت المحكمة لصالحه، وطلب إحالة الدعوة إلى المحكمة الدستورية العليا ووافقت المحكمة على طلبه، إلا أن الحكومة طعنت في الحكم؛ محاولة وقف الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، ولكن المحكمة تصدت للدعوى، وقضت بهذا الحكم التاريخي الذي يمنع الحكومة من التدخل في شئون الصحافة.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع