|

الكويت:
الحبس سنة لمن يمتلك جهازًا للتنصت
الكويت
– عبد الرحمن سعد - إسلام أون لاين.نت/14-3-2001
أقر
مجلس الأمة الكويتي بقانون يقضي
بمعاقبة كل من يمتلك أو يستعمل أجهزة
التنصت بأنواعها، بالحبس مدة لا
تتجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز
ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وينص
القانون الذي تم الموافقة عليه في
جلسة مجلس الأمة الكويتي الثلاثاء
(13-3-2001) أنه يتم مضاعفة العقوبة لكل
من يستخدم هذه الأجهزة في تسجيل أو
نقل المحادثات التي تجري خلال أجهزة
الاتصالات، كما تصادر الأجهزة،
وغيرها مما قد يكون قد استخدم في
الجريمة، فضلا عن محو التسجيلات
الموجودة به وإعدامها".
واستثنى
القانون من ذلك الجهات المختصة،
فيجوز لها حيازة أو استعمال هذه
الأجهزة بشرط ألا تُستخدم إلا بأمر
كتابي من قبل النيابة العامة.
وقد
طالب النواب خلال مناقشتهم لمواد
القانون بتحديد الجهات المختصة التي
تستطيع أن تراقب أجهزة الهواتف،
وتتنصت عليها، مشيرين إلى أن تلك
الأجهزة تُباع بشكل علني، دون أي
رقابة أو محاولة للحد من انتشارها،
واستيرادها!
ومن
جهته، أكد الشيخ أحمد عبد الله
الأحمد وزير المواصلات رغبة الحكومة
في إقرار القانون ليتسنى لها ملاحقة
المتنصتين والمسيئين لاستعمال
أجهزة الهواتف". ونفى أن تقبل
الحكومة "بأي حال من الأحوال
التنصت على الأجهزة الهاتفية لأي
مواطن أو مقيم إلا من خلال القنوات
القانونية، وهي النيابة العامة،
ووزارة الداخلية"؛ مشيراً إلى
أن وزارة المواصلات لن تسمح بإعطاء
تراخيص لاستيراد أجهزة التنصت أو
إدخالها إلى البلاد.
ويذكر
أن المادة 39 من الدستور الكويتي تنص
على أن "حرية المراسلة البريدية
والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها
مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو
إفشاء سريتها إلا في الأحوال
المبينة في القانون، وبالإجراءات
المنصوص عليها فيه".
|