|

لا
تهاجموا المواقع المعادية للإسلام..إلا
إذا بدأوا
الدوحة
– مريم آل ثاني – إسلام اون لاين
15/1/2001
لا
يجوز البدء بمهاجمة المواقع
الصهيونية، أو المعادية للإسلام إلا
إذا بدأوا في الاعتداء على مواقع
المسلمين.
هذا
ما أفتى به الشيخ فيصل المولوي –
نائب رئيس مجلس الافتاء الإسلامي
الأوربي- في الفتاوى المباشرة التي
أدارها موقع إسلام أون لاين في 13/1/2000
تحت عنوان " فتاوى انترنتية" ،
وتأتي فتوي الشيخ فيصل هذه معاكسة
لما هو منتشر بين المسلمين على شبكة
الإنترنت.
إلا أن بعض القوانين تجرم التحريض على التخريب الاقتصادي حتى لو كان على الإنترنت، وفقًا للأعراف والقوانين الدولية مما يدفع بعض الدعاة للتحفظ في استخدام ألفاظ تحريضية ضد المواقع المعادية.
وردا
على سؤال حول حكم مهاجمة المواقع
الصهيونية والتنصيرية التي تحارب
الإسلام، أفتى الشيخ أنه بحكم الحرب
القائمة بين المسلمين والصهاينة
يباح لنا المهاجمة ولكن بضابط وهو أن
لا نكون نحن البادئين، حتى لا يقع
علينا ضرر أشد من أعدائنا.
أما
المواقع التنصيرية، والعلمانية
المعادية للإسلام أوضح الشيخ أن
الأصل أننا لسنا في حرب قتالية معهم،
فلا يحسن أن نكون نحن البادئين في
مواجهة هذه المواقع، والأولى أن
نتيح للإنسان العادي أن يستمع لصوت
الإسلام وخصومه، وفي الغالب يرجح
صوت الإسلام فهو صوت الفطرة
المتجاوب مع العقل، ومن حقنا الرد
عليهم بالمثل إذا بدأت بمهاجمتنا .
وعن
حكم السطو الإليكتروني على البنوك
الأمريكية والصهيونية لمساعدة
المجاهدين بهذه الأموال، يرى الشيخ
أنه لا يجوز الاعتداء على أي بنك في
أي دولة من دول العالم مهما كان
أصحابه يهودا أو نصارى أو أمريكان،
واستثنى البنوك الموجودة داخل
فلسطين المحتلة مع التحفظ بأن هذه
البنوك يتعامل معها بعض اخوتنا من
الفلسطينيين وبذلك قد يصيبهم الضرر .
وأوضح
الشيخ أنه يجوز بل يجب أحيانا
الاطلاع على المواقع ذات العقائد
الفاسدة، أو مواقع الصهاينة، من باب
معرفة ما تدعو إليه ثم دحضه بالأدلة
الشرعية، ولكن يحرم الاطلاع على هذه
المواقع إذا كانت ستؤثر على عقيدة
المسلم، خاصة إذا كان علمه الشرعي
محدودا.
وبالنسبة
لتقديم خدمات وتطوير برامج تقنية
لمواقع شركات على الإنترنت تنتج
الخمور، بين الشيخ ان ذلك عمل حرام ،
وحث العاملين في هذا المجال أن
ينتبهوا لهذه المسألة، وهي تحري
الحلال والحرام في تقديم مثل هذه
الخدمات.
وحذر
الشيخ من استخدام النصب والاحتيال
وسرقة البضائع التجارية عن طريق
الإنترنت، لأن الأصل أن السرقة
حرام، وتتم التوبة عنها بإعادة
المسروق لصاحبة، أما شراء الأقراص
التي تحمل موادا خليعة فالحرمة أشد
والتوبة منها تكون بإتلافها
والإقلاع التام عنها.
وعن
برامج المحادثات ذكر الشيخ أن الأصل
في الحديث بين الذكور والإناث أمر
مباح بل فطري، ولكن إذا خرج هذا
الحديث عن حدود الحاجة والأدب يدخل
في دائرة الحرام، والحرمة هنا تتعلق
بموضوع هذا الحديث وليس بأصله، فإذا
كان في مسائل الجنس أو غيرها فهو
حرام بلا شك، أما إن كان من قبيل
اللغو الذي لا فائدة منه، فهو مكروه
إذا كان بين الرجل والرجل أو المرأة
والمرأة، وقد يصل لدرجة الحرمة إذا
كان بين الرجل والمرأة، وحذر الشيخ
مؤكدا أن الأولى أن لا يكون هناك
حديث بين الجنسين إلا لضرورة أو
موضوع مفيد.
أما
مقاهي الإنترنت ونواديها خاصة أنها
أصبحت من أهم وسائل نقل المعلومة
المفيدة منها والضارة، فقد وضع
الشيخ لذلك ضابطا وهو أن على المسلم
أن يكتفي بالمفيد النافع ويبتعد عن
الضار، ويكون الرقيب عليه في ذلك
الله سواء كان في البيت أو في المقهى.
|