English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 
أرسل لصديق


في الموقع أيضًا:

الثلاثاء 14 نوفمبر2000م

أول مصرف إسلامي في البوسنة برأسمال 300 مليون دولار

الإمارات- عبد الرحمن إسماعيل- إسلام أون لاين- 13/11/2000

اتفق بنكا "أبو ظبي" و"دبي" الإسلاميّان في الإمارات مع "المصرف الإسلامي للتنمية" بجدة على تأسيس أول بنك إسلامي في البوسنة برأسمال مصرح 300 مليون دولار، ورأسمال مدفوع يصل إلى 60 مليون دولار.

وقال عبد الرحمن عبد الملك -الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي-: إن حصة البنكين الإماراتيين تبلغ 10% لكل منهما، في حين تقدر حصة البنك الإسلامي للتنمية 90% من إجمالي رأس المال، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا اتخاذ كافة إجراءات التأسيس.

ويتطلع مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي تأسس منذ عامين إلى التوسع خارجيا، وأعلن عن خططه في المرحلة المقبلة على هامش الندوة الفقهية التي عقدها بحضور د.يوسف القرضاوي -رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف- الذي دعا الاقتصاديين الإسلاميين إلى إيجاد بدائل شرعية متعددة ومتنوعة في المجال المصرفي الإسلامي، مؤكدا على أن المرحلة السابقة كانت مرحلة إقامة البدائل الشرعية، وحاليا نمر بمرحلة تطوير هذه البدائل وتحديثها حتى يكون مستقبل البنوك الإسلامية أفضل.

وأشار الدكتور القرضاوي إلى أن تجربة البنوك الإسلامية أثبتت خطأ الآراء التي كانت ترى استحالة قيام البنوك الإسلامية؛ على اعتبار أن العمل المصرفي يعتمد أساسا على الفوائد، مشيرا إلى أن الإمارات على وجه الخصوص كانت سبّاقة في إنشاء البنوك الإسلامية؛ حيث أنشئ أول بنك إسلامي تجاري فيها وهو بنك دبي الإسلامي.

وتطرق د. القرضاوي إلى موضوع الندوة حول خطاب الضمان المصرفي، وطالب المتعرضين للفتوى في معاملات المسلمين المعاصرة بأن يضعوا نصب أعينهم مجموعة من القواعد الفقهية الهامة، أبرزها وأولها أن الأصل في المعاملات "العقود والإذن وغيرها" الإباحة، إلا ما جاء نص صحيح الثبوت صريح الدلالة يمنعه ويحرمه فيتوقف عنده، والثانية أن العقود المشروعة لم يحصرها الشرع في عقود محددة مخصوصة لا يجوز الزيادة عليها؛ لأن العقود لا ينشئها الشرع وإنما ينشئها الناس بمقتضى حاجاتهم وظروفهم، وموقف الشرع هو الحكم عليها بالصحة أو الفساد، وقد يدخل عليها من العقود والشروط والضوابط ما ينقلها من الفساد أو البطلان إلى الصحة والنفاذ؛ وبالتالي من الحرمة إلى الحل والإباحة.

وأضاف د.القرضاوي أن القاعدة الثالثة هي أن الشرع لم يمنع من البيوع والمعاملات إلا ما اشتمل على ظلم وهو أساس تحريم الربا والاحتكار والغش ونحوها، أو خُشي منه أن يؤدي إلى نزاع وعداوة بين الناس، وهو أساس تحريم الميسر والغرر.

والقاعدة الرابعة هي حق علماء العصر أن يجتهدوا فيما جدّ من أمور ليبينوا فيها موقف الاجتهاد الإسلامي المعاصر، أما القاعدة الخامسة فترتكز على أن جمهور الناس في العصر الحالي أحوج ما يكونون إلى التيسير والرفق رعاية لظروفهم، وما غلب على أكثرهم من رقة الدين وضعف اليقين.  

القمة الإسلامية والانتفاضة:

البحث في المواضيع

أخبار الأمس

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع