|
زكاة من عليه ديون |
|
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله:هل تجب علي الزكاة إذا كان علي ديون أم لا ؟؟ الجواب: من كان عليه دين لا يخلو من إحدى حالتين: أ. أن يكون الدين الذي عليه لا يُنقِص من النصاب، فإن لا يؤثر على الزكاة، بل يؤدي دينه ثم يخرج الزكاة عن الباقي. ب. أن يكون الدين يُنقص النصاب، أو يستغرقه كله، فإنه يؤدي الدين ولا زكاة عليه. ودليل ذلك من الخبر والأثر والنظر ما يلي: أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) [متفق عليه]. والذي يُنقِص دينُه نصابَه ليس بغنيّ. ثانياً: الأثر: عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تحصّل أموالكم فتؤدون منها الزكاة". [موطأ مالك]. ثالثاً: النظر: المدين في هذه الحالة يكون من أهل المواساة، ومراعاة حاله وقضاء حاجته أولى من حاجة غيره؛ لعموم أدلة اشتراط الفضل عن الحوائج الأصلية. والذي يظهر أن هذا الدين يقيد بالدين الحال، أما المؤجل المرجو سداده، أو المقسّط مع الغنى- كما عليه الناس أكثر اليوم- فلا يؤثر في الزكاة، بل تجب مطلقاً بشروطها. |
|
|
|
** الفتوى صادرة عن بيت الزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة. |