|
زكاة المال المودع في البنوك |
|
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: هل الأموال المودعة بالبنوك تجب فيها الزكاة ؟ وهل تجب في الأصل أم في العائد أم فيهما ؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: الأموال المودعة في البنوك لا تخلو من حالتين: الأولى: أن تكون مودعة في بنوك إسلامية، فالزكاة واجبة في الأصل والربح معاً، فحيث حال الحول على الأصل وكان نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود في مكان آخر، وجبت الزكاة في المال كله، أصله وربحه، فتزكي جميع ما لديك عند حولان الحول على أول نصاب ملكته، ولك أن تجعل لكل مال مستقل حولاً خاصاً، أما الربح الناتج عن المال فحوله حولُ أصله. الثانية : أن تكون الأموال مودعة في بنك ربوي: فالزكاة واجبة في أصل المال، ولا زكاة على الفائدة الربوية؛ لأنها مال خبيث محرم غير مملوك لصاحبه، بل يجب التخلص منه بإعطائه للفقراء ونحوهم، ولا يجوز حسابه من الزكاة. وليعلم أن هذا النوع من الإيداع محرم ، والواجب عليك إخراجه من هذا البنك، ووضعه في بنك إسلامي -إن وجد- أو حفظه في أي مكان آخر، وإذا لم تجد بنكاً إسلامياً واضطررت لوضعه في بنك ربوي؛ فاجعل هذا المبلغ في الحساب الجاري؛ حتى لا تكون عليه فوائد، وإذا لم يمكنك ذلك ووضعته في حساب التوفير، أو كانوا يدفعون فوائد على الجاري، فإنه يحرم عليك الانتفاع بهذه الفائدة؛ لأنها ربا محرم. |
|
|
|
** فتوى للدكتور عبدالله الفقيه، مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية. |