|
زكاة العقارات في سطور |
|
السؤال: أتاجر في الشقق والأراضي والعمارات، وأتعامل فيها بالإيجار والتمليك والزراعة أحياناً‘ وأحتار جداً في طريقة الزكاة ؟ بارك الله فيكم. الجواب: تكون زكاة العقارات على نية صاحبها، ولا تخلو من أربع حالات: 1- أن يمتلكها بنية الاستخدام الشخصي للبناء والسكن وغيره من الأغراض الشخصية، وفي هذه الحالة ليس فيها زكاة مهما بلغت. 2- أن يمتلكها بنية التجارة والشراء والبيع عند ارتفاع السعر، فهذه فيها الزكاة على قيمتها كل عام. 3- أن يمتلكها بنية الزراعة والحرث، فهذه ليس في أصلها زكاة، وإنما الزكاة على الزروع والثمار الناتجة، والواجب إخراجها عند الحصاد ، ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المحصول نصاباً، والنصاب خمسة أوسق، وتساوي في وقتنا الحاضر 653 كيلوجراما تقريباً، فإذا بلغ المحصول نصاباً فتجب فيه الزكاة، ومقدار الواجب يكون 10% من الإنتاج إذا كانت المزروعات تسقى بدون كلفة يتحملها المزارع، أو 5% إذا كانت المزروعات تسقى بجهد وكلفة أو 7.5% إذا كانت المزروعات تسقى بكلتا الطريقتين السابقتين. 4- أن يمتلكها للإيجار والاستثمار والاستفادة من ريع إيجارها وإيرادها، وهذه ليس في أصلها زكاة، وإنما الزكاة تجب على الإيرادات والإيجارات المستفادة، وتحسب زكاة الإيراد أو العائد في هذه السنة مع بقية الأموال والنقود التي يملكها صاحب العقارات. |