آخر تحديث: الأربعاء 2 جمادى الأولى1429هـ - 7/5/2008م
تاريخ الإطلاق: 6-4-2008م
   

تساؤلات فقهية

اطلعت على ملف الزواج السري على "إسلام أون لاين.نت"، وذكرني ذلك باستشارة قديمة وردت إليّ من إحدى الأخوات عن مدى صحة تقليد مذهب الإمام مالك في عدم الإشهاد على عقد الزواج، والدخول وفقا للعقد، وكان جوابي لها بعد مراجعة مذهب المالكية، أن المالكية يشترطون إشهار الدخول، وأن العقد بلا إشهاد لا يبيح الدخول وفقا لمذهب الإمام مالك...

تبقى أزمة الزواج السري نموذجا شديد الالتباس على المستويين الشرعي و الاجتماعي وإذا كان أمر تحديد مدى صحته ما إذا كان زواجا أم "زنى" يتنكر في إطار شرعي نظرا لافتقاده شرط الإشهار فضلا عما يتضمنه من خداع لبعض الأطراف كالأهل ، فان المستوى الاجتماعي يتضمن وجود أطفال مجهولي النسب لأن الزواج أصلا غير موثق..مما ينذر بمشاكل على المدى الأبعد تهدد استقرار المجتمع...

كثيرا ما يتحدث الناس وكذلك الفقهاء عما يعرف بالزواج العرفي، ويفتي جمهور الفقهاء إن سئلوا عن الزواج العرفي بأن الزواج إن توافرت فيه شروطه وأركانه فهو زواج صحيح مع وجوب توثيق العقد؛ حفاظا على حقوق الزوجة، ولأن التوثيق واجب قانوني، وأنه لا تسمع دعوى من زوجة دون أن يكون مئ عها وثيقة الزواج، باستثناء ثبوت النسب، فيمكن للزوجة أن ترفع دعوى بثبوت ...

اقرأ أيضا:

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

أخبار وتحليلات شرعي دعوي تزكية نماء علوم وصحة ثقافة وفن حواء وآدم مشاكل وحلول وسائط متعددة

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع