 |
|
الدستور اللبناني |
يقضي دستور لبنان أن يكون رئيس
الدولة مارونيا، ويربط كثيرا من صلاحياته
بتوافقه مع رئيس الحكومة، الذي يقضي
الدستور أن يكون سنيا، وأن يكون رئيس مجلس
النواب شيعيا، كما يحدد الدستور (واتفاق
الطائف لاحقا) توزيع المقاعد بنسب محددة
بين المسيحيين -وهم 11 طائفة- والسنة
والشيعة والدروز.
الخلاف الدستوري الأساسي
حاليا:
يقرر الدستور أغلبية الثلثين في
المحاولة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية،
والغالبية المطلقة في المحاولات التالية،
ويقرر الدستور أيضا أن مجلس النواب "ينعقد
حكما" في حالة عدم دعوته إلى الانعقاد،
وذلك قبل نهاية فترة الرئيس بعشرة أيام.
وتقول المعارضة إنّ جميع هذه
الجلسات لا تنعقد دستوريا إلا بحضور ثلثي
أعضاء المجلس (النصاب القانوني) ولا يتحقق
ذلك إن غاب نواب المعارضة، بينما ترى قوى 14
آذار أن الجلسة تنعقد بغالبية مطلقة في
جلسة الانتخاب الأخيرة، خلال الأيام
العشرة الباقية لنهاية فترة الرئاسة،
وتؤكّد قطاعات منها عزمها على تنفيذ ذلك،
بينما يخشى بعض أطرافها من العواقب
السياسية ويطالبون بالتوافق الذي تصرّ
المعارضة عليه وتتمسك من أجله بنصاب
الثلثين.
ولقوى 14 آذار 71 من أصل 128 مقعدا،
أي ما يضمن الغالبية المطلقة ولا يضمن
الثلثين لتحقيق النصاب القانوني لانعقاد
المجلس.
يحظر الدستور إعادة انتخاب رئيس
الجمهورية مرة ثانية، إلا بعد انقضاء 6
سنوات على الأقل على فترة نهاية رئاسته
السابقة، وهو ما أوجد أزمة عند إعادة
انتخاب إيميل لحود تحت ضغط سورية، وعبر
إجراء "تعديل استثنائي" للدستور لا
يسري بصورة دائمة.
إذا شغر منصب رئيس الدولة لسبب
يقوم بمهامه مجلس الوزراء حتى انتخاب رئيس
جديد.
|