بريدك الالكتروني


English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 

في الموقع أيضًا:

نص قرار مجلس الأمن رقم 1636 بشأن سوريا 

نيويورك- وكالات- إسلام أون لاين نت/ 1-11-2005 

أعضاء مجلس الأمن يصوتون بالإجماع على القرار 1636

وافق أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع يوم 31-10-2005 على قرار يطالب سوريا بالتعاون دون شروط مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وإلا تعرضت لـ"إجراءات" أخرى غير محددة في المستقبل.

وفيما يلي نص القرار:

إن مجلس الأمن إذ يعيد تأكيد جميع قراراته السابقة ولاسيما القرار 1595 لعام 2005 والقرار 1373 لعام 2001 والقرار 1566 لعام 2004.

وإذ يكرر تأكيد دعوته إلى الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان.

وإذ يعيد تأكيد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أشد التهديدات خطرا على السلام والأمن.

وقد درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة اللجنة بشأن التحقيق في التفجير الإرهابي الذي وقع في بيروت لبنان في 14 فبراير 2005 وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و22 آخرين وتسبب في إصابة عشرات الأشخاص بجروح.

وإذ يثني على اللجنة لما اضطلعت به من عمل بارز يتسم بالاقتدار المهني في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه بشأن جميع جوانب هذا العمل الإرهابي.. وإذ يلاحظ استنتاج اللجنة بأن التحقيق لم يتم الانتهاء منه بعد.. وإذ يثني على الدول التي قدمت المساعدة للجنة في الاضطلاع بمهامها.

وإذ يثني أيضا على السلطات اللبنانية لما قدمته للجنة من تعاون كامل في الاضطلاع بمهامها وفقا للفقرة 3 من القرار 1595 لعام 2005، وإذ يشير إلى أنه على جميع الدول، عملا بقراراته ذات الصلة، أن تقدم إلى بعضها البعض أقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بالأعمال الإرهابية.. وإذ يشير على وجه الخصوص إلى أنه طلب في قراره رقم 1595 من جميع الدول وجميع الأطراف أن تتعاون تعاونا تاما مع اللجنة.

وإذ يحيط علما بما خلصت إليه اللجنة من أنه على الرغم من أن التحقيق أحرز بالفعل تقدما كبيرا وتوصل إلى نتائج هامة، من الأهمية القصوى أن يواصل التحقيق سيره داخل لبنان وخارجه على السواء؛ من أجل التوضيح التام لجميع جوانب هذا العمل الإرهابي وبخاصة تحديد هوية جميع من تقع عليهم مسئولية التخطيط له وتمويله وتنظيمه وارتكابه ومحاسبتهم على ذلك.

وإدراكا منه لما يطالب به الشعب اللبناني من تحديد هوية جميع المسئولين عن التفجير الإرهابي الذي أدى إلى مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وآخرين ومحاسبتهم عليه.

وإذ يقرر في هذا الصدد بتلقي الرسالة المؤرخة 13 أكتوبر 2005 الموجهة إلى الأمين العام من رئيس وزراء لبنان التي يطلب فيها تمديد ولاية اللجنة لتمكينها من الاستمرار في مساعدة السلطات اللبنانية المختصة في أي تحقيق لاحق لمختلف إبعاد الجريمة الإرهابية.

وإذ يقر أيضا بالتوصية المتزامنة للجنة بأن هناك حاجة إلى استمرار تقديم المساعدة الدولية إلى السلطات اللبنانية ومعاونتها على كشف كل خفايا هذا العمل الإرهابي وبأنه من الضروري أن يقوم المجتمع الدولي بجهد متواصل لإقامة برنامج للمساعدة والتعاون مع السلطات اللبنانية في ميدان الأمن والعدالة.

ورغبة منه في الاستمرار في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي على جريمتهم.. وإذ يهيب بجميع الدول أن تقدم إلى السلطات اللبنانية واللجنة ما يمكن أن تحتاج إليه وتطلبه من مساعدة فيما يتصل بهذا التحقيق وخاصة تزويدها بكل ما قد يكون بحوزتها من معلومات ذات صلة تتعلق بهذا الهجوم الإرهابي.

وإذ يعيد تأكيد التزامه البالغ بوحدة لبنان الوطنية واستقراره ويؤكد على أن مستقبل لبنان ينبغي أن يقرر بالطرق السلمية وعلى يد اللبنانيين أنفسهم دونما تخويف أو تدخل أجنبي، وإذ يحذر في هذا الصدد من أنه لا تسامح مع المحاولات الرامية إلى تقويض استقرار لبنان.

وإذ يحيط علما بالاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة ومفاده أنه في ضوء تغلغل دوائر الاستخبارات السورية واللبنانية عاملة، جنبا إلى جنب، في المؤسسات اللبنانية والمجتمع اللبناني يصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، ما كان يمكن له أن يتخذ دون موافقة مسئولين أمنيين سوريين رفيعي المستوى.

وإذ يضع في اعتباره ما خلصت إليه اللجنة من أنه بينما تعاونت السلطات السورية بدرجة محدودة مع اللجنة، بعد أن كانت قد ترددت في البدء، فإن عدة مسئولين سوريين حاولوا تضليل التحقيق بإعطاء بيانات مغلوطة أو غير دقيقة.

واقتناعا منه بأنه ليس من المقبول من حيث المبدأ أن يفلت أحد في أي مكان من تحمل المسئولية عن عمل إرهابي لأي سبب كان بما في ذلك نتيجة قيامه هو بعرقلة التحقيق أو عدم تعاونه الصادق معه.. وإذ يقرر أن هذا العمل الإرهابي والآثار المترتبة عليه تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.. وإذ يشدد على أهمية السلام والاستقرار في المنطقة وعلى الحاجة إلى التوصل إلى حلول سلمية.. وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

أولا:

1 - يرحب بتقرير اللجنة

2 - يحيط علما مع بالغ القلق بالاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة ومفاده أن هناك التقاء في الأدلة يشير إلى ضلوع مسئولين لبنانيين وسوريين على السواء في هذا العمل الإرهابي، وأنه من الصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد دون علمهم.

3 - يقرر كخطوة لمساعدة التحقيق ودون المساس بالحكم القضائي الذي سيصدر في نهاية المطاف بذنب أو براءة أي شخص ما يلي:

أ - أن يخضع جميع الأفراد الذين حددت اللجنة أو الحكومة اللبنانية أسماءهم باعتبارهم أشخاصا مشتبها في اشتراكهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي، أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه، وبعد إبلاغ هذا التحديد إلى اللجنة المنشأة في الفقرة الفرعية (ب) أدناه وبموافقتها للتدابير التالية:

- تتخذ جميع الدول التدابير الضرورية لكي تمنع هؤلاء الأفراد من دخول أراضيها أو عبورها.. مع العلم بأنه لا يوجد في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول مواطنيها إلى أراضيها أو لكي تكفل في حالة وجود هؤلاء الأفراد داخل أراضيها إتاحة هؤلاء الأفراد لإجراء مقابلات مع لجنة التحقيق إن هي طلبت ذلك.

- تقوم جميع الدول بما يلي: تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة داخل أراضيها التي يملكها أو يتحكم بها هؤلاء الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر أو التي تحوزها كيانات يملكها أو يتحكم بها هؤلاء الأفراد أو أفراد يعملون لحسابهم أو بناء على توجيهاتهم، وكفالة ألا يتيح رعاياها أو أي أشخاص موجودين داخل أراضيها أي أموال أو أصول مادية أو موارد اقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لصالحهم والتعاون التام وفقا للقوانين المعمول بها مع أي تحقيق دولي يتعلق بالأصول أو المعاملات المالية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو الأشخاص الذين يعملون لحسابهم بما في ذلك عن طريق تقاسم المعلومات المالية.

ب - أن ينشىء وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس من أجل الاضطلاع بالمهام المنصوص عليها في مرفق هذا القرار.

ج - أن تنهى أعمال اللجنة التابعة لمجلس الأمن وكذلك أية تدابير تكون سارية بموجب الفقرة الفرعية (أ) عندما تبلغ تلك اللجنة مجلس الأمن باكتمال جميع إجراءات التحقيقات والإجراءات القضائية المتصلة بالهجوم الإرهابي ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك.

4 - يقرر أن ضلوع أي دولة في هذا العمل الإرهابي يشكل انتهاكا خطيرا من جانب تلك الدولة لالتزاماتها بالعمل على منع الإرهاب والامتناع عن دعمه وبخاصة وفقا للقرارين 1373 لعام 2001 و1566 لعام 2004 وأنه يصل أيضا إلى حد كونه انتهاكا خطيرا لالتزامها باحترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي.

5 - يحيط علما مع بالغ القلق أيضا بالاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة بما مفاده أن السلطات السورية بينما تعاونت مع اللجنة من حيث الشكل لا من حيث المضمون فإن عدة مسئولين سوريين حاولوا تضليل اللجنة عن طريق إعطاء معلومات مغلوطة أو غير دقيقة.. ويقرر أن استمرار سوريا في عدم التعاون في التحقيق سيشكل انتهاكا خطيرا لالتزاماتها بموجب القرارات ذات الصلة بما فيها القرارات 1373 و1566 و1595. 

ثانيا:

6 - يحيط علما بالبيان الذي أصدرته سوريا مؤخرا بشأن التزامها الآن بالتعاون مع اللجنة، ويتوقع من الحكومة السورية أن تنفذ بالكامل الالتزامات التي تقطعها على نفسها في الوقت الحاضر.

7 - يسلم بأن استمرار تقديم المساعدة من اللجنة إلى لبنان حسبما طلبت حكومته في رسالتها المؤرخة 13 أكتوبر 2005 الموجهة إلى الأمين العام، وحسبما أوصت به اللجنة في تقريرها يظل أمرا ضروريا من أجل التوضيح الكامل لجميع جوانب هذه الجريمة الشنيعة مما يمكن من تحديد هوية جميع من اشتركوا في تخطيط هذا العمل الإرهابي ورعايته وتنظيمه وارتكابه والمتواطئين معهم وتقديمهم إلى العدالة.

8 - يرحب في هذا الصدد بقرار الأمين العام بأن يمدد ولاية اللجنة حتى 15 ديسمبر 2005 حسبما أذن به مجلس الأمن في قراره 1595 لسنة 2005، ويقرر أنه سيمدد هذه الولاية مرة أخرى إذا أوصت اللجنة بذلك وطلبته الحكومة اللبنانية.

9 -يثني على السلطات اللبنانية لما اتخذته بالفعل من قرارات شجاعة تتعلق بالتحقيق بما في ذلك بصورة خاصة قرارها بناء على توصية من اللجنة اعتقال المسئولين الأمنيين اللبنانيين السابقين المشتبه بضلوعهم في هذا العمل الإرهابي، وتوجيه الاتهام إليهم.. ويشجع السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها بنفس الإصرار من أجل كشف كل خفايا هذه الجريمة. 

ثالثا:

10 - يؤيد استنتاج اللجنة بأنه يتعين على السلطات السورية أن توضح قدرا كبيرا من المسائل التي لم يتم حسمها.

11 - يقرر في هذا السياق ما يلي:

أ - يجب على سوريا أن تعتقل المسئولين أو الأشخاص السوريين الذي تعتبر اللجنة أنه يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه وأن تجعلهم متاحين للجنة بالكامل.

ب - يكون للجنة في علاقتها بسوريا نفس الحقوق والسلطات المذكورة في الفقرة 3 من القرار 1595 لسنة 2005.. ويجب على سوريا أن تتعاون مع اللجنة بالكامل ودون شروط استنادا إلى ذلك.

ج - يكون للجنة سلطة تقرير مكان وأساليب إجراء المقابلات مع المسئولين والأشخاص السوريين الذين ترى اللجنة أن لهم صلة بالتحقيق.

12 - يصر على أن تتوقف سوريا عن التدخل في الشئون الداخلية للبنان سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وأن تمتنع عن أي محاولة ترمى إلى زعزعة استقرار لبنان وأن تتقيد بدقة باحترام سيادة هذا البلد وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي. 

رابعا:

13 - يطلب إلى اللجنة أن تقدم إلى المجلس تقريرا عن التقدم المحرز في التحقيق بما في ذلك ما تلقاه اللجنة من تعاون من جانب السلطات السورية بحلول 15 ديسمبر 2005 وفى أي موعد قبل ذلك إذا ارتأت اللجنة أن هذا التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار.

14 - يعرب عن استعداده للنظر في أي طلب آخر للمساعدة تقدمه الحكومة اللبنانية لضمان محاسبة جميع المسئولين عن هذه الجريمة.

15 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

مرفق خاص بقرار مجلس الأمن رقم 1636

فيما يلي مهام اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 3 من قرار مجلس الأمن رقم 1636:

1 - تسجل كشخص تسرى بشأنه التدابير الواردة في الفقرة 3 /أ/ من هذا القرار أي شخص
تحدده لجنة التحقيق أو تحدده حكومة لبنان بشرط عدم إبداء اعتراض من جانب أي عضو
في اللجنة في غضون يومين عمل من وقت تلقى هذا التحديد، وفى حالة الاعتراض تجتمع
اللجنة خلال خمسة عشر يوما للبت في مدى انطباق التدابير الواردة في الفقرة 3 /أ/.
2 - توافق على استثناءات من التدابير المنصوص عليها في المادة 3 /أ/ على أساس كل
حالة على حدة:

أ‌- فيما يتعلق بالقيود على السفر، عندما تقرر اللجنة أن هذا السفر مبرر
بحاجة إنسانية بما في ذلك أداء الواجبات الدينية، أو عندما تستنج اللجنة أن
الاستثناء يمكن من باب آخر أن يدعم مقاصد هذا القرار.

ب‌- فيما يتعلق بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية الأخرى، عندما تقرر
اللجنة أن هذه الاستثناءات ضرورية للإيفاء بالمصروفات الأساسية بما فيها
المدفوعات اللازمة للمواد الغذائية والإيجارات أو أقساط القروض العقارية والدواء
والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة أو لازمة حصرا لدفع أتعاب معقولة لقاء خدمات فنية، وتسديد المصروفات التي يجرى تكبدها في سياق توفير الخدمات القانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات اللازمة لمداومة اجتياز الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية المجمدة الأخرى والحفاظ عليها.

3 - تسجل استبعاد أي شخص من نطاق التدابير الواردة في الفقرة 3 /أ/ بناء على
إشعار من لجنة التحقيق أو من حكومة لبنان بأن هذا الشخص لم يعد يشتبه بأنه متورط
في هذا العمل الإرهابي، بشرط عدم إبداء اعتراض من جانب أي عضو في اللجنة في غضون يومي عمل من تلقى هذا التحديد وفى حالة الاعتراض تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر يوما للبت في استبعاد الشخص من نطاق التدابير الواردة في الفقرة 3 /أ/.

4 - تبلغ جميع الدول الأعضاء بالأشخاص الذين يخضعون للتدابير الواردة في الفقرة
/3أ./ من هذا القرار.


وثائق و بيانات


 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

أخبار وتحليلات شرعي دعوي تزكية نماء علوم وصحة ثقافة وفن حواء وآدم مشاكل وحلول وسائط متعددة

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع