بريدك الالكتروني


English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 

في الموقع أيضًا:

مشـروع المسـودة الثالثة لدستـور دولـة فلســطين
ثانيا: نص مشروع الدستور المعدل

* تقـديـم:
بناء على التكليف الذي أصدره المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيل لجنة خاصة بإعداد دستور دولة فلسطين، وبعد أن جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا التكليف، باشرت لجنة الدستور بالعمل لإكمال ما كانت قد بدأته في العام 1999.

تم إعداد المسودة الأولى لمشروع دستور دولة فلسطين في أواخر شهر ديسمبر من عام 2000، وتم نشرها في شهر فبراير 2001، والتي جاءت بعد جهد قامت به لجنة إعداد الدستور بالتعاون مع المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وسياسية، وبعد عقد أكثر من مائتي اجتماع وورشة عمل ونقاش.

هذه هي المسودة الثالثة "المنقحة"، وقد جاءت نتيجة لعملية إعادة صياغة وتعديل أجريت على المسودة الأولى والثانية والثالثة، وتأخذ في الاعتبار تعليقات وملاحظات الخبراء القانونيين الفلسطينيين والعرب والدوليين بالإضافة إلى أكاديميين وشخصيات من المجتمع المدني في فلسطين والشتات.

هذه المسودة الثالثة "المنقحة" سيتم نشرها على نطاق واسع بحيث تُتاح الفرصة لعدد أكبر من الراغبين في الإطلاع عليها، والمساهمة في تحسين صياغتها سواء باقتراح التعديل أو الحذف أو الإضافة، من أجل الوصول إلى مسودة صالحة كي تعرض أمام المجلس المركزي الفلسطيني حال توفر الظروف الملائمة لانعقاده.
يجدر الذكر انه قد تم تقديم المسودة الثالثة للمجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 9 مارس 2003 وشرحت بشكل واف، وأعطى الدكتور نبيل شعث رئيس لجنة صياغة الدستور توضيحات كاملة للأعضاء ردا على استفساراتهم، واصدر المجلس قرارا يرحب بالمسودة ويثمن الدور الذي قامت به اللجنة وخبرائها ومستشاريها في إعدادها، كما وجه الشكر للشخصيات والدول التي ساهمت في دعم هذا الجهد، وأوصت اللجنة باستكمال عملها وبالالتقاء باللجنة القانونية للمجلس المركزي وغيره من اللجان لمناقشة هذه المسودة، بحيث يمكن البدء في مناقشة شكلها الأخير في الاجتماع القادم للمجلس المركزي .
          
* البـاب الأول : الأسـس العـامة للـدولـة
من مادة (1) إلى مادة (18)
مادة (1)
فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة، نظامها جمهوري، وإقليمها وحدة لا تتجزأ بحدودها عشية الرابع من حزيران / يونيو 1967 دون إخلال بالحقوق التي أكدتها القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، ويخضع جميع المقيمين على هذا الإقليم للقانون الفلسطيني وحده دون سواه.

مادة (2)
فلسطين جزء من الوطن العربي، وتلتزم دولة فلسطين بميثاق جامعة الدول العربية، والشعب الفلسطيني جزء من الأمتين العربية والإسلامية، والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من أجل تحقيقه.
مادة (3)
فلسطين دولة محبة للسلام، تدين الإرهاب والاحتلال والعدوان، وتدعو لحل المشكلات الدولية والإقليمية بالطرق السلمية، وتلتزم بميثاق الأمم المتحدة.
مادة (4)
القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة.
مادة (5)
اللغة العربية هي اللغة الرسمية والإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين. وللمسيحية ولسائر الرسالات السماوية قدسيتها واحترامها. ويكفل الدستور للمواطنين أي كانت عقيدتهم الدينية، المساواة في الحقوق والواجبات.
مادة (6)
علم فلسطين وشعارها و أوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني يحدد بقانون.
مادة (7)
مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. ولأتباع الرسالات السماوية، تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقا لشرائِعهم ومللهم الدينية في إطار القانون، وبما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني واستقلاله.
مادة (8)
النظام السياسي الفلسطيني، ديمقراطي نيابي برلماني، يقوم على التعددية الحزبية السياسية، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم ومنها حرية تكوين الأحزاب وممارستها لنشاطها على أساس القانون. وتلتزم الأحزاب مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية والتداول السلمي للسلطة عملا بالدستور.
مادة (9)
مبدأ سيادة القانون والعدالة أساس الحكم في فلسطين، وتخضع جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص للقانون.
مادة (10)
تخضع جميع أعمال السلطات العامة لدولة فلسطين في الظروف العادية والاستثنائية للمراجعة والرقابة الإدارية والسياسية والقانونية والقضائية.
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
وتلتزم الدولة بالتعويض عن أضرار الأخطاء والأخطار المترتبة عن الأعمال والإجراءات التي يقوم بها موظفو الدولة أثناء أدائهم مهام وظائفهم.
مادة (11)
استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، وليس لشخص عام أو خاص حصانة من الخضوع للقانون وتنفيذ أحكام القضاء، ويعاقب القانون على المساس بهيبة القضاء.
مادة (12)
الجنسية الفلسطينية ينظمها القانون. دون المساس بحق كل من أكتسبها قبل الخامس عشر من أيار / مايو 1948 وفقا للقانون أو بحق الفلسطيني الذي كان يقيم في فلسطين قبل ذلك التاريخ وهُجّر أو نزح منها أو منع من العودة إليها. وينتقل هذا الحق من الآباء أو الأمهـات إلى ذريتهم ولا يزول أو يسقط إلا بالتخلي عنه طواعية.
ولا يجوز حرمان الفلسطيني من جنسيته، وينظم القانون طرق اكتسابها والتنازل عنها وحقوق والتزامات المواطن في حال تعددها.
مادة (13)
للفلسطيني الذي هُجِّر من فلسطين أو نزح عنها نتيجة لحرب عام 1948 ومنع من العودة إليها، حق العودة إلى الدولة الفلسطينية وحمل جنسيتها، وهو حق دائم لا يسقط بالتقادم.
تعمل الدولة الفلسطينية على متابعة السعي لتنفيذ الحق المشروع للاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم ، والتعويض، من خلال المفاوضات والسبل السياسية والقضائية وفقاً لقرار الأمم المتحدة 194 لسنة 1948 ولمبادئ القانون الدولي.
مادة (14)
الثروات الطبيعية والآثار والمنشات التاريخية في دولة فلسطين ملك للشعب الفلسطيني، تلتزم الدولة بالمحافظة عليها، وينظم القانون الاستغلال الأمثل لها.
مادة (15)
البيئة المتوازنة النظيفة هدف تسعى الدولة لتحقيقه، والحفاظ على البيئة الفلسطينية مسؤولية الدولة والمجتمع، ويقع الإخلال بها تحت طائلة القانون.
مادة (16)
يقوم النظام الاقتصادي في دولة فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر وضمان حرية النشاط الاقتصادي في إطار المنافسة المشروعة.
ويجوز للدولة إنشاء شركات عامة تنظم بقانون.
مادة (17)
تعمل الدولة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتطور العلمي للشعب الفلسطيني مع مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية، والأخذ بيد الفئات الأولى بالرعاية وخاصة الذين تضرروا أثناء النضال لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
مادة (18)
تلتزم دولة فلسطين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتسعى للانضمام إلي المواثيق والعهود الدولية الأخرى التي تحمي حقوق الإنسان.
* البـاب الثـاني :الحقـوق والحـريات والواجبـات العـامة
من مادة (19) إلى مادة (62)

 مادة (19)
كل الفلسطينيين سواء أمام القانون، وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الواجبات العامة دون ما فرق أو تمييز في ما بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.إن مصطلح الفلسطيني أو المواطن حيثما يرد في الدستور يعني الذكر والأنثى.

 مادة (20)
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، وتعمل الدولة على كفالة الحقوق والحريات الدينية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل المواطنين، وتمتعهم بها على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.لا يحرم شخص من حقوقه وحرياته الأساسية أو أهليته القانونية لأسباب سياسية.
مادة (21)
لكل فلسطيني يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية حق الانتخاب، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.ولكل من يحمل الجنسية الفلسطينية أن يرشح نفسه لرئاسة الدولة أو لعضوية المجلس النيابي و/أو أن يولى الوزارة، أو القضاء. وينظم القانون السن وسائر الشروط اللازمة لتولي هذه المناصب.
مادة (22)
للمرأة شخصيتها القانونية، وذمتها المالية المستقلة، ولها ذات الحقوق والحريات الأساسية التي للرجل وعليها ذات الواجبات.
مادة (23)
للمرأة الحق في المساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، ويعمل القانون على إزالة القيود التي تمنع المرأة من المشاركة في بناء الأسرة والمجتمع.حقوق المرأة الدستورية والشرعية مصونة ويعاقب القانون على المساس بها، ويحمي حقها في الإرث الشرعي.

مادة (24)
للطفل سائر الحقوق التي كفلتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

 مادة (25)
الحق في الحياة مصون يحميه القانون.

 مادة (26)
لكل إنسان الحق في سلامة شخصه.يُحظر تعذيب الإنسان أو إيذاؤه بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة غير إنسانية أو إخضاعه لعقوبة قاسية أو مهينة أو محطة بالكرامة. وتعتبر هذه الأفعال أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.كل اعتراف يثبت انه صدر تحت وطأة التعذيب أو التهديد الجدي به لا يعول عليه كدليل إدانة.  ويقع من يُمارس التعذيب أو يأمر بممارسته أو يشارك به تحت طائلة القانون.

مادة (27)
يُحظر إجراء التجارب العلمية أو الطبية على أحد دون رضائه القانوني المسبق، ولا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية دون سند من القانون.ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء والخلايا وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة.

 مادة (28)
لكل إنسان الحق في الحرية وفي الأمن على شخصه، ولا يجوز المساس به إلا في الحالات وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر من القاضي المختص، أو النيابة العامة وبسند من القانون، وكان ذلك الإجراء لازما لصيانة أمن المجتمع، ويجب إعلامه سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه.  وله منذ اتخاذ هذا الإجراء ضده حق الاستعانة بمحام، ويجب تقديمه إلى الجهة القضائية المختصة فورا.  ويحدد القانون شروط الحبس الاحتياطي ومدته.ولكل إنسان قبض عليه أو تم توقيفه أو احتجازه بغير سند من القانون الحق في التعويض.

 مادة (29)
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُتاح له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام يختاره في محاكمة علنية، وتندب له المحكمة بمحام يدافع عنه بدون أجر في حال عجزه عن دفع أتعابه.

 مادة (30)
يعامل المحبوسون ومن قيدت حريتهم معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم.يراعى في تنفيذ الجزاءات الالتزام بمدونة الأمم المتحدة الخاصة بقواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء أو ما في حكمها.يراعى في الجزاءات الموقعة على الأحداث، وفي تنفيذها، ما يحقق إصلاحهم وتهذيبهم وتأهيلهم.

 مادة (31)
لكل مواطن حرية اختيار مكان إقامته، والتنقل في داخل دولة فلسطين. ولا يجوز منع أي إنسان من مغادرة فلسطين إلا بموجب أمر قضائي صادر وفقا للقانون. كما يحظر إبعاد الفلسطيني عن وطنه، أو حرمانه من العودة إليه. ولا يسلم الفلسطيني إلى دولة أجنبية.

 مادة (32)
يُحظر تسليم اللاجئ السياسي الذي يتمتع قانونا بحق اللجوء، وينظم القانون تسليم المتهمين العاديين الأجانب وفقاً لاتفاقيات ثنائية أو معاهدات دولية.

 مادة (33)
التقاضي حق تكفله الدولة للجميع، ولكل فرد الحق في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي لحماية حقوقه وحرياته والتعويض عن الإضرار بها.وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يكفل سرعة الفصل في القضايا، ودون الإخلال بحقوق المتقاضين.ويترتب على الخطأ القضائي التزام الدولة بتعويض المتضرر، ويحدد القانون شروط التعويض وإجراءاته.

مادة (34)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، والعقوبة شخصية ولا يعاقب الفرد عن ذات الجرم أكثر من مرة، ويحظر العقاب الجماعي. ويُراعى مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.  وينظم القانون، في غير المواد الجنائية، حالات سريان الأثر الرجعي للقانون.

مادة (35)
للحياة الخاصة لكل إنسان حرمتها القانونية، بما فيها من خصوصيات الأسرة والمسكن وسرية المراسلات وغيرها من سبل الاتصال الخاصة، ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي وفي حدود القانون.يقع باطلا كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة.  ولمن تضرر من جراء ذلك، الحق في طلب التعويض.

 مادة (36)
حرية العقيدة مكفولة، ولكل إنسان الحق في ممارسة شعائر العبادة وفقاً لأحكام الدستور والقانون.تكفل الدولة حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة الخاضعة لسيادتها في إطار القانون.تكفل الدولة لكل أتباع الأديان السماوية حرمة أماكن العبادة المقدسة، طبقا للالتزام التاريخي للشعب الفلسطيني، والالتزامات الدولية لدولة فلسطين.

مادة (37)
حرية الرأي والتعبير عنه قولاً وكتابةً وبغير ذلك من الوسائل، مكفولة في حدود القانون وبما يضمن احترام حقوق الغير وحرياتهم.

 مادة (38)
تأسيس الصحف وملكية سائر وسائل الإعلام حق لجميع المواطنين يكفله الدستور، وتخضع مصادر تمويلها للرقابة القانونية.

 مادة (39)
حرية وسائل الإعلام بما فيها الصحافة والطباعة والبث المسموع والمرئي، وحرية العاملين فيها مكفولة ويحميها الدستور والقوانين ذات العلاقة.تمارس وسائل الإعلام رسالتها بحرية، وتعبر عن مختلف الآراء في إطار القيم الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة وبما لا يتعارض مع سيادة القانون.لا يجوز إخضاع وسائل الإعلام للرقابة الإدارية ولا يجوز تعطيلها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.  تطبيقا للقانون.

 مادة (40)
للصحفيين والمواطنين حق الحصول على الأنباء والمعلومات بشفافية ومسؤولية طبقا للأوضاع التي ينظمها القانون.

 مادة (41)
لكل مواطن الحق في حماية حقوقه في الملكية الفكرية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من إنتاجه بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع وسيادة القانون.

 مادة (42)
التعليم حق للفرد وللمجتمع، وهو إلزامي لكل مواطن حتى نهاية المرحلة الأساسية. وتكفله الدولة في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة حتى نهاية المرحلة الثانوية.يُنظِم القانون طرق إشراف الدولة على أداء التعليم ومناهجه.

 مادة (43)
التعليم الخاص حر ومستقل، وينظم القانون إشراف الدولة على نظمه ومناهجه.

 مادة (44)
تحترم الدولة استقلالية الجامعات والمؤسسات ومراكز البحوث ذوات الأهداف العلمية، وتنظم القوانين الأشراف عليها بما يضمن حرية البحث العلمي والإبداع في شتى المجالات. وتعمل الدولة في حدود إمكانياتها على تشجيعها وإعانتها وحمايتها.

 مادة (45)
تنظم بقانون خدمات الضمان الاجتماعي ومعاشات العجز والشيخوخة، ورعاية أُسر الشهداء والأسرى والأيتام، ورعاية الجرحى والمتضررين في النضال الوطني، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل الدولة لهم -في حدود إمكانياتها- خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي، وتعطيهم أولوية في فرص العمل وفقا للضوابط التي يضعها القانون.

 مادة (46)
تنظم الدولة التأمين الصحي كحق للفرد ومصلحة للمجتمع، وتكفل - في حدود إمكانياتها - الرعاية الصحية الأساسية لغير القادرين ماديا.

 مادة (47)
تسعى الدولة لتأمين السكن الملائم لكل مواطن من خلال سياسة إسكانية تعتمد على تعاون الدولة والقطاع الخاص والنظام المصرفي.  وتعمل الدولة في ظروف الحرب والكوارث الطبيعية، في حدود إمكانياتها، على توفير أماكن الإيواء لمن لا مأوى لهم.

مادة (48)
تكفل الدولة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب. وينظم القانون حقوق الطفل والأم والأسرة بما يتفق وأحكام الاتفاقيات الدولية، وميثاق حقوق الطفل العربي.تسعى الدولة على الأخص لتوفير الحماية للأطفال من الإيذاء والمعاملة القاسية ومن استغلالهم ومن أي عمل يلحق الضرر بسلامتهم أو صحتهم أو تعليمهم.

 مادة (49)
للملكية العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، وتخدم المصلحة العامة وفقا للقانون. وينظم القانون هيئة الأوقاف وإدارة ممتلكات وأموال الوقف.

 مادة (50)
الملكية الخاصة مصونة، ولا تُنزع أو يستولى عليها إلا للمنفعة العامة وفقا لأحكام القانون. وفي كل الأحوال يجب أن يكون ذلك مقابل تعويض عادل.المصادرة العامة للملكية الخاصة محظورة.ينظم القانون الملكية العقارية للأجانب.

 مادة (51)
العمل حق لكل مواطن، وتسعى الدولة، وبدعم من القطاع الخاص، إلى توفير فرص العمل للقادرين عليه من خلال خطتها التنموية.تنظم القوانين علاقات العمل بما يكفل العدالة لجميع الأطراف، ويوفر الرعاية والأمن للعاملين. وينظم القانون العمل الإلزامي في الظروف الاستثنائية وأثناء الكوارث الطبيعية.للعاملين تكوين النقابات والجمعيات المهنية في نطاق العمل.الحق في الاحتجاج والإضراب يُمارَس في إطار القانون.

 مادة (52)
تولي الوظائف العامة حق للمواطنين، وهو تكليف للقائمين بها لخدمة المجتمع، ويكون توليها قائم على مبدأ المساواة والجدارة وتكافؤ الفرص وفقا لأحكام القانون.

 مادة (53)
لكل مواطن الحق في إبداء الرأي بالاستفتاء والانتخاب، وترشيح نفسه أو غيره متى توافرت فيه شروط الترشيح، وفقا لقواعد الدستور وأحكام القانون.

 مادة (54)
لكل مواطن الحق في الإسهام في الأنشطة السياسية بصورة فردية أو جماعية.  وله على وجه الخصوص الحقوق والحريات التالية:المشاركة في تشكيل الأحزاب السياسية و/أو الانضمام إليها، و/أو الانسحاب منها وفقا للقانون.المشاركة في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والمنتديات والأندية والمؤسسات،           و/أو الانضمام إليها، و/أو الانسحاب منها وفقا للقانون.  وينظم القانون إجراءات إكسابها الشخصية الاعتبارية.

 مادة (55)
لكل فرد حق عقد الاجتماعات الخاصة فيما لا يخالف القانون، وذلك دون حضور أفراد الشرطة.  لكل فرد حرية التجمع وعقد الاجتماعات العامة، والتظاهر مع الآخرين بطريقة سلمية، ودون حمل سلاح، ولا يجوز وضع قيود على ممارستها إلا تلك التي تفرض بقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي يرعى الحقوق والحريات الواردة في الدستور.ممارسة العنف والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أثناء التظاهرات محظور ويقع من يمارسه أو يحرض على ممارسته تحت طائلة القانون.

 مادة (56)
لكل مواطن الحق في مخاطبة السلطات العامة وتقديم العرائض والشكاوى كتابة وبتوقيعه.

 مادة (57)
لا يجوز تعطيل أي من الحقوق والحريات الأساسية، ويحدد القانون الحقوق والحريات التي يمكن تقييدها مؤقتا في الظروف الاستثنائية في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض حماية أمن الوطن. ويُعاقِب القانون على التعسف في استعمال الحق أو السلطة.

 مادة (58)
كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة الأساسية التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وتضمن الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر.

 مادة (59)
تنشأ بقانون هيئة عامة مستقلة لحقوق المواطن تعني بمراقبة أوضاع وحقوق المواطنين وحرياتهم، وينظم القانون تشكيلها ومهامها واختصاصاتها وتقدم تقاريرها للمجلس النيابي وإلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.

 مادة (60)
الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتعمل على حماية حقوق كل مواطن في الداخل والخارج.

 مادة (61)
الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وخدمته شرف للمواطنين وينظمه القانون.ولا يجوز للأفراد أو الجماعات جلب السلاح أو الاتجار به أو حمله أو حيازته بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون المنظم لذلك.

 مادة (62)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب ينظمه القانون.

* البـاب الثـالث :السـلطات العـامة
من مادة (63) إلى مادة (64)

 مادة (63)
السيادة الوطنية ملك للشعب وهو مصدر السلطات، ويمارس اختصاصاتها مباشرة بالاستفتاء وبالانتخابات العامة، أو بواسطة ممثليه المنتخبين، من خلال سلطاته العامة الثلاثة:- التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وعن طريق مؤسساته الدستورية.ليس لأي فرد أو جماعة أن تدعي لنفسها الحق في ممارسة أي من هذه الاختصاصات.

 مادة (64)
تقوم العلاقة بين السلطات العامة الثلاثة على الاستقلالية في ممارسة اختصاصاتها على أساس مبدأ الفصل والتعاون والتوازن في ما بينها. وليس لسلطة أن تمارس اختصاصات أسندت إلى سلطة أخرى وفقا لأحكام الدستور.


وثائق و بيانات


 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع