بريدك الالكتروني


English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 

في الموقع أيضًا:

نص بروتوكول تقاسم السلطة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية**

إسلام أون لاين.نت- 2/6/2004

في ما يلي الجزء الأول من نص بروتوكول «تقاسم السلطة» الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، في مدينة نيفاشا الكينية في 26 مايو (أيار) 2004 الماضي.وفقا لما نشرته جريدة «الشرق الأوسط» في 1/6/2004:

وقد ابرز الاتفاق في بدايته عددا من النقاط التمهيدية تتمثل في الآتي:

ـ الوعي بضرورة وضع نهاية سريعة للحرب الطويلة والمكلفة في السودان. ـ إقرار وإدراك تحرق الشعب السوداني لسلام سريع وقوي.

ـ الانطلاق من التقدم الذي حققناه من أجل الوصول لاتفاقية سلام دائم في السودان.

ـ تتويج التقدم الجيد الذي تحقق في عملية السلام بالتوصل إلى تركيبة عادلة لاقتسام السلطة في السودان.

ـ العزم على المضي في عصر للحكومة التي تقوم على المسؤولية والعدالة والشفافية والاستقامة وقيادة الشعب.

ـ الاقتناع التام بأن اللامركزية وتفعيل جميع المستويات الحكومية هي مبادئ رئيسية من أجل إدارة عادلة وفعالة للبلاد.

ـ الاقتناع بحقيقة أن التطبيق الناجح والهادئ لهذا الاتفاق يتوقف بشكل أساسي على شحذ غالبية الشعب السوداني خلفه.

ـ والاقتناع بأن التطبيق الناجح لهذا الاتفاق سيقدم نموذجاً للحكومة الصالحة في السودان مما سيساعد على تكوين أساس صلب جاذب لوحدة البلاد ويحفظ السلام.

ـ وبناء على ذلك اتفقت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان على ما يلي:

1 ـ وفقاً لاتفاق ماشاكوس الذي تم التوصل إليه في ماشاكوس بكينيا في 26 يوليو 2002 يشكل الاتفاق التالي لاقتسام السلطة جزءاً مكملاً لاتفاق السلام النهائي.

2 ـ أكدت جميع الأطراف المشاركة قبولها للمبادئ المتفق عليها والتي حددها اتفاق ماشاكوس والهدف الرئيسي للاتفاق التالي هو تحديد كيفية تفعيل تلك المبادئ لاقتسام السلطة.

3 ـ بناء على اتفاق مشاكوس فإن بنية حكومات السودان خلال الفترة الانتقالية تترتب على الشكل الآتي:

أ ـ الحكومة الوطنية التي يتوجب عليها أن تمارس السلطة بما يكفل حماية وتعزيز السيادة الوطنية للسودان وتحقيق الرخاء للشعب السوداني.

ب ـ حكومة جنوب السودان والتي يتوجب عليها ممارسة السلطة في ظل احترام الشعب والحكومات في السودان.

ج ـ ولايات السودان التي يتعين عليها ممارسة السلطة على مستوى الدولة وتقديم الخدمات العامة من خلال المستوى الحكومي القريب للشعب.

د ـ ومستوى الحكومات المحلية في السودان.

4 ـ اتفقت الأطراف المشاركة على أن المبادئ التالية يجب أن تقود إلى توزيع السلطات وتأسيس ما يلي:

أ ـ الاعتراف بسيادة الأمة المكتسبة من شعبها والاعتراف بضرورة استقلال حكومة جنوب السودان والولايات في كل السودان.

ب ـ التأكيد على ضرورة وجود حكومة وطنية في جنوب السودان بمعايير ونماذج جنوب السودان بما يعكس وحدة البلاد وتعددية شعب السودان.

ج ـ التسليم بضرورة العمل من أجل تحقيق رخاء الشعب وحماية حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية.

د ـ الاعتراف بضرورة مشاركة شعب جنوب السودان في جميع أشكال الحكومة والمؤسسات الوطنية كتعبير عن الوحدة الوطنية للبلاد.

هـ ـ السعي من أجل تحقيق أشكال الإدارة الصالحة والقابلة للمحاسبة والشفافية والديمقراطية وسلطة القانون في جميع المستويات الحكومية لتحقيق السلام الدائم.

و ـ إدراك ضرورة إعطاء الصبغة الشرعية للرتيبات المتفق عليها في هذا النص وضرورة تبني قوانين انتخابية عادلة بما فيها حرية تأسيس الأحزاب السياسية على أن تجرى الانتخابات في جميع المستويات الحكومية على الأسس العالمية في الاقتراع المتعارف عليها.

5 ـ مبادئ الإدارة والمؤسسات الحكومية الداخلية ـ في إدارة حكومة الوحدة الوطنية لا بد أن تتوافر الشروط التالية:

أ ـ لا بد أن يتوافر نظام حكومي لا مركزي مع نظام فعال لنقل السلطات يراعي حكومة جنوب السودان الوطنية والمستويات الحكومية المحلية والولايات السودانية.

ب ـ لا بد أن يصبح الدستور الوطني المؤقت وهو الإطار الشرعي والدستوري الذي تضمنته الفقرات السابقة في النص، القانون الأعلى للأرض ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات. وعلى جميع المستويات الداخلية للحكومة الالتزام به في قوانينها.

ج ـ لا بد أن تكون الصلة بين الحكومة الوطنية وولايات جنوب السودان من خلال حكومة جنوب السودان وهو المنصوص عليه في الفقرة التالية وفي الدستور الوطني المؤقت ودستور حكومة جنوب السودان.

د ـ في علاقتها مع بعضها البعض أو مع أعضاء الحكومة الآخرين، يجب على كل المستويات الحكومية وخاصة الحكومة الوطنية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات الالتزام بما يلي:

ـ احترام استقلال بعضها البعض.

ـ التعاون بدلاً من التنافس في أسلوب ممارسة الحكم وتأييد بعضها البعض في تفعيل تعهداتها الدستورية.

القيام بوظائفها وممارسة سلطاتها كالتالي:

ـ لا يتعارض دور مع آخر أو سلطة مع أخرى.

ـ ألا تعطي الحكومة لنفسها سلطة لم ينص عليها الدستور.

ـ تعزيز التعاون بين الحكومات.

ـ تعزيز الاتصال المفتوح بين الحكومة والمستويات الحكومية الداخلية.

ـ تعزيز التنسيق الجيد للأدوار الحكومية.

ـ المجاهدة لتقديم المساعدة والدعم لجميع المستويات الحكومية.

ـ السعي لتحقيق التفاعل بين المؤسسات الداخلية.

ـ تشجيع التسوية السلمية للنزاعات قبل وصولها لمرحلة الخصومة.

ـ احترام هيئات ومؤسسات المستويات الحكومية الأخرى.

ـ السماح بالتوافق والتفاعل بين جميع المستويات الحكومية خلال سياق الوحدة الوطنية لتحقيق حياة أفضل للجميع.

6 ـ حقوق الإنسان والحريات الأساسية:

ـ يتعين على جمهورية السودان بما تشتمل عليه من حكومات في البلاد أن تفي بالتزاماتها التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وتشمل هذه الاتفاقيات الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعاهدة الدولية لمكافحة جميع أشكال التمييز العرقي، ومعاهدة حقوق الطفل ومعاهدة العبودية عام 1926 وتعديلاتها والمعاهدة التكميلية لها والمعاهدة الدولية لمنع ومعاقبة جرائم الفصل العنصري والمعاهدة الدولية ضد الفصل العنصري في الرياضة والمعاهدة التابعة لحالة اللاجئين والبروتوكول المكمل لها والميثاق الأفريقي في حقوق الإنسان والشعوب ويجب على حكومة السودان أن تسعى لتفعيل اتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعتها.

ـ بناء على الاتفاقيات الدولية السابق ذكرها فإن الحقوق التي يتمتع بها المواطن تحت مظلة القانون السوداني تشمل تحديداً ما يلي:

* الحياة: يتمتع كل إنسان بحق أساسي في الحياة وهذا الحق لا بد أن يضمنه القانون ولا يحق انتزاعه منه بطريقة جائرة.

* الحرية الشخصية: لكل إنسان الحق في الحرية والأمن الشخصي ولا يحق لأحد اعتقاله أو احتجازه بشكل جائر ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته عدا ما ينص عليه القانون.

* العبودية: لا يجوز استرقاق أو استعباد أي إنسان ولا بد من القضاء على تجارة الرقيق بشتى صورها ولا يجوز استعباد أي شخص أو إجباره على العمل بالقوة.

* التعذيب: لا يجوز تعذيب أي شخص أو معاملته بطريقة خشنة وغير إنسانية أو الإساءة إليه أو معاقبته.

* المحاكمة العادلة: من حق أي شخص يعتقل أن يُعلم بذلك وقت الاعتقال بأسباب الاعتقال وأسباب الإدانة في تحديد المسؤولية الإجرامية ضد أي شخص في أية قضية قانونية لا بد أن يحاكم الشخص في محكمة عامة عادلة علنية وأمام جهة مختصة يقرها القانون.

ـ من حق أي شخص يدان بعمل إجرامي أن يعامل على أنه بريء حتى تثبت إدانته.

ـ لا يجوز إدانة أي شخص عن عمل قام به ما لم يكن هذا العمل يجرمه القانون الوطني أو الدولي وقت ارتكاب الجريمة.

ـ عند تقرير إدانة أي شخص فلا بد أن يتم إعلامه بتهمته دون تأخير في حضوره ليدافع عن نفسه بصفته الشخصية أو عبر ممثل يختاره بنفسه وأن يتم تخصيص مساعدة شرعية له في أية قضية بما تقتضيه قواعد العدل.

* الخصوصية:  لا يجوز اقتحام خصوصية الفرد أو منزله أو عائلته أو مراسلاته بطريقة جائرة وغير قانونية.

ـ حرية التفكير والاعتقاد والدين.

ـ كل شخص حر فيما يفكر أو يعتقد أو يعتنق.

ـ حرية التعبير.

ـ لكل شخص الحق في حرية التعبير.

ـ حرية التجمع.

ـ لا بد أن يتم الاعتراف بحق الفرد في التجمع السلمي وكل شخص له الحق في حرية التجمع مع الآخرين بما في ذلك حرية تكوين والانضمام للاتحاديات التجارية من أجل حماية مصالحه.

ـ الأسرة والزواج.

ـ العائلة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع وتحظى بحماية المجتمع والدولة.

ـ من حق كل رجل وامرأة في سن الزواج المقبول الزواج وتأسيس عائلة وفقاً للقوانين العائلية الموروثة الخاصة بهم.

* حق التصويت: لكل مواطن الحق والفرصة بدون تمييز أو معوقات غير معقولة التصويت والانتخاب في انتخابات دورية حقيقية تكون عامة ومتساوية وتجرى في صناديق سرية وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

ـ المساواة أمام القانون.

ـ جميع الأفراد متساوون أمام القانون ويتمتعون بدون أي تمييز بالحماية العادلة للقانون.

ـ الحق في عدم التمييز.

ـ لا بد أن يضمن القانون عدم التمييز بين المواطنين ويضمن لكل شخص الحماية الفعالة والمتساوية ضد التمييز من أي نوع سواء كان على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد والحالة.

* حرية الحركة: لكل شخص الحق في حرية الحركة وحرية اختيار مكان إقامته.

* حقوق الأطفال: لكل طفل الحق في التمتع بالحماية المطلوبة له دون أي تمييز قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد.

* حقوق متساوية للرجل والمرأة: لا بد من التأكيد على الحق المتساوي للرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق السياسية والمدنية المنصوص عليها في ميثاق الحقوق المدنية والسياسية وجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في ميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ـ لا بد أن تنعكس في الدستور الموطن المؤقت جميع الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية التي يتضمنها الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولا يجوز التقليل من هذه الحقوق أو الحط من شأنها بمقتضى الدستور أو الميثاق العالمي للحقوق السياسية والمدنية دون الرجوع للشروط المذكورة فيهما وفي حالة موافقة الرئاسة والمؤسسة التشريعية.

ـ لا بد من مراقبة الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية عن طريق جمعية حقوق إنسان فسرت في هذا الاتفاق في فقرات لاحقة.

7 ـ المصالحة:

وافقت الأطراف المشاركة على الشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة في البلاد كجزء من عملية إحلال السلام وعلى حكومة الوحدة الوطنية أن تحدد آلياتها وأشكالها وتفعلها.

8 ـ التعداد السكاني والانتخابات والتمثيل:

ـ لا بد وأن يتم إحصاء التعداد السكاني والانتهاء من هذه العملية قبل نهاية العام الثاني للفترة الانتقالية.

ـ يبدأ الاستعداد والتخطيط والترتيب لعملية الإحصاء بمجرد توقيع اتفاقية السلام.

ـ لا بد وأن تكتمل الانتخابات العامة على كل المستويات الحكومية بنهاية العام الثالث للفترة الانتقالية.

ـ على الأطراف المشاركة الاجتماع قبل ستة أشهر من الموعدين المحددين سلفاً لمراجعة مدى ملاءمة المواعيد المقررة سلفاً.

ـ لا بد من اتخاذ بعض التدابير اللازمة دون اشتراط الانتهاء منها ودون الانتظار لموعد الانتخابات مثل إعادة التوطين وإعادة التأهيل والاعمار وإعادة الأسرى وبناء المؤسسات وإجراءات تثبيت اتفاق السلام.

ـ على من يخوض أي انتخابات احترام وإنجاز وتقوية اتفاق السلام.

ـ لا بد من مشاركة مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات.

ـ تمثيل الشمال والجنوب في الحكومة الوطنية لا بد أن يخضع لإحصاءات السكان.
ـ التمثيل المتفق عليه هنا مؤقت وربما يتأكد أو يعدل على أساس نتائج الإحصاءات.


** نقلا عن جريدة الشرق الأوسط


وثائق و بيانات


 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع