بريدك الالكتروني


English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 

في الموقع أيضًا:

قانون إدارة الدولة العراقية في الفترة الانتقالية

08-03-2004

 

الـديـباجـة

إن الشعب العراقي الساعي إلى استرداد حريته التي صادرها النظام الاستبدادي السابق، هذا الشعب الرافض للعنف والإكراه بكل أشكالهما، وبوجه خاص عند استخدامهما كأسلوب من أساليب الحكم، قد صمَّم على أن يظل شعبًا حرًّا يسوسه حكم القانون، لا سيما وهو من مؤسسي الأمم المتحدة.

وهو يؤكد اليوم احترامه للقانون الدولي، عاملا على استعادة مكانه الشرعي بين الأمم، وساعيًا في الوقت نفسه إلى الحفاظ على وحدة وطنه بروح الإخوة والتآزر. ولغرض رسم الملامح لمستقبل العراق الجديد، ووضع آلية تهدف -فيما تهدف إليه- إلى إزالة آثار السياسات والممارسات العنصرية والمذهبية، فقد أقرَّ الشعب هذا القانون لإدارة شؤونه خلال المرحلة الانتقالية إلى حين قيام حكومة منتخبة تعمل في ظل دستور شرعي دائم؛ سعيًا لتحقيق ديمقراطية كاملة.

الباب الأول: المبادئ الأساسية

* المادة الأولى:

(أ)- يسمى هذا القانون (قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية)، وتعني عبارة (هذا القانون) أينما وردت في هذا التشريع (قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية).

(ب)- إن الإشارة للمذكر في هذا القانون يشمل المؤنث أيضا.

(ج) تعتبر المبادئ الواردة في ديباجة هذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه.

* المادة الثانية:

(أ)- إن عبارة (المرحلة الانتقالية) تعني المرحلة التي تبدأ من 30 حزيران 2004 حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم كما ينص عليه هذا القانون، وذلك في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2005، إلا في حالة تطبيق الفقرة (ج) من المادة 60.

(ب)- إن المرحلة الانتقالية تتألف من فترتين اثنتين.

(ج)- تبدأ الفترة الأولى بتشكيل حكومة عراقية ذات سيادة كاملة تتولى السلطة في 30 حزيران 2004.

وستتألف هذه الحكومة وفق عملية تداول واسعة النطاق تسهلها الأمم المتحدة، ويقوم بها مجلس الحكم وإدارة الائتلاف المؤقتة مع الشعب العراقي.

إن هذه الحكومة ستمارس السلطة بموجب ملحق يتفق عليه، ويصدر قبل بداية المرحلة الانتقالية، ويكون جزءًا لا يتجزأ من هذا القانون.

(د)- تبدأ المرحلة الثانية بعد تأليف الحكومة العراقية الانتقالية، والذي يتم بعد إجراء الانتخابات للمجلس الوطني كما هو منصوص عليه هذا القانون، على ألا تتأخر هذه الانتخابات عن 31 كانون الثاني 2005. وتنتهي هذه المرحلة الثانية عند تأليف حكومة عراقية وفقًا لدستور دائم.

تطبق أحكام هذا القانون على هذه المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية.

* المادة الثالثة:

(أ)- إن هذا القانون يعد القانون الأعلى للبلاد، ويسري مفعوله على كافة أنحاء العراق -وبدون استثناء- ولا يجوز تعديل هذا القانون إلا بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس الوطني، وإجماع الرئاسة. كما لا يجوز إجراء أي تعديل عليه من شأنه أن ينتقص -بأي شكل من الأشكال- حقوق الشعب العراقي المذكور في الباب الثاني، أو أن يمدد أمد المرحلة الانتقالية إلى ما بعد المدد المذكورة في هذا القانون، أو يؤخر إجراء الانتخابات لجمعية جديدة، أو يقلل من سلطات الأقاليم والمحافظات، أو من شأنه أن يؤثر على الإسلام أو غيره من الأديان والطوائف وشعائرها.

(ب)- ينتهي سريان مفعول هذا القانون عند تشكيل حكومة منتخبة وفقًا لدستور دائم.

(ج)- إن أي نص قانوني يخالف هذا القانون يعد باطلا.

* المادة الرابعة:

(أ)- نظام الحكم في العراق جمهوري، اتحادي ديمقراطي، تعددي، ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات، وليس على أساس الأصل أو العراق أو الإثنية أو القومية أو المذهب.

(ب)- يعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قِبَل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003، الواقعة في محافظات دهوك وأربيل وسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. إن مصطلح (الحكومة الإقليمية) في كردستان الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني، [ومجلس وزراء كردستان، والسلطة القضائية الإقليمة في كردستان].

(ج)- إن حدود المحافظات الثماني عشرة تبقى من دون تغيير خلال المرحلة الانتقالية.

* المادة الخامسة:

تخضع القوات المسلحة العراقية للسيطرة المدنية للحكومة العراقية الانتقالية، وذلك وفق ما جاء في البابين الثالث والخامس من هذا القانون.

* المادة السادسة:

(أ)- تتخذ الحكومة العراقية الانتقالية خطوات فعالة لإنهاء آثار الأعمال القمعية التي قام بها النظام السابق، والتي نشأت عن التشريد القسري وإسقاط الجنسية، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، والفصل من الوظيفة الحكومية لأسباب سياسية أو عنصرية أو مذهبية.

ج/4- إن الحقوق الإدارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدو آشوريين وسائر المواطنين حقوق مضمونة.

* المادة السابعة:

(أ)- الإسلام دين الدولة الرسمي، ويعتبر مصدرًا أساسيًّا من مصادر التشريع، ويحترم هذا القانون الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، ويضمن كذلك -وبشكل كامل- حرية الأديان وممارسة شعائرها.

(ب)- الشعب العربي في العراق جزء لا يتجزأ من الأمة العربية.

* المادة الثامنة:

يحدد علم الدولة ونشيدها وشعارها بقانون.

* المادة التاسعة:

اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ولا ينتقص من حق العراقيين بتعليم أبنائهم بلغاتهم المحلية الأخرى؛ كالتركمانية أو السريانية أو الأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. يحدد نطاق المصطلح «لغة رسمية»، وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانون.

الباب الثاني: الحقوق الأساسية

* المادة العاشرة:

 تعبيرًا عن سيادة الشعب العراقي وإرادته الحرة يقوم ممثلوه بتشكيل الهياكل الحكومية لدولة العراق، وعلى الحكومة العراقية الانتقالية وما يتبعها من مستويات حكومية في العراق -وبضمنها حكومة إقليم كردستان والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية- أن تحترم حقوق الشعب العراقي بما فيها الحقوق المذكورة في هذا الباب.

* المادة الحادية عشرة:

(أ)- المواطنة العراقي هي أساس العلاقة بالوطن.

(ب)- يحرَّم سحب الجنسية من العراقي، ويحرّم نفيه إلى الخارج، ويستثنى المواطن المتجنس الذي يثبت عليه في محكمة أنه أورد معلومات جوهرية كاذبة في طلبه للتجنس.

(ج)- يحق للعراقي أن يحمل أكثر من جنسية واحدة.

(د)- على الجمعية الوطنية إصدار قانون للجنسية لا تتعارض أحكامه مع ما ورد أعلاه.

* المادة الثانية عشرة:

العراقيون كافة متساوون في حقوقهم، بصرف النظر عن الجنس أو الطائفة أو الرأي أو المعتقد أو القومية أو الدين أو الأصل، وهم سواء أمام القانون. ويحرم التمييز ضد المواطن العراقي على أساس جنسه أو قوميته أو ديانته أو أصله. ولهم الحق بالأمن الشخصي وبالحياة والحرية، ولا يجوز حرمان أي أحد من حياته أو حريته إلا وفقًا لإجراءات قانونية. إن الجميع سواسية أمام القضاء.

* المادة الثالثة عشرة :

(أ)- الحريات العامة والخاصة مصانة.

(ب)- الحق بحرية التعبير مصان.

(ج)- إن الحق بحرية الاجتماع السلمي وبحرية التنظيم في جمعيات وأحزاب هو حق مضمون، كما أن الحق بحرية تشكيل النقابات والانضمام إليها هو حق مضمون وفقًا للقانون.

(د)- للعراقي الحق بحرية التنقل في أنحاء العراق كافة، وله الحق بحرية السفر إلى خارجه وبالعودة إليه.

(هـ)- للعراقي الحق بالتظاهر والإضراب سلميًّا وفقًا للقانون.

(و)- للعراقي الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية، وممارسة شعائرها ويحرم الإكراه بشأنها.

(ز)- تحرم العبودية وتجارة العبيد، والعمل القسري، والخدمة الإجبارية.

(ح)- للعراقي الحق بخصوصية حياته الخاصة.

* المادة الرابعة عشرة:

للفرد الحق بالتعليم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي، وعلى الدولة العراقية ووحداتها الحكومية -وبضمنها الإقليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية- أن تسعى بحدود مواردها، مع الأخذ بالاعتبار الحاجات الحيوية الأخرى لتوفير الأمن والرفاهة وفرص العمل للشعب.

* المادة الخامسة عشرة:

(أ)- لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ساري المفعول عند ارتكاب الجريمة.

(ب)- لا يجوز انتهاك حرمة المساكن الخاصة من قِبَل الشرطة أو المحققين أو السلطات الحكومية الأخرى، سواء كانت هذه السلطات تابعة للحكومة الاتحادية أو الإقليمية، أو المحافظات والبلديات والإدارات المحلية، إلا إذا أصدر قاضٍ أو قاضي تحقيق حسب القانون المرعي إذنًا بالتفتيش بناء على معلومات أدلى بها شخص أقسم يمينًا وهو يعلم أن اليمين الكاذب يعرضه للعقاب. إن ظروفًا ملحة للغاية -كما تقررها محكمة ذات اختصاص- قد تبرر إجراء التفتيش بلا إذن، ولكن يجب عدم التوسع في تفسير مثل هذه الظروف الملحة. وفي حالة إجراء التفتيش بلا إذن عند عدم وجود ظرف ملح للغاية فإن الأدلة أو القرائن التي يعثر عليها في مثل هذا التفتيش لا يُعْتَدُّ بها بشأن تهمة جنائية، إلا إذا قررت المحكمة أن الذي قام بالتفتيش بلا إذن كان يعتقد -بشكل مقبول وبحسن نية- أن التفتيش موافق للقانون.

(ج)- لا يجوز اعتقال أحد أو حجزه بلا وجه قانوني، ولا يجوز احتجازه بسبب معتقدات سياسية أو دينية.

(د)- يضمن للجميع الحق بمحاكمة عادلة وعلنية في محكمة مستقلة وغير متحيزة، سواء كانت المحاكمة مدنية أو جنائية. إن إشعارًا بالمحاكمة وأساسها القانوني يجب أن يوفر للمتهم بلا تأخير.

(هـ)- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب القانون له، وله الحق كذلك بتوكيل محام مستقل وذي دراية، وبألا يجيب عن الأسئلة التي توجه إليه، ولا يجوز إكراهه على الإدلاء بأقواله لأي سبب من الأسباب، وأن يشارك في التحضير لدفاعه، وأن يستدعي شهودًا ويناقشهم، ويطلب من القاضي القيام بذلك. يجب تبليغ الشخص عند اعتقاله بهذه الحقوق.

(و)- إن الحق بمحاكمة عادلة وسريعة وعلنية حق مضمون.

(ز)- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي يفصل -دون إبطاء- في قانونية توقيفه أو اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان ذلك قد جرى بشكل غير قانوني.

(ح)- لا يجوز محاكمة المتهم بالتهمة ذاتها مرة أخرى بعد تبرئته منها.

(ط)- لا يجوز محاكمة المدني أمام محكمة عسكرية، ولا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية.

(ي)- يحرم التعذيب بكل أشكاله الجسدية منها والنفسية في كل الأحوال، كما تحرم المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة. ولا يعتد بالاعتراف الحاصل بالإكراه أو التعذيب أو التهديد، ولا يجوز اعتباره دليلا لأي سبب، وذلك في أية محاكمة من المحاكمات سواء كانت جنائية أو غيرها.

* المادة السادسة عشرة:

(أ)- الملكية الخاصة محفوظة، ولا تنزع من صاحبها إلا للنفع العام وبموجب قانون؛ لقاء تعويض عادل وسريع، وينظم حق الدولة في الاستملاك هذا بقانون.

(ب)- للمواطن العراقي الحق الكامل غير المشروط بالتملك في كافة أنحاء العراق بلا قيود.

* المادة السابعة عشرة:

لا يجوز حيازة أو حمل السلاح أو شرائه أو بيعه إلا بإجازة تصدر وفقًا للقانون.

* المادة الثامنة عشرة:

لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون.

* المادة التاسعة عشرة:

لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الذي منح حق اللجوء وفقًا لقانون نافذ، ولا يجوز إعادته إلى القُطْر الذي فر منه.

* المادة العشرون:

(أ)- لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب أن يدلي بصوته في انتخابات حرة، مفتوحة، عادلة، تنافسية ودورية.

(ب)- لا يجوز التمييز ضد أي عراقي لأغراض التصويت في الانتخابات على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو المعتقد أو الطائفية أو الأصل الإثني أو اللغة أو الثروة أو المعرفة بالقراءة والكتابة.

* المادة الحادية والعشرون:

لا يجوز للحكومة العراقية الانتقالية أو حكومات وإدارات الأقاليم والمحافظات والبلديات أو الإدارات المحلية أن تتدخل في حق الشعب العراقي في تطوير مؤسسات المجتمع المدني، سواء كان ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولية أو بأي شكل آخر.

* المادة الثانية والعشرون:

· إذا قام موظف في أية دائرة حكومية -سواء في الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليم كردستان أو في إدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية، خلال قيامه بعمله- بتجريد شخص أو جماعة من الحقوق التي ضمنها هذا القانون أو أية قوانين عراقية أخرى سارية المفعول، يكون لهذا الشخص أو تلك الجماعة الحق بالادعاء ضد ذلك الموظف للتعويض عن الأضرار التي سببها هذا التجريد، ولتثبيت الحق، ولابتغاء أية وسيلة قانونية أخرى. أما إذا قررت المحكمة أن ذلك الموظف قد تصرف بحسن نية بدرجة مقبولة، معتقدًا أن عمله كان متفقًا مع القانون فلا يترتب عليه دفع التعويض.

* المادة الثالثة والعشرون:

يجب ألا يفسر تعداد الحقوق المذكورة آنفًا بأنها الحقوق الوحيدة التي يتمتع بها أبناء الشعب العراقي؛ فهم يتمتعون بكل الحقوق اللائقة بشعب حر له كرامته الإنسانية، وبضمنها الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها من وثائق القانون الدولي التي وقَّعها العراق أو انضم إليها، أو غيرها التي تعد ملزمة له وفقًا للقانون الدولي. ويتمتع غير العراقيين في داخل العراق بكل الحقوق الإنسانية التي لا تتعارض مع وضعهم باعتبارهم من غير المواطنين.

الباب الثالث: الحكومة العراقية الانتقالية

* المادة الرابعة والعشرون:

(أ)- تتألف الحكومة العراقية الانتقالية -والمشار إليها أيضًا في هذا القانون بالحكومة الاتحادية- من المجلس الوطني والرئاسة، ومجلس الوزراء، وبضمنه رئيس الوزراء والسلطة القضائية.

(ب)- تكون السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) منفصلة ومستقلة الواحدة عن الأخرى.

(ج)- لا يتمتع أي مسئول أو موظف في الحكومة العراقية الانتقالية بالحصانة عن أفعال جنائية يرتكبها خلال قيامه بوظيفته.

* المادة الخامسة والعشرون:

تختص الحكومة العراقية الانتقالية بالشؤون التالية حصرًا:

(أ)- رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية.

(ب)- وضع وتنفيذ سياسة الأمن الوطني، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة والاحتفاظ بها للسيطرة على حدود البلاد وحمايتها وضمان سلامتها والدفاع عن العراق.

(ج)- رسم السياسة المالية، وإصدار العملة، وتنظيم الجمارك، ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركزي وإدارته.

(د)- تنظيم أمور المقاييس والأوزان ورسم السياسة العامة للأجور.

(هـ)- إدارة الموارد الطبيعية للعراق والتي هي ملك الشعب العراقي، وذلك بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات، وتوزيع العائدات المستحصلة من بيعها عن طريق الميزانية العامة، وذلك بشكل مُنْصِف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد (مع الأخذ بنظر الاعتبار المناطق التي حُرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والحاجة ودرجة التطور في المناطق المختلفة من البلاد).

(و)- تنظيم أمور الجنسية العراقية والهجرة واللجوء.

(ز)- تأسيس محاكم اتحادية؛ للنظر في قضايا تنشأ عن القوانين الاتحادية وهذا القانون.

(ح)- تنظيم سياسة الاتصالات.

* المادة السادسة والعشرون:

(أ)- ستبقى القوانين النافذة في العراق في 30 حزيران 2004 سارية المفعول، إلا إذا نصَّ هذا القانون على خلاف ذلك، وإلى أن تقوم الحكومة العراقية الانتقالية بإلغائها أو تعديلها وفقًا لهذا القانون.

(ب)- التشريعات الصادرة من قِبَل السلطة التشريعية المركزية ستعلو على أي تشريعات أخرى صادرة من قبل أية سلطة تشريعية أخرى، وذلك في حالة التعارض بينهما، باستثناء ما نص عليه في المادة 55 فقرة (أ).

(ج)- إن القوانين والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف الانتقالية -بناءً على سلطتها بموجب القانون الدولي- تبقى نافذة المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها بتشريع يصدر حسب الأصول وتكون له قوة القانون.

* المادة السابعة والعشرون:

(أ)- تتألف القوات المسلحة العراقية من الأفراد العاملين والاحتياط، وغرض هذه القوات هو الدفاع عن العراق.

(ب)- لا يجوز تشكيل قوات مسلحة وميليشيات ليست خاضعة مباشرة لإمرة القيادة للحكومة العراقية الانتقالية إلا بموجب قانون اتحادي ينظم إدخالها في هيكل الأمن الوطني أو تحويلها إلى الحياة المدنية.

(ج)- لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع. وليس في هذه المادة ما يحد من حق هؤلاء الأفراد بالتصويت في الانتخابات.

(د)- تقوم دائرة الاستخبارات العراقية بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. وتكون هذه الدائرة تحت السيطرة المدنية، وتخضع للرقابة من الهيئة التشريعية، وتعمل وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.

(هـ)- تحترم الحكومة العراقية الانتقالية وتنفذ التزامات العراق الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، وما يتصل بتطويرها واستعمالها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة الاتصال.

* المادة الثامنة والعشرون:

(أ)- إن أعضاء المجلس الوطني والرئاسة ومجلس الوزراء -بضمنه رئيس الوزراء، وأعضاء المحكمة العليا ومحاكم التمييز والاستئناف والبداية والصلح وغيرها- لا يجوز تعيينهم في أية وظيفة أخرى داخل الحكومة أو خارجها. إن عضو المجلس الوطني الذي يصبح عضوًا في الرئاسة أو في مجلس الوزراء يعتبر مستقيلا من عضوية الجمعية الوطنية.

(ب)- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون المنتسب للقوات المسلحة عضوًا في المجلس الوطني، أو وزيرًا أو رئيسًا للوزراء، أو عضوًا في الرئاسة قبل مضي ثمانية عشر شهرًا على استقالته من القوات المسلحة، أو إحالته على التقاعد.

* المادة التاسعة والعشرون:

حال تولي حكومة عراقية للسلطة الكاملة وفق الفقرة (ج) من المادة الثانية أعلاه، تحل سلطة الائتلاف المؤقتة، وينتهي عمل مجلس الحكم.

الباب الرابع: السلطة التشريعية الانتقالية.

* المادة الثلاثون:

(أ)- يكون لدولة العراق خلال المرحلة الانتقالية سلطة تشريعية تعرف باسم المجلس الوطني، ومهمته الرئيسية هي تشريع القوانين، والرقابة على عمل السلطة التنفيذية.

(ب)- ينتخب المجلس الوطني طبقًا لقانون الانتخاب، ويستهدف هذا القانون تحقيق نسبة تمثيل لا تقل عن 40 بالمائة (30 بالمائة) للنساء في الجمعية الوطنية، وتحقيق تمثيل عادل لجميع شرائح المجتمع العراقي.

(ج)- تجري انتخابات المجلس الوطني في موعد أقصاه 31 كانون الثاني 2005.

* المادة الحادية والثلاثون:

(أ)- تكون اجتماعات المجلس الوطني علنية، وتدوَّن محاضر اجتماعاتها وتنشر. ويسجل تصويت كل عضو من أعضاء المجلس الوطني ويعلن ذلك. وتتخذ القرارات في المجلس الوطني بالأغلبية البسيطة، إلا إذا نص هذا القانون على غير ذلك. وتصدر القوانين باسم شعب العراق.

(ب)- على المجلس الوطني أن ينظر في مشاريع القوانين المقترحة من قبل مجلس الوزراء، بما في ذلك مشاريع قوانين الميزانية.

(ج)- لمجلس الوزراء وحده تقديم مشروع الميزانية العامة. وللمجلس الوطني إجراء المناقلة بين أبواب الميزانية، وتخفيض مجمل مبالغ الميزانية العامة، وله أيضًا أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبلغ النفقات عند الضرورة.

(د)- لأعضاء المجلس الوطني الحق باقتراح مشاريع قوانين وفق النظام الداخلي الذي يضعه هذا المجلس.

(هـ)- لا يجوز إرسال قوات عراقية مسلحة إلى خارج العراق، وإن كان ذلك لغرض الدفاع ضد عدوان خارجي إلا بموافقة المجلس الوطني، بطلب من الرئاسة.

(و)- للمجلس الوطني وحده سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

(ز)- يتضمن عمل الرقابة الذي يقوم به المجلس الوطني ولجانه حق استجواب المسئولين التنفيذيين، بمن فيهم أعضاء الرئاسة ومجلس الوزراء، وبضمنهم رئيس الوزراء وأي مسئول آخر أقل مرتبة في السلطة التنفيذية. ويشمل هذا حق التحقيق وطلب المعلومات، وإصدار الأوامر بحضور أشخاص للمثول أمامه.

* المادة الثانية والثلاثون:

(أ)- يتألف المجلس الوطني من ( ) عضوًا، ويقوم بسَنِّ القانون الذي يعالج استبدال أعضائه في حالة الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة.

(ب)- ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيسًا ونائبين للرئيس. ويصبح رئيسًا من يحصل على أكثر الأصوات لذلك المنصب، والنائب الأول هو الذي يليه بعدد الأصوات، والنائب الثاني يلي النائب الأول بعدد الأصوات. للرئيس أن يصوِّت على أية قضية، ولكنه لا يشترك في النقاش إلا عندما يتنازل بصورة مؤقتة عن رئاسة الجلسة قبل تحدثه حول القضية مباشرة.

(ج)- لا يجري التصويت على مشروع قانون في المجلس الوطني إلا بعد قراءته مرتين في جلسة اعتيادية للمجلس، على أن يفصل بين القراءتين يومان على الأقل. وذلك بعد أن يدرج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة قبل التصويت بأربعة أيام على الأقل. إن المشروع الذي يُقَر يصبح قانونًا، إلا إذا نقضته الرئاسة، ويسري نفاذه اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

* المادة الثالثة والثلاثون:

يجب أن تتوفر في المرشح الشروط التالية:

1. أن يكون عراقيًّا، ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

2. ألا يكون منتميًا لحزب البعث المنحل بدرجة (عضو فرقة) فما فوق، إلا إذا استثني حسب القواعد القانونية المرعية، وألا يكون من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة، أو ممن أسهم في اضطهاد المواطنين.

3. ألا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.

4. ألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالشرف، وأن يكون معروفًا بالسيرة الحسنة.

5. أن يكون حاملا لشهادة الدراسة الثانوية في الأقل.

6. ألا يكون عضوًا في القوات المسلحة عند الترشيح.

* المادة الرابعة والثلاثون:

يضع هذا المجلس الوطني نظامًا داخليًّا له، ويعقد جلساته علنيًّا إلا إذا تطلبت الظروف غير ذلك وفقًا لنظامه الداخلي. يترأس الجلسة الأولى للمجلس أكبر الأعضاء سنًّا.

* المادة الخامسة والثلاثون:

يتمتع عضو المجلس الوطني بالحصانة عما يدلي به أثناء انعقاد جلسات المجلس، ولا يتعرض العضو للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك. ولا يجوز إلقاء القبض عليه خلال انعقاد جلسات المجلس الوطني، إلا إذا ضبط هذا العضو متلبسًا بالجُرْم المشهود، وإلا إذا وافق المجلس الوطني على رفع حصانة هذا العضو إذا كان متهمًا بجريمة.

الحكومة العراقية الانتقالية وحكومة إقليم كردستان وإدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية.

2 ـ النظر حصرًا -وبناء على دعوى من مدعٍ، أو بناء على إحالة من محكمة أخرى- في دعاوى بأن قانونا أو نظاما أو تعليمات صادرة عن الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليم كردستان أو إدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية لا تتفق مع هذا القانون.

3 ـ تحدد الصلاحية الاستئنافية التقديرية للمحكمة العليا الاتحادية بقانون اتحادي.

(ج) ـ إذا قررت المحكمة العليا الاتحادية أن قانونا أو نظاما أو تعليمات أو إجراء جرى الطعن به أنه غير متفق مع هذا القانون فيعتبر ملغيا.

(د) ـ تضع المحكمة العليا الاتحادية نظاما لها بالإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى، وللسماح للمحامين بالترافع أمامها وتقوم بنشره، وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة وتكون ملزمة، ولها مطلق السلطة بتنفيذ قراراتها، بضمن ذلك صلاحية إصدار قرار بازدراء المحكمة وما يترتب على ذلك من إجراءات.

الباب الخامس: السلطة التنفيذية الانتقالية

* المادة السادسة والثلاثون:

تتكون السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه.

* المادة السابعة والثلاثون:

(أ) ـ ينتخب المجلس الوطني رئيسًا للدولة ونائبين له يشكلون الرئاسة التي تكون وظيفتها تمثيل سيادة العراق، والإشراف على شئون البلاد العليا. ويتم انتخاب الرئاسة بقائمة واحدة، وبأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء، وللمجلس الوطني صلاحية إقالة أي عضو من أعضاء رئاسة الدولة بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات أعضائه لعدم الكفاءة، وفي حالة وجود شاغر في الرئاسة تنتخب المجلس الوطني ثلثي أعضائها لملء هذا الشاغر.

(ب) ـ يشترط في أعضاء الرئاسة أن تتوفر فيهم نفس الشروط الخاصة بأعضاء المجلس الوطني مع ملاحظة ما يلي:

1 ـ لم يكونوا أعضاء في حزب البعث المنحل بعد تاريخ 16 تموز 1979.

2 ـ أن يتمتعوا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.

3 ـ وأن تبلغ أعمارهم أربعين عاما في الأقل.

(ج) ـ تتخذ الرئاسة قراراتها بالأغلبية (بالإجماع)، باستثناء ما ورد في المادة 39 من هذا القانون، ولا يجوز لأعضائها إنابة آخرين عنهم.

* المادة الثامنة والثلاثون:

يمكن للرئاسة نقض أي تشريع يصدره المجلس الوطني، على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ الرئاسة من قِبَل رئيس المجلس الوطني بإقرار ذلك التشريع، وفي حالة النقض يعاد التشريع إلى المجلس الوطني الذي له أن يقر التشريع مجددًا بأغلبية الثلثين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

* المادة التاسعة والثلاثون:

تقوم الرئاسة بتعيين رئيس للوزراء بالإجماع، وتقوم كذلك بتعيين الوزراء بناء على توصية من رئيس الوزراء. يسعى رئيس الوزراء والوزراء بعد ذلك للحصول على تصويت بالثقة من المجلس الوطني قبل البدء بعملهم كحكومة.

* المادة الأربعون:

(أ) ـ يقوم مجلس الوزراء بموافقة الرئاسة بتعيين ممثلين لغرض التفاوض على عقد معاهدات واتفاقيات دولية، وتقوم الرئاسة بالتوصية بإصدار قانون من الجمعية الوطنية للمصادقة على هذه المعاهدات والاتفاقيات.

(ب) ـ تناط بالرئاسة القيادة الاسمية العليا للقوات المسلحة، وتكون القيادة الفعلية من مسئولية مجلس الوزراء، فوزير الدفاع، فتسلسل القيادة العسكرية للقوات المسلحة العراقية.

(ج) ـ تقوم الرئاسة - كما هو مفصل في البابين السادس والسابع أدناه- تعيين رئيس وأعضاء المحكمة العليا بناء على توصية من مجلس القضاء الأعلى، وكذلك تعيين أعضاء الهيئات الوطنية وفق الشروط المبينة في المواد أدناه.

(د) ـ يقوم مجلس الوزراء بموافقة مجلس الرئاسة -كما هو مفصل في الباب السادس أدناه- بتعيين قضاة محاكم التمييز والاستئناف، وقضاة المحاكم الأدنى بناء على توصية من مجلس القضاء الأعلى وفق الشروط المبينة أدناه.

(هـ) يقوم مجلس الوزراء -بموافقة الرئاسة- بتعيين المدير العام لدائرة الاستخبارات العامة، وكذلك بتعيين كبار الضباط من رتبة عميد فما فوق، وتكون هذه التعيينات خاضعة لمصادقة المجلس الوطني بالأغلبية البسيطة لأعضائها.

* المادة الحادية والأربعون:

(أ) ـ يكون رئيس الوزراء والوزراء مسئولين أمام المجلس الوطني. ولهذا المجلس الحق بسحب الثقة سواء من رئيس الوزراء أو الوزراء مجتمعين أو منفردين، وفي حالة سحب الثقة من رئيس الوزراء تنحل الوزارة بأسرها، وتصبح الفقرة (ب) من المادة 41 أدناه نافذة.

(ب) ـ في حالة التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء بأسره يظل رئيس الوزراء والوزراء في مناصبهم لمزاولة أعمالهم مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، إلى حين تعيين الرئاسة رئيسًا جديدًا للوزراء وفق المادة 36 أعلاه.

* المادة الثانية والأربعون:

يزاول رئيس الوزراء مسؤولياته اليومية لإدارة الحكومة، ويجوز له إقالة الوزراء، ويمكن للرئاسة -بتوصية من هيئة النزاهة العامة بعد قيامها- أن تقيل رئيس الوزراء أو الوزراء.

* المادة الثالثة والأربعون:

يقوم مجلس الوزراء بوضع نظام داخلي لعمله، وإصدار الأنظمة والتعليمات الضرورية لتنفيذ القوانين، وله كذلك اقتراح مشاريع قوانين للمجلس الوطني، ولكل وزارة -حسب اختصاصها- ترشيح موظفي الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والسفراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الترشيحات ترفع إلى الرئاسة لإقرارها تتخذ قرارات مجلس الوزراء كافة بالأغلبية البسيطة.

الباب السادس: السلطة القضائية الاتحادية

* المادة الرابعة والأربعون:

(أ) ـ القضاء مستقل، ويدار بأي شكل من الأشكال من السلطة التنفيذية وبضمنها وزارة العدل، ويتمتع القضاء بالصلاحية التامة حصرًا لتقرير براءة المتهم أو ذنبه وفقا للقانون من دون تدخل السلطتين (التشريعية أو التنفيذية).

(ب) ـ يبقى القضاة الحاليون في مناصبهم إلا إذا جرى الاستغناء عنهم وفق هذا القانون.

(ج) ـ تضع الجمعية الوطنية ميزانية مستقلة ووافية للقضاء، ويدير مجلس القضاء الأعلى هذه الميزانية.

* المادة الخامسة والأربعون:

يتم إنشاء مجلس أعلى للقضاء بقانون، ويشرف هذا المجلس على القضاء الاتحادي، ويتألف من رئيس مجلس الرقابة القضائية، ومن رؤساء محاكم الاستئناف، ومن رئيس ونواب محكمة التمييز، ومن رئيس المحكمة العليا، ويترأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا، وعند غيابه ينتخب المجلس وكيلا له. ويحق لكل إقليم أو محافظة إنشاء مجلس قضائي ومحاكم مستقلة عن القضاء الاتحادي.

* المادة السادسة والأربعون:

(أ) ـ يتم إنشاء الجهاز القضائي الاتحادي بقانون، وبضمنه محاكم الدرجة الأولى، والمحكمة الجنائية المركزية للعراق، ومحاكم الاستئناف، ومحكمة التمييز التي هي آخر درجات المحاكم باستثناء ما نصت عليه المادة 47 من هذا القانون. ويجري تعيين قضاة هذه المحاكم من قِبَل مجلس الوزراء بترشيح من مجلس القضاء الأعلى ومصادقة الرئاسة، على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية الوطنية.

(ب) ـ إن قرارات المحاكم الإقليمية والمحلية -بما في ذلك محاكم إقليم كردستان- تعتبر قطعية، ولكنها تخضع لمراجعة القضاء الاتحادي إذا كانت تتعارض مع هذا القانون أو أي قانون اتحادي.

* المادة السابعة والأربعون:

(أ) ـ يجري تشكيل محكمة في العراق بقانون، وتسمى المحكمة العليا الاتحادية.

(ب) ـ اختصاصات المحكمة العليا الاتحادية:

1ـ النظر حصرا في الدعاوى بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومة إقليم كردستان، وإدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية.

2 ـ النظر حصرا -وبناء على دعوى من مدعٍ أو بناء على إحالة من محكمة أخرى- في دعاوى بأن قانونا أو نظاما أو تعليمات صادرة عن الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليم كردستان أو إدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية لا تتفق مع هذا القانون.

3 ـ تحدد الصلاحية الاستئنافية التقديرية للمحكمة العليا الاتحادية بقانون اتحادي.

(ج) ـ إذا قررت المحكمة العليا الاتحادية أن قانونا أو نظاما أو تعليمات أو إجراء جرى الطعن به أنه غير متفق مع هذا القانون فيعتبر ملغيا.

(د) ـ تضع المحكمة العليا الاتحادية نظاما لها بالإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى، وللسماح للمحامين بالترافع أمامها وتقوم بنشره، وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة وتكون ملزمة، ولها مطلق السلطة بتنفيذ قراراتها، بضمن ذلك صلاحية إصدار قرار بازدراء المحكمة، وما يترتب على ذلك من إجراءات.

* المادة الثامنة والأربعون:

لا يجوز عزل أحد قضاة محاكم الصلح والبداءة والاستئناف والتمييز، أو أحد قضاة المحاكم الجزائية أو الجنائية، أو أحد مستشاري مجلس القضاء الأعلى، إلا إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الفساد، أو إذا أصيب بعجز دائم، ويكون العزل بتوصية من مجلس القضاء الأعلى بقرار من مجلس الوزراء، وبموافقة الرئاسة ينفذ العزل حال صدور هذه الموافقة. إن القاضي الذي يتهم بما ذكر أعلاه يوقف عن عمله في القضاء إلى حين البت في قضيته الناشئة عما ورد ذكره في هذه المادة. لا يجوز تخفيض راتب القاضي أو إيقاف صرفه لأي سبب من الأسباب خلال مدة خدمته.

الباب السابع: المحكمة المختصة والهيئات الوطنية.

* المادة التاسعة والأربعون:

(أ) ـ إن قانون تأسيس المحكمة العراقية المختصة في 10 / 12 / 2003 يعد مصدقا عليه، وهو يحدد حصرا اختصاصها وإجراءاتها دون الأخذ بنظر الاعتبار النصوص الواردة في هذا القانون.

(ب) ـ ليس للمحكمة العليا ولا لمحكمة التمييز ولا لأية محكمة أدنى ضمن النظام القضائي العراقي اختصاص في النظر بالقضايا التي هي من صلاحية المحكمة العراقية المختصة إلاّ بقدر ما نص عليه قانونها.

(ج) ـ يجري تعيين قضاة المحكمة العراقية المختصة وفق النصوص الواردة في قانون تأسيسها.

* المادة الخمسون:

(أ) ـ إن تأسيس الهيئات الوطنية مثل: الهيئة الوطنية للنزاهة العامة، وهيئة قضايا المنازعات العقارية، والهيئة العليا لاجتثاث البعث يعد مصدقا عليه، كما يعد مصدقا عليه تأسيس الهيئات المشكلة بعد نفاذ هذا القانون، ويستمر أعضاء هذه الهيئات الوطنية بعملهم بعد نفاذ هذا القانون، مع مراعاة ما ورد في المادة 48 أعلاه.

(ب) ـ تكون طريقة التعيين في الهيئات الوطنية المذكورة أعلاه أو في أي هيئة أخرى قد يشكلها المجلس الوطني في المستقبل هي الطريقة ذاتها في تعيين المحكمة العليا.

* المادة الحادية والخمسون:

تؤسس الحكومة العراقية الانتقالية هيئة وطنية لحقوق الإنسان؛ لغرض تنفيذ التعهدات الخاصة بالحقوق الموضحة في هذا القانون، وللنظر في شكاوى متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

تؤسس هذه الهيئة وفقا لمبادئ باريس الصادرة عن الأمم المتحدة، والخاصة بمسئوليات المؤسسات الوطنية، وتضم هذه الهيئة مكتبًا للتحقيق في الشكاوى، ولهذا المكتب صلاحية التحقيق بمبادرة منه أو بشكوى ترفع إليه في أي ادعاء بأن تصرفات السلطات الحكومية تجري بغير وجه حق وخلافا للقانون.

* المادة الثانية والخمسون:

لا يجوز توظيف أي عضو من أعضاء المحكمة المختصة أو أي هيئة تؤسسها الحكومة الاتحادية بأي صفة كانت في جهاز الحكومة أو خارجها، ويسري هذا المنع دون تحديد، سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية للحكومة الانتقالية العراقية، ولكن يجوز لأعضاء المحكمة المختصة تعليق عملهم في دوائر أخرى خلال عملهم في المحكمة المذكورة.

اقرأ أيضًا:


وثائق و بيانات


 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

أخبار وتحليلات شرعي دعوي تزكية نماء علوم وصحة ثقافة وفن حواء وآدم مشاكل وحلول وسائط متعددة

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع