|
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 142
مع
مراعاة التدابير التي تراها الدول
الحاجزة حتمية لضمان أمنها أو لمواجهة
أي ضرورة معقولة أخري، تقدم هذه الدول
أفضل ترحيب بالمنظمات الدينية، أو
جمعيات الإغاثة، أو أي هيئة أخري تعاون
الأشخاص المحميين. وتوفر جميع
التسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها
المعتمدين علي النحو الواجب، لزيارة
الأشخاص المحميين، ولتوزيع مواد
الإغاثة والإمدادات الواردة من أي مصدر
لأغراض تعليمية أو ترفيهية أو دينية
عليهم، أو لمساعداتهم في تنظيم أوقات
فراغهم داخل المعتقلات. ويجوز أن تنشأ
الجمعيات أو الهيئات المشار إليها في
أراضي الدولة الحاجزة أو في بلد آخر، أو
أن يكون لها طابع دولي.
يجوز
للدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات
والهيئات التي يرخص لمندوبيها بممارسة
نشاطهم في أراضيها وتحت إشرافها،
ويشترط مع ذلك ألا يعوق هذا التحديد
تقديم عون فعال وكاف لجميع الأشخاص
المحميين.
ويجب
الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية
للصليب الأحمر في هذا المجال واحترامه
في جميع الأوقات.
المادة
143
يصرح
لممثلي أو مندوبي الدول الحامية
بالذهاب إلي جميع الأماكن التي يوجد بها
أشخاص محميون، وعلي الأخص أماكن
الاعتقال والحجز والعمل.
ويكون
لهم حق الدخول في جميع المرافق التي
يستعملها الأشخاص المحميون، ولهم أن
يتحدثوا معهم بدون رقيب، بالاستعانة
بمترجم عند الضرورة.
ولا
تمنع هذه الزيارات إلا لأسباب تقتضيها
ضرورات عسكرية قهرية، ولا يكون ذلك إلا
بصفة استثنائية ومؤقتة. ولا يجوز تحديد
تواتر ومدة هذه الزيارات.
تعطي
الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول
الحامية فيما يتعلق باختيار الأماكن
التي يرغبون زيارتها. وللدولة الحاجزة
أو دولة الاحتلال أن تتفق مع الدولة
الحامية، وعند الاقتضاء مع دولة منشأ
الأشخاص المتوخي زيارتهم، علي السماح
لمواطني المعتقلين بالاشتراك في
الزيارات.
ينتفع
مندبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر
بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء
المندوبين لموافقة الدول التي تقع تحت
سلطتها الأراضي التي يتعين عليهم
ممارسة أنشطتهم فيها.
المادة
144
تتعهد
الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص
هذه الاتفاقية علي أوسع نطاق ممكن في
بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب،
وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن
برامج التعليم العسكري، والمدني إذا
أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها
معروفة لمجموع السكان.
يتعين
علي السلطات المدنية والعسكرية والشرطة
أو السلطات الأخرى التي تضطلع في وقت
الحرب بمسؤوليات إزاء الأشخاص المحميين،
أن تكون حائزة لنص الاتفاقية، وأن تلقن
بصفة خاصة أحكامها.
المادة
145
تتبادل
الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق
مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول
الحامية أثناء الأعمال العدائية،
التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك
القوانين واللوائح التي قد تعتمدها
لكفالة تطبيقها.
المادة
146
تتعهد
الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي
إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية
فعالة علي الأشخاص الذين يقترفون أو
يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة
لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة
التالية.
يلتزم
كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين
باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو
بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلي
محاكمة، أيا كانت جنسيتهم. وله أيضا،
إذا فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعه، أن
يسلمهم إلي طرف متعاقد معني آخر
لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدي الطرف
المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء
الأشخاص.
علي
كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة
لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام
هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة
المبينة في المادة التالية.
وينتفع
المتهمون في جميع الأحوال بضمانات
للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاءمة عن
الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما
بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري
الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المادة
147
المخالفات
الجسيمة التي تشير إليها المادة
السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال
التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو
ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد،
والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما
في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة،
وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار
الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة،
والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز
غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي علي
الخدمة في القوات المسلحة بالدولة
المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم
بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا
للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية،
وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب
الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات
حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة
وتعسفية.
المادة
148
لا
يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرف
متعاقد آخر من المسؤوليات التي تقع عليه
أو علي طرف متعاقد آخر فيما يتعلق
بالمخالفات المشار إليها في المادة
السابقة.
المادة
149
يجري،
بناء علي طلب أي طرف في النزاع، بطريقة
تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق
بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي
حالة عدم الاتفاق علي إجراءات التحقيق،
يتفق الأطراف علي اختيار حكم يقرر
الإجراءات التي تتبع.
وما
أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين علي
أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما
يمكن.
القسم
الثاني: أحكام ختامية
المادة 150
وضعت
هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية
والفرنسية. وكلا النصين متساويان في
الحجية.
وسيقوم
مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم
رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية
والأسبانية.
المادة
151
تعرض
هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم
للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم
الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في
جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949.
المادة
152
تصدق
هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع
صكوك التصديق في برن.
يحرر
محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق،
ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا
موثقة من هذا المحضر إلي جميع الدول
التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو
الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المادة
153
يبدأ
نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من
تاريخ إيداع صكين للتصديق علي الأقل.
وبعد
ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام
متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك
تصديقه.
المادة
154
بالنسبة
للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة
باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين
وعادات الحرب البرية، سواء المعقودة في
29 تموز/يونيه 1899 أو المعقودة في 18 تشرين
الأول/أكتوبر 1907، والتي تشترك في هذه
الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية القسمين
الثاني والثالث من اللائحة الملحقة
باتفاقيتي لاهاي المذكورتين.
المادة
155
تعرض
هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها
لانضمام جميع الدول التي لم تكن
الاتفاقية قد وقعت باسمها.
المادة
156
يبلغ
كل انضمام إلي مجلس الاتحاد السويسري
كتابة، ويعتبر ساريا بعد مضي ستة شهور
من تاريخ استلامه.
ويبلغ
مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلي
جميع الدول التي تم باسمها توقيع
الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام
إليها.
المادة
157
يترتب
علي الحالات المنصوص عنها في المادتين 2
و 3 النفاذ الفوري للتصديقات التي
تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي
تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال الحربية
أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد
السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو
انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.
المادة
158
لكل
طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق
الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ
الانسحاب كتابة إلي مجلس الاتحاد
السويسري الذي يتولى إبلاغه إلي حكومات
جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر
الانسحاب ساريا بعد مضي عام من تاريخ
إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. علي أن
الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه
الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا
يعتبر ساريا إلا بعد توقيع عقد الصلح،
وعلي أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج
عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية
وإعادتهم إلي أوطانهم أو إعادة توطينهم.
ولا
يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة
المنسحبة. ولا يكون له أي أثر علي
الالتزامات التي يجب أن تبقي أطراف
النزاع ملتزمة بأدائها طبقا لمبادئ
القانون الدولي الناشئة من الأعراف
الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن
القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير
العام.
المادة
159
يسجل
مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية
لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة،
ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة
العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات
أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد
هذه الاتفاقية.
إثباتا
لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين
أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه
الاتفاقية.
حرر
في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس
1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية،
ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد
السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري
صورا مصدقة من الاتفاقية إلي جميع الدول
الموقعة، وكذلك إلي الدول التي تنضم إلي
الاتفاقية.
تابع
اتفاقية جنيف:
ملحقات:
*
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949 تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 53 (1).
|