|
المادة
13
تشمل
أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان
المشتركة في النزاع، دون أي تمييز مجحف
يرجع بشكل خاص إلي العنصر، أو الجنسية
أو الدين، أو الآراء السياسية،
والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة
عن الحرب.
المادة
14
يجوز
للأطراف السامية المتعاقدة في وقت
السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب
الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها،
أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة،
مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة
بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضي
والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة
عشرة من العمر، والحوامل وأمهات
الأطفال دون السابعة.
يجوز
للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع
وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف
المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون
قد أنشأتها. ولها أن تطبق لهذا الغرض
مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية
مع إدخال التعديلات التي قد تراها
ضرورية عليه.
والدول
الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر
مدعوة إلي تقديم مساعيها الحميدة
لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء
والأمان والاعتراف بها.
المادة
15
يجوز
لأي طرف في النزاع، أن يقترح علي الطرف
المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دولة
محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق
محيدة في الأقاليم التي يجري فيها
القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين
أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز:
(أ)
الجرحى والمرضي من المقاتلين وغير
المقاتلين،
(ب)
الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في
الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له
طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه
المناطق.
وبمجرد
اتفاق أطراف النزاع علي الموقع
الجغرافي للمنطقة المحيدة المقترحة
وإدارتها وتموينها ومراقبتها، يعقد
اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو أطراف النزاع.
ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته.
المادة
16
يكون
الجرحى المرضي وكذلك العجزة والحوامل
موضع حماية واحترام خاصين.
وبقدر
ما تسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل
طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي
تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى،
ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص
المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب
وسوء المعاملة.
المادة
17
يعمل
أطراف النزاع علي إقرار ترتيبات محلية
لنقل الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين
والأطفال والنساء النفاس من المناطق
المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع
الأديان، وأفراد الخدمات الطبية
والمهمات الطبية إلي هذه المناطق.
المادة
18
لا
يجوز بأي حال الهجوم علي المستشفيات
المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى
والمرضي والعجزة والنساء النفاس، وعلي
أطراف النزاع احترامها وحمايتها في
جميع الأوقات.
علي
الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع
المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها
مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن
المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي
غرض يمكن أن يحرمها من الحماية بمفهوم
المادة 19.
تميز
المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها
الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص
عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف
لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات
المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس
1949.
تتخذ
أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به
المقتضيات العسكرية، التدابير
الضرورية لجعل الشارات التي تميز
المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات
العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك
لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني
عليها.
وبالنظر
للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها
المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف
العسكرية، فإنه يجدر الحرص علي أن تكون
بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف.
المادة
19
لا
يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات
المدنية إلا إذا استخدمت، خروجا علي
واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال
تضر بالعدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية
عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في
جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية
معقولة دون أن يلتفت إليه.
لا
يعتبر عمل ضارا بالعدو وجود عسكريين
جرحي أو مرضي تحت العلاج في هذه
المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة
وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم
تسلم بعد إلي الإدارة المختصة.
المادة
20
يجب
احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية
بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات
المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون
بالبحث عن الجرحى والمرضي المدنيين
والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم
ومعالجتهم.
ويميز
هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة
ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق
الهوية تبين صفة حاملها، وعليها صورته
الشمسية، تحمل خاتم السلطة المسؤولة،
كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع
مختومة من نوع لا يتأثر بالماء توضع علي
الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع
بواسطة الدولة وتحمل الشارة المنصوص
عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف
لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات
المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس
1949.
يجب
احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين
المخصصين لتشغيل أو إدارة المستشفيات
المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما
هو مذكور أعلاه وبالشروط المبينة في هذه
المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف.
وتبين المهام المناطة بهم في بطاقة
تحقيق الهوية التي تصرف لهم.
وتحتفظ
إدارة كل مستشفي مدني بقائمة بأسماء
موظفيها مستوفاة أولا بأول وتكون تحت
تصرف السلطات الوطنية أو سلطات
الاحتلال المختصة في جميع الأوقات.
المادة
21
يجب
احترام وحماية عمليات نقل الجرحى
والمرضي المدنيين والعجزة والنساء
النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل
المركبات وقطارات المستشفي أو في البحر
بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك علي
قدم المساواة مع المستشفيات المشار
إليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من
الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص
عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف
لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات
المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس
1949.
المادة
22
لا
يجوز الهجوم علي الطائرات التي يقصر
استخدامها علي نقل الجرحى والمرضي
المدنيين والعجزة والنساء والنفاس، أو
نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية،
بل يجب احترامها عند طيرانها علي
ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها
بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية.
ويجوز
تمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص
عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف
لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات
المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس
1949.
يحظر
الطيران فوق أراضي العدو أو أرض يحتلها
العدو، ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
تمتثل
هذه الطائرات لأي أمر يصدر إليها
بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية،
يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها
بعد أي تفتيش قد يحدث.
المادة
23
علي
كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن
يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية
والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة
المرسلة حصرا إلي سكان طرف متعاقد آخر
المدنيين، حتى لو كان خصما. وعليه كذلك
الترخيص بحرية مرور أي رسالات من
الأغذية الضرورية، والملابس،
والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة
عشرة من العمر، والنساء الحوامل
والنفاس.
يخضع
التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور
الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة
لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست
هناك أي أسباب قوية تدعو إلي التخوف من
الاحتمالات التالية:
(أ)
أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو
(ب)
أن تكون الرقابة غير فعالة، أو
(ج)
أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده
الحربية أو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه
الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو
ينتجها بوسيلة أخري، أو عن طريق
الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات
كان لا بد من تخصيصها لإنتاج هذه السلع.
وللدولة
التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في
الفقرة الأولي من هذه المادة أن تشترط
لمنح الترخيص أن يتم التوزيع علي
المستفيدين تحت إشراف محلي من قبل
الدولة الحامية.
يجب
أن ترسل هذه الرسالات بأسرع ما يمكن،
ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق
وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور
بمقتضاها.
المادة
24
علي
أطراف النزاع أن تتخذ التدابير
الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون
الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو
افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب،
وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم
في جميع الأحوال. ويعهد بأمر تعليمهم
إذا أمكن إلي أشخاص ينتمون إلي التقاليد
الثقافية ذاتها.
وعلي
أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء
الأطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع،
بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت،
وبشرط الاستيثاق من مراعاة المبادئ
المبينة في الفقرة الأولي.
وعليها
فوق ذلك أن تعمل علي اتخاذ التدابير
اللازمة لإمكان التحقق من هوية جميع
الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن
طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي
وسيلة أخري.
المادة
25
يسمح
لأي شخص مقيم في أراضي أحد أطراف النزاع
أو في أراض يحتلها طرف في النزاع بإبلاغ
أفراد عائلته أينما كانوا الأخبار ذات
الطابع العائلي المحض، وبتلقي أخبارهم.
وتنقل هذه المراسلات بسرعة ودون إبطاء
لا مبرر له.
إذا
تعذر أو استحال نتيجة للظروف تبادل
المراسلات العائلية بواسطة البريد
العادي، وجب علي أطراف النزاع المعنية
أن تلجأ إلي وسيط محايد، من قبيل
الوكالة المركزية المنصوص عنها في
المادة 140، لتحدد معه وسائل تأمين تنفيذ
التزاماتها علي أفضل وجه، وعلي الأخص
بالاستعانة بالجمعيات الوطنية للصليب
الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد
والشمس الأحمرين).
وإذا
رأت أطراف النزاع ضرورة لتقييد
المراسلات العائلية، فإن لها علي
الأكثر أن تفرض استخدام النماذج
القياسية التي تتضمن خمسا وعشرين كلمة
تختار بحرية، وتحديد عدد الطرود بواقع
طرد واحد عن كل شهر.
المادة
26
علي
كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال
البحث التي يقوم بها أفراد العائلات
المشتته بسبب الحرب من أجل تجديد
الاتصال بينهم وإذا أمكن جمع شملهم.
وعليه أن يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات
المكرسة لهذه المهمة، شريطة أن يكون قد
اعتمدها وأن تراعي التدابير الأمنية
التي اتخذها.
تابع
بقية مواد الاتفافية:
ملحقات:
*
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949 تاريخ
بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 53 (1).
|