English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 

في الموقع أيضًا:

مبادرة جنيف لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي *

خاص / فلسطين

04/11/2003

شارون

أحمد قريع

دولة (إسرائيل)، ومنظمة التحرير الفلسطينية، و"ممثلو" الشعب الفلسطيني، يعيدون تأكيد تصميمهم على وضع حد لأجيال من المواجهات؛ التعايش السلمي، والاحترام المتبادل والأمن القائم على السلام العادل والشامل، والوصول إلى المصالحة التاريخية؛

يؤكدون إيمانهم العميق بأن منطق السلام يتطلب الحل الوسط.. والحل الدائم الوحيد هو مبدأ الدولتين الذي يقوم على أساس قراري الأمم المتحدة 242 و 338؛

يؤكدون أن هذا الاتفاق يسجل الاعتراف بحق الشعب اليهودي بدولة، وبحق الشعب الفلسطيني بدولة؛

يعترفون في أنه بعد سنوات من حياة الخوف المتبادل وانعدام الأمان، يحتاج الشعبان للدخول إلى عصر من السلام والأمن والاستقرار؛

يعترفون بالحق المتبادل للعيش الآمن والمطمئن في حدود معترف بها وآمنة.. حرة من التهديدات أو الأعمال العدائية؛

مصممون على إقامة علاقات على أساس التعاون والالتزام بالعيش جنبا إلى جنب في جيرة طيبة بهدف المساهمة -كل على حدة ومعا- لازدهار الشعبين؛

يعلنون أن هذا الاتفاق يسجل مصالحة تاريخية بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، ويشق الطريق نحو المصالحة بين العالم العربي و(إسرائيل)؛

مصممون على تحقيق سلام إقليمي شامل، والمساهمة بذلك في الاستقرار والأمن والتطور والازدهار للمنطقة بأسرها؛  

الاتفاق الدائم  

هدف الاتفاق الدائم :

وعليه فإن الطرفين يتفقان على الشروط التالية:

 1.  الاتفاق الدائم ينهي عصر المواجهة ويشق الطريق نحو عصر جديد يقوم على أساس السلام والتعاون والجيرة الطيبة بين الطرفين.

 2.  تطبيق الاتفاق سيؤدي في النهاية إلى تلبية كل مطالب الطرفين النابعة من أحداث وقعت قبل التوقيع على الاتفاق. وبهذا تنتهي إمكانية أن يطرح أي من الطرفين مطالب تعود إلى عصر ما قبل التوقيع.  

العلاقات بين الطرفين  

- دولة (إسرائيل) تعترف بدولة فلسطين فور قيامها. دولة فلسطين تعترف فورا بدولة (إسرائيل).

- (إسرائيل) وفلسطين تقيمان فورا علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة، وتتبادلان السفراء الدائمين في غضون شهر من الاعتراف المتبادل.

- لتحسين العلاقات بين الدولتين والشعبين، تتعاون (إسرائيل) وفلسطين في المواضيع المشتركة، بما في ذلك الحوار بين البرلمانين، التعاون للسلطات المحلية، وكذا في مشاريع مشتركة في مواضيع: الثقافة، الإعلام، الشبيبة، العلوم، التعليم، البيئة، الصحة، الزراعة، السياحة ومنع الجريمة.

- (إسرائيل) وفلسطين تعملان -معا وكل على حدة- مع محافل مختلفة في المنطقة لتطوير التعاون الإقليمي.

مجموعة تطبيق

  - "مجموعة تطبيق" تقام لضمان الرقابة على النزاعات المتعلقة بتطبيق الاتفاق، وحلها. وتضم المجموعة الولايات المتحدة ، روسيا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، وكذا ممثلين آخرين من المنطقة أو من العالم، يقررهم الطرفان. وتكون القوة متعددة الجنسيات التي ستقام جزءا لا يتجزأ من مجموعة التطبيق.  

الأراضي الإقليمية

الحدود الدائمة بين دولتي (إسرائيل) وفلسطين:

- وفقا لقراري الأمم المتحدة 242 و 338، تقوم الحدود بين دولة فلسطين و(إسرائيل) على أساس خطوط الرابع من حزيران 1967، مع تعديلات متبادلة على أساس 1:1 كما تقرر في الخريطة المرفقة للاتفاق.

- الطرفان يعترفان بالحدود، كما تظهر في الخارطة، كحدود دولية، معترف بها ودائمة بينهما.

السيادة  

- الطرفان يعترفان بالوحدة السيادية والاستقلال السياسي، وكذا بعدم المس بأراضي الطرف الآخر، بما في ذلك المجال الجوي والمياه الإقليمية.

ترسيم الحدود

- "لجنة حدود مشتركة" تتشكل من مندوبي الطرفين تنفذ العمل التقني المرتبط بترسيم الحدود. وفي حالة الجدال بين الطرفين تنتقل المعالجة إلى "مجموعة التطبيق". ترسيم الحدود ينتهي في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

المستوطنات

  - حكومة (إسرائيل) تكون مسئولة عن إعادة توطين مستوطنين يسكنون في الأرض الفلسطينية السيادية في (إسرائيل)، وتنتهي إعادة التوطين وفقا لجدول زمني متفق عليه.

- لحكومة فلسطين تكون الملكية المتفردة على كل الأراضي وكل المباني والمنشآت، وغيرها من الأملاك التي تتبقى في المستوطنات.

رواق ("ممر آمن")  

- دولة فلسطين ودولة (إسرائيل) تقيمان رواقا يربط الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا الرواق يكون: بسيادة (إسرائيلية)، مفتوحا دائما، بإدارة فلسطينية.

- الرواق يتيح بناء البنى التحتية اللازمة لربط الضفة الغربية وقطاع غزة. وضمن أمور أخرى يدور الحديث عن: أنابيب، كوابل كهرباء، واتصالات، وغيرها من المعدات.

- حواجز دفاعية تقام على طول الرواق. الفلسطينيون لا يدخلون إلى (إسرائيل) عبرها، والإسرائيليون لا يدخلون إلى فلسطين.

الأمن

  - يعترف الطرفان بأن التفاهم المتبادل والتعاون في المواضيع المتعلقة بالأمن تشكل جزءا هاما من العلاقات المتبادلة. فلسطين و(إسرائيل) تقيمان العلاقات الأمنية بينهما على أساس من: التعاون، الثقة المتبادلة، علاقات الجيرة الطيبة والدفاع عن المصالح المشتركة بينهما.

كل من فلسطين و(إسرائيل) تلتزمان بـ:

- الاعتراف بـ واحترام حقوق كل طرف من الطرفين في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، دون تهديد أو أعمال حربية، أو إرهاب وعنف.

- الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد الوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للطرفين وتسوية كل الخلافات بينهما بالوسائل السلمية.

- الامتناع عن الانضمام، المساعدة، التطوير أو التعامل مع كل ائتلاف، منظمة أو حلف ذي طابع عسكري أهدافها تتضمن العنف.

- الامتناع عن الانتظام، التشجيع.. لإقامة قوات شاذة أو عصابات مسلحة بما في ذلك مرتزقة ومحافل قتالية داخل أراضي كل واحد من الطرفين والامتناع عن إقامتها. كل قوة شاذة موجودة أو عصابات مسلحة تفكك.

- التعاون الأمني المستقبلي الذي تقام في إطاره لجان أمنية مشتركة تلتقي مرة كل شهر على الأقل.

الأمن الإقليمي

- (إسرائيل) وفلسطين تعملان بالتعاون مع جيرانهما والأسرة الدولية لإقامة شرق أوسط آمن ومستقر، حر من أسلحة الدمار الشامل، سواء التقليدية أم غير التقليدية.

خصائص أمن الدولة الفلسطينية:

- لا ترابط في فلسطين أي قوات مسلحة، باستثناء المذكورة في الوثيقة.

- فلسطين تكون دولة مجردة من السلاح، مع قوة أمن قوية. القيود على السلاح الذي يمكن شراؤه أو استخدامه من قوة الأمن الفلسطينية أو إنتاجه في فلسطين يفصل في ملحق بالاتفاق.

- لا يمكن لأي جهة شخصية أو منظمة في فلسطين باستثناء قوة الأمن الفلسطينية أن تشتري، أو تحمل أو تستخدم السلاح، باستثناء ذاك الموفر وفقا للقانون.

الإرهاب

  - يرد الطرفان وينددان بالإرهاب والعنف بكل أشكاله. ويمتنع الطرفان عن أعمال وسياسات من شأنها أن تغذي التطرف وخلق الشروط المشجعة للإرهاب في كل واحد من الطرفين.

- يبذل الطرفان جهودا مشتركة ضد كل مظاهر العنف والإرهاب. وتتضمن هذه الجهود منع أعمال كهذه ومطاردة منفذيها.

- يحافظ الطرفان على التعاون وتبادل المعلومات بين المحافل الأمنية.

- لجنة ثلاثية الأطراف تتشكل من الطرفين والولايات المتحدة تنشأ لتأكيد تطبيق هذا البند.

التحريض

  - دون مس بحرية التعبير وحقوق الإنسان وغيرها من حقوق الإنسان المعترف بها في الأسرة الدولية، تسن (إسرائيل) وفلسطين قوانين لمنع التحريض على العنصرية، الإرهاب والعنف وتفرضها دون هوادة.

قوة متعددة الجنسيات

- تقام قوة متعددة الجنسيات بهدف توفير ضمانات أمنية للطرفين، والعمل كجهة رادعة والرقابة على تطبيق تعليمات الاتفاق.

- لتنفيذ الوظائف المفصلة في الاتفاق، تنتشر القوة متعددة الجنسيات في دولة فلسطين.

- القوة متعددة الجنسيات تنسحب أو تغير تفويضها بموافقة الطرفين.

الإخلاء  

- (إسرائيل) تخرج قواتها العسكرية والأمنية وكذا أيضا المعدات بما فيها الألغام، من أراضي دولة فلسطين، باستثناء ما اتفق عليه خلاف ذلك.

- الانسحاب يبدأ بشكل فوري مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ وينفذ على مرحلتين:

  1.  المرحلة الأولى تتضمن مناطق دولة فلسطين كما تصف الخارطة وتستكمل في غضون تسعة أشهر.

  2.  المرحلة الثانية والثالثة تتضمن باقي الأراضي الإقليمية لدولة فلسطين وتستكمل في غضون 21 شهرا من نهاية المرحلة الأولى.

- (إسرائيل) تحافظ على وجود عسكري مقلص في غور الأردن تحت صلاحية القوة متعددة الجنسيات وبالخضوع للقوة متعددة الجنسيات على مدى 36 شهرا أخرى. هذه الفترة الزمنية يفحصها الطرفان مجددا في حالة تطورات إقليمية ذات صلة ويمكن أن تمر بتعديلات بموافقة الطرفين.

 محطات إنذار مبكر  

- (إسرائيل) تحتفظ بمحطتين للإنذار المبكر في شمال ووسط الضفة الغربية في الأماكن المفصلة في الملحق للاتفاق.

- يشغّل محطتي الإنذار المبكر حد أدنى من الطاقة البشرية "الإسرائيلية" وتنتشر على حد أدنى لازم لنشاطها على الأرض كما يتقرر في ملحق الاتفاق.

- الترتيبات المحددة فيما يلي في هذا البند تكون خاضعة لإعادة البحث بعد عشر سنوات، حيث تجري تعديلات بموافقة متبادلة.         

المجال الجوي

  - يعترف الطرفان بالحقوق والواجبات وفقا لاتفاقات الطيران متعددة الجنسيات. ويشكل الطرفان لجنة ثلاثية تتشكل من الطرفين و "مجموعة التطبيق" للتخطيط لمنظومة الإدارة الأكثر نجاعة للطيران المدني، بما في ذلك منظومة الرقابة الجوية.

- سلاح الجو الإسرائيلي يكون له الحق باستخدام المجال الجوي في السيادة الفلسطينية لهدف التدريب، بالتنسيق الذي يقوم على قواعد تنطبق على استخدام سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي لـ(إسرائيل).

- الاتفاقات في هذا البند تخضع لإعادة الفحص كل عشر سنوات وكفيلة بالتعديل أو التوقف بموافقة الطرفين.

معابر الحدود الدولية

- كل معابر الحدود تشرف عليها طواقم مشتركة تتشكل من قوة الأمن الفلسطينية وقوة أمن متعددة الجنسيات.

- هذه الطواقم تمنع دخول السلاح والمواد أو المعدات التي تخرق هذا الاتفاق إلى فلسطين.

- مندوبو القوة متعددة الجنسيات وقوة الأمن الفلسطينية تتلقى كل على حدة وبشكل مشترك صلاحية منع دخول عناصر محظورة إلى فلسطين.

- في قاعات المسافرين والأمتعة، يمكن لـ(إسرائيل) أن تحتفظ على مدى ثلاثين شهرا بحضور غير منظور للعين في منشأة خاصة في المكان يشغلها مندوبو القوة متعددة الجنسيات و(إسرائيليون)، باستخدام التكنولوجيا الملائمة.

القــــدس

الأهمية الدينية والثقافية :

أ- يعترف الطرفان بالأهمية التاريخية، والدينية، والروحانية والثقافية العالمية للقدس، وبقدسيتها لليهودية، والمسيحية والإسلام. وانطلاقا من هذا الاعتراف فإن الطرفين يعيدان التأكيد على التزامهما بالحفاظ على حرية العبادة في المدينة، واحترام التقصير القائم في الوظائف الإدارية في المدينة؛ والأنظمة التقليدية بين المؤسسات الدينية المختلفة.

ب- يقيم الطرفان هيئة دينية مشتركة تتشكل من مندوبي الأديان الثلاثة تشير إلى الطرفين في المواضيع المتعلقة بالأهمية الدينية للمدينة وتحث التفاهم والحوار بين الأديان.

عاصمة الدولتين

عاصمة كل واحدة من الدولتين تكون في المناطق التي يسيطر عليها في القدس. كل طرف يعترف بعاصمة الطرف الآخر.

السيادة

السيادة في أراضي المدينة تتقرر وفقا للخارطة المرفقة بالاتفاق. 

نظام الحدود

نظام الحدود يصمم وفقا للشروط المفصلة في البند 11، وفي ظل الأخذ بالحسبان الاحتياجات الخاصة في المدينة (حركة السياح وتواتر اجتياز الحدود).

نطاق الحرم

- مجموعة دولية تتشكل للإشراف على تطبيق البند وتتشكل المجموعة من مندوبي "مجموعة التطبيق" ومندوبين آخرين يتفق عليهم الطرفان، بما فيهم المؤتمر الإسلامي.

- المجموعة الدولية تقيم وجودا متعدد الجنسيات في النطاق نفسه.

- في ضوء قدسية النطاق والمعنى الديني والثقافي الخاص له بالنسبة للشعب اليهودي، لا تجري أي أشغال حفر أو بناء في النطاق إلا إذا صادق عليه الطرفان.

- دولة فلسطين تكون مسئولة عن الحفاظ عن أمن النطاق وتحرص على عدم وجود أي استخدام معادٍ فيه ضد أهداف (إسرائيلية).

- في ضوء المعنى العالمي للنطاق، يسمح للزوار بزيارته وفقا للاضطرارات الأمنية والرغبة في عدم عرقلة الصلاة والحجيج في المكان، كما تقررها الأوقاف.

الحائط الغربي

الحائط الغربي يكون تحت سيادة (إسرائيلية).

البلدة القديمة

- يرى الطرفان في البلدة القديمة وحدة واحدة ذات طابع خاص. ويعمل الطرفان وفقا للأنظمة العالمية للحفاظ على التراث الثقافي لليونسكو، والتي تندرج فيها البلدة القديمة.

- الحركة في حدود البلدة القديمة تكون حرة ودون عراقيل وفقا للقوانين والأنظمة في المواقع الدينية المختلفة.

- نقاط الدخول والخروج من وإلى البلدة القديمة تشغلها سلطات الدولة التي توجد تحت سيادتها، بحضور وحدة حفظ النظام لـ "مجموعة التطبيق".

- سكان كل واحد من الطرفين والسياح لا يمكنهم أن يخرجوا من البلدة القديمة إلى مناطق الطرف الآخر إلا إذا كانوا يحتفظون بتأشيرات مناسبة تسمح لهم بعمل ذلك.

- لا يسمح لأي شخص بحمل أو حيازة السلاح في البلدة القديمة، باستثناء قوات حفظ النظام المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

مقبرة جبل الزيتون

- المقبرة اليهودية في جبل الزيتون تكون تحت سيطرة (إسرائيلية).

- يكون هناك طريق يوفر حرية وصول غير مقيدة إلى المنطقة.

ترتيبات خاصة للمقبرة:

تقام ترتيبات بشأن المقبرة في جبل صهيون والمقبرة في الحي الألماني، لضمان حقوق الزيارة القائمة، بما فيها إمكانيات حرية الوصول.

نفق الحائط الغربي

نفق الحائط الغربي يكون تحت سيطرة (إسرائيلية)، بما فيها: حرية وصول (إسرائيلية) غير مقيدة وحق إقامة احتفالات دينية، مسئولية عن الحراسة والصيانة للموقع وحفظ النظام (الإسرائيلي).

تنسيق بلديات

- تشكل السلطتان البلديتان المنفصلتان للقدس لجنة تنسيق وتطوير للإشراف على التعاون والتنسيق بينهما.

- تقام لجان فرعية لمواضيع مياه الشرب، المجاري، جمع ومعالجة المياه العادمة، المواصلات، جودة البيئة، الاقتصاد والتنمية، الشرطة وخدمات الطوارئ والخدمات البلدية في البلدة القديمة.

حق مواطنة (إسرائيلي) لفلسطينيين مقدسيين:

- فلسطينيون مقدسيون يعتبرون الآن كمواطنين (إسرائيليين) يفقدون هذه المكانة، حين تنتقل الأراضي التي يسكنون فيها إلى سيطرة السلطة الفلسطينية.

ترتيبات خاصة

- على طول الطريق من باب الخليل وحتى باب النبي داود تنطبق ترتيبات بشأن: الإسرائيليين بالنسبة للعبور، حرية الحركة والأمن، كما يتقرر في الملحق للاتفاق.

اللاجئــون

1.  أهمية مشكلة اللاجئين

- يعترف الطرفان أنه في سياق الدولتين المستقلتين، فلسطين و(إسرائيل)، اللتين تعيشان الواحدة إلى جانب الأخرى بسلام، فإن حلا متفقا عليه لمشكلة اللاجئين ضروري لتحقيق سلام عادل، شامل ودائم.

2. قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن 242 ومبادرة السلام العربية.

يعترف الطرفان بأن: قرار الجمعية العمومية 194، وقرار مجلس الأمن 242 ومبادرة السلام العربية المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، هما الأساس لحل موضوع اللاجئين، ويتفقان على أن هذه الحقوق تستنفد بقوة المادة 7 من هذا الاتفاق.

التعويضات

1- اللاجئون يستحقون تعويضا على مكانتهم كلاجئين وعلى فقدانهم للأملاك. وهذا الأمر لا يمس بالحقوق المتعلقة بمكان السكن الدائم للاجئ.

2- الطرفان يعترفان بحقوق الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين بالتعويض.

3. اختيار مكان سكن دائم.

- حل جانب مكان السكن الدائم يتضمن اختيارا واعيا من جانب اللاجئ يتم وفقا للخيارات والأنظمة المقررة في هذا الاتفاق. خيارات مكان السكن الدائم التي يمكن من خلالها أن يختار اللاجئ ستكون على النحو التالي:

1- دولة فلسطين وفقا للبند "أ" أدناه.

2- مناطق في (إسرائيل) تنقل إلى فلسطين في اتفاق تبادل الأراضي، بعد أن تعلن فيها سيادة فلسطينية، وفقا لبند "أ" أدناه.

3- دول طرف ثالث، وفقا للبند ب أدناه.

4- دولة (إسرائيل)، وفقا للبند ج أدناه.

5- الدول المضيفة الحالية، وفقا للبند د أدناه.

أ -  خيارا 1 و 2 سيكونان حقا لكل اللاجئين الفلسطينيين ويخضعان لقوانين دولة فلسطين.

ب- خيار 3 يخضع للتفكر السيادي لدول الطرف الثالث، ويكون وفقا لأعداد كل دولة "طرف ثالث" تنقلها إلى اللجنة الدولية. هذه الأعداد تشكل إجمالي اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم دولة الطرف الثالث.

ج- خيار 4 سيكون خاضعا للتفكر السيادي لـ(إسرائيل) ويتناسب والعدد الذي ستنقله (إسرائيل) إلى اللجنة الدولية. وهذا العدد سيشكل إجمالي كل اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم (إسرائيل). وكأساس، (إسرائيل) تأخذ بالحسبان متوسط الأعداد التي ستنقلها دول الطرف الثالث إلى اللجنة الدولية.

د- خيار 5 سيكون بقوة التفكر السيادي للدول المضيفة الآن. حيثما يطبق هذا الخيار، الأمر سيكون في إطار برامج التنمية وإعادة البناء السريع والشامل لمجتمعات اللاجئين.

أولوية في كل ما ذكر تعطى للسكان اللاجئين في لبنان.

5. اختيار حر وواع

المسيرة التي في إطارها يصرح اللاجئون الفلسطينيون عن مكان السكن الدائم لهم ستقوم على أساس قرار حر وواع. الطرفان أنفسهما ملتزمان بل وسيشجعان أطرافا ثالثة، للسماح للاجئين بالاختيار الحر لتفضيلهم، وصد كل محاولة للتدخل أو الضغط المنظم على عملية الاختيار. وهذا الأمر لن يمس بالاعتراف بفلسطين كتحقق لتقرير مصير للفلسطينيين.

6. نهاية مكانة اللاجئ

مكانة الفلسطيني كلاجئ تأتي إلى نهايتها مع تحقق مكان السكان الدائم، كما سيتقرر من قبل اللجنة الدولة.

7. نهاية المطالب

هذا الاتفاق هو حل كامل ودائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. لا يتم طرح مطالب أخرى غير تلك المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق.

8. دور الأسرة الدولية

يدعو الطرفان الأسرة الدولية إلى التعاون بشكل كامل في الحل الشامل لمشكلة اللاجئين وفقا لهذا الاتفاق، بواسطة، ضمن أمور أخرى، تشكيل لجنة دولية وصندوق دولي.

9. التعويض عن الأملاك

1- اللاجئون يحظون بتعويضات على فقدان الأملاك في أعقاب اقتلاعهم.

2- المجموع المتراكم للتعويضات يحسب كما يلي:

أ. الطرفان يطلبان من اللجنة الدولية تشكيل مجموعة خبراء لتقدير قيمة الأملاك الفلسطينية عند الاقتلاع.

ب. مجموعة الخبراء تقيم تقديرها استنادا إلى وثائق الأمم المتحدة، وثائق المسئول عن أملاك الغائبين، وكل وثيقة أخرى ذات صلة. الطرفان يوفران هذه الوثائق للمجموعة.

ج. يعين الطرفان خبراء مستشارين للمجموعة في عملها ولمساعدتها.

د. في غضون ستة أشهر تسلم مجموعة الخبراء تقديراتها للطرفين.

هـ. يوافق الطرفان على مضاعف اقتصادي، يطبق على التقديرات، من أجل الوصول إلى قيمة حديثة نزيهة للأملاك.

3- المبلغ الحديث الذي يتفق عليه الطرفان سيكون "المبلغ الشامل" الذي تساهم به (إسرائيل) في الصندوق الدولي. لا يمكن لأي ادعاء مالي آخر ينبع من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أن يطرح ضد (إسرائيل).

4- مساهمة (إسرائيل) تتم بدفعات وفقا لجدول يرفق بهذا الاتفاق.

5- قيمة الأملاك الدائمة لـ(إسرائيل) التي ستبقى سليمة في المستوطنات السابقة، وتنقل إلى فلسطين، تخصم من مساهمة (إسرائيل) في الصندوق الدولي. تقدير هذه القيمة يتم من قبل الصندوق الدولي، في ظل الأخذ بالحسبان الأضرار التي ألحقتها المستوطنات. 

10. التعويض على حالة اللاجئ

1- يقام "صندوق حالة لاجئ" كاعتراف في حالة كل لاجئ ولاجئ. الصندوق، الذي تكون (إسرائيل) أحد المساهمين فيه تشرف عليه اللجنة الدولية.

2-  الأموال توزع على مجتمعات اللاجئين في المناطق التي عملت فيها وكالة الغوث، توضع تحت تصرفها للتطور المجتمعي ولتخليد ذكرى التجربة كلاجئين. تقام أجهزة من اللجنة الدولية يسمح في إطارها لمجتمعات اللاجئين بالقرار باستخدام الصندوق وإدارته.

11. اللجنة الدولية

1- التفويض والتشكيل

أ- تقام لجنة دولية تكون لها مسؤولية منفردة وكاملة لتطبيق كل جوانب هذا الاتفاق المتعلقة باللاجئين.

ب- إضافة إليهم يدعو الطرفان بذلك الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، وكالة الغوث، الدول العربية المضيفة، الاتحاد الأوروبي، سويسرا، كندا، النرويج، اليابان، البنك الدولي، روسيا وغيرها، ليكونوا أعضاء في اللجنة.

لجان محددة:

- اللجنة تقيم لجانا فنية مختلفة.

- لجنة مكان السكن الدائم تتلقى الطلبات من اللاجئين بشأن مكان السكن الدائم. والطالبون يجب أن يشيروا إلى رقم تفضيلهم بقوة البند 4. 7.  الطلبات يجب أن تقدم في موعد لا يتجاوز السنتين بعد بدء عمل اللجنة الدولية. واللاجئون الذين لا يرفعون طلباتهم في فترة عامين يفقدون مكانتهم كلاجئين. وتقرر اللجنة مكان السكن الدائم للمتوجهين إليها في ظل الاعتبار للتفضيلات الشخصية وجمع شمل العائلات. أما المتوجهون الذين لا يوافقون على تحديد اللجنة، فسيفقدون مكانتهم كلاجئين. مكان السكن الدائم للاجئين الفلسطينيين يتحقق في غضون خمس سنوات من يوم إقامة اللجنة الدولية.

وكالة الغوث

 1. وكالة الغوث تكف عن الوجود بالتدريج في كل دولة تعمل فيها بشكل يستند إلى نهاية حالة اللاجئ في تلك الدولة.

 2. على الوكالة أن تكف عن الوجود بعد خمس سنوات من بداية عمل اللجنة. اللجنة تعرض جدولا زمنيا لنهاية نشاط الوكالة ونقل وظائفها إلى الدول المضيفة.

التعاون

1.  يقيم الطرفان لجنة تعاون (إسرائيلية) - فلسطينية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. اللجنة تكون على مستوى وزاري.

2.  تطور اللجنة وتساعد في تطبيق سياسة التعاون في مجالات الاهتمام المشتركة، بما في ذلك احتياجات البنى التحتية، التنمية الدائمة ومواضيع بيئية، التعاون البلدي عبر الحدود، المناطق الصناعية في مناطق الحدود، التنمية في مجال الطاقة البشرية، الرياضة والشبيبة، العلوم، الزراعة والثقافة.

طرق ذات هدف خاص

- الترتيبات التالية للمواطنين الإسرائيليين تنطبق على الطرق ذات الهدف الخاص في فلسطين، كما سيشار إليها في الخارطة المرفقة بالاتفاق (طريق 443 من موديعين إلى القدس، طريق القدس - طبريا عبر غور الأردن وطريق القدس - عين جدي).

- في الطرق الخاصة تسير دوريات بشكل دائم لقوات متعددة الجنسيات. وتجري القوات مع دولتي (إسرائيل) وفلسطين تعاونا في حالات الطوارئ لإخلاء (إسرائيليين).

- في كل حالة حادثة يشارك فيها مواطنون (إسرائيليون) وتتطلب إجراءات جنائية أو قانونية، يكون التعاون الكامل بين السلطات الفلسطينية و(الإسرائيلية) وفقا للترتيبات التي يتفق عليها كجزء من التعاون القانوني بين الدولتين. ويمكن للطرفين أن يدعوا "لجنة التحقيق" للمساعدة في هذا الشأن.

المواقع الدينية

- يتبع الطرفان ترتيبات خاصة لضمان حرية الوصول إلى مواقع متفق عليها ذات أهمية دينية، كما سيفصل في ملحق الاتفاق. وتنطبق هذه الترتيبات، فيما تنطبق، على الحرم الإبراهيمي في الخليل، قبر راحيل في بيت لحم والنبي صموئيل.

- حرية الوصول من وإلى المواقع تتم بخدمات تسفير من معابر الحدود ذات الصلة إلى المواقع.

- يوافق الطرفان على المطالب والإجراءات لضمان التراخيص لمشغلي التسفير الخاص المسموح بهم.

- شرطة السياحة الفلسطينية وقوة متعددة الجنسيات يكونون موجودين في المناطق.

- يقيم الطرفان هيئة مشتركة للجهاز الإداري الديني في المواقع المذكورة.

- يحمي الطرفان ويحافظان على موقع أخرى ذات أهمية دينية تفصل في ملحق الاتفاق (والتي لا تنطبق عليها الترتيبات المذكورة) ويسمحان بزيارة المقابر التي ستفصل في ملحق الاتفاق.

نظام الحدود

1. بين الدولتين يسود نظام حدود، الحركة بين الدولتين تكون خاضعة للمطالب القانونية لكل طرف وللشروط التي ستفصل في ملحق الاتفاق.

2. اجتياز الحدود لا يتم إلا عبر نقاط حدود مرتبة.

3. الترتيبات والمنشآت في معابر الحدود تقام على أساس العلاقات التجارية القوية بما في ذلك العبور الحر بين الطرفين.

4. كل طرف يتخذ فيه نطاقه الإقليمي خطوات يراها ضرورية لضمان ألا يتمكن أي شخص أو سيارة أو بضائع من دخول إلى الدولة الأخرى بشكل غير قانوني.

السجناء والمعتقلون

في سياق هذا الاتفاق الدائم بين (إسرائيل) وفلسطين، نهاية النزاع، وقف كل العنف وترتيبات الأمن المتشددة المقررة في هذا الاتفاق، فإن كل السجناء الفلسطينيين والعرب المعتقلين في إطار النزاع الـ(إسرائيلي) - الفلسطيني في موعد التوقيع على هذا الاتفاق، في العام 2003، يفرج عنهم وفقا للتصنيفات التي تتقرر فيما يلي وتفصل في الملحق بالاتفاق.

أ. الصنف أ: كل الأشخاص الذين سجنوا قبل بدء تطبيق إعلان المبادئ في 4 أيار 1994، المعتقلين الإداريين والقاصرين وكذا النساء والسجناء المرضى، يفرج عنهم فورا مع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

ب. الصف ب: كل الأشخاص الذين سجنوا بعد 4 أيار 1994، وقبل التوقيع على هذا الاتفاق يفرج عنهم في موعد لا يتجاوز 18 شهرا بعد موعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، باستثناء أولئك المشار إليهم في الصنف ج.

ج. الصنف ج: حالات استثنائية - أشخاص أسماؤهم مفصلة في ملحق الاتفاق، يفرج عنهم في غضون ثلاثين شهر بعد نهاية التطبيق الكامل للجوانب الإقليمية من هذا الاتفاق.

تسوية الخلافات

1.  الخلاف بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يسوى بمفاوضات في إطار ثنائي، تعقدها لجنة التوجيه العليا.

2.  إذا لم يسوَّ أي خلاف بشكل فوري من قبل الهيئة آنفة الذكر، فإن كل طرف يحق له أن يرفع الموضوع للوساطة والحل الوسط من قبل "مجموعة التطبيق".

3.  الخلاف الذي لا يمكن تسويته بالمفاوضات الثنائية أو "مجموعة التطبيق" يسوى من خلال جهاز حل وسط يتفق عليه بين الطرفين.

4.  في حالة خلاف لا يمكن تسويته بالطريقة آنفة الذكر، فإن كل طرف يمكنه أن يرفعه إلى طاقم تحكيم. وكل طرف يعين مندوبا واحدا من بين ثلاثة أعضاء طاقم التحكيم. والطرفان يختاران محكما ثالث من قائمة متفق عليها تفصل في ملحق الاتفاق، بالإجماع، أو في حالة عدم الاتفاق بالتناوب.

ملاحظـــة:

الاتفاق لم ينته بعد، حيث إن البنود 12، 13 و 14 التي تعنى بمواضيع المياه والعلاقات الاقتصادية والجهاز القضائي وكذا عشرات الملاحق، بعضها جوهرية جدا، لم تكتب بعد.

وهذه ترجمة للاتفاق عن العبرية التي ترجمت بدورها عن الإنجليزية التي تلزم الطرفين.  

طالع:


* جنيف - سويسرا 13-10-2003 م الموافق 17 شعبان 1424 هـ


وثائق و بيانات


 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع