|
مــادة
(31) الاستفادة من إعلانات حقوق الإنسان:
لا
تُخلُّ أحكامُ هذا الميثاق بأيٍّ من
حقوق الإنسان المنصوص عليها في إعلان
القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام
الصادر عن مؤتمر القمة لمنظمة المؤتمر
الإسلامي في 5 أغسطس 1990، والذي يُعد مع
هذا الميثاق وحدةً متكاملة. ولا مع أي
إعلان دولي يتماشى مع أحكام الشريعة
الإسلامية.
تنص
هذه المادة على تكامل "ميثاق الطفل"
مع المواثيق الإسلامية الدولية
المماثلة.
مــادة
(32) اتخاذ تدابير إعمال حقوق الطفل:
تتخذ
مؤسساتُ المجتمع كافة ومنها الدولة
التدابيرَ الملائمةَ لإعمال الحقوق
المقررة في هذا الميثاق، وتوفر للطفل
التوجيه والإرشاد الملائمين لقدراته
المتطورة عند ممارسته هذه الحقوق، مع
احترام مسئوليات الوالدين، أو
الأقرباء، أو الأوصياء، أو غيرهم من
الأشخاص المسئولين قانونًا عن الطفل،
واحترام حقوقهم وواجباتهم.
تنص
هذه المادة على التدابير اللازمة
لإعمال الحقوق المنصوص عليها في
الميثاق.
ويقابل
هذه المادة المادتان (4)، (5) من الاتفاقية
الدولية.
مــادة
(33) مراعاة مصالح الطفل الفضلى في كل ما
يتعلق بالأطفال:
في
جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال،
سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو
القضائية أو الإدارية، أو مؤسسات
الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة،
يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل
الفضلى، مع مراعاة حقوق والديه أو
أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسئولين
قانونًا عنه وواجباتهم.
تنص
هذه المادة على رعاية مصالح الطفل
الفضلى، ومراعاة حقوق الوالدين وغيرهم
وواجباتهم.
وتقابل
هذه المادة المادة (3) من الاتفاقية
الدولية.
عودة لبداية الملف
|