|
مــادة
(31):
لا
تخلُّ أحكامُ هذا الميثاق بأيٍّ من حقوق
الإنسان المنصوص عليها في إعلان
القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام
الصادر عن مؤتمر القمة لمنظمة المؤتمر
الإسلامي في 5 أغسطس 1990، والذي يُعد مع
هذا الميثاق وحدةً متكاملة.ولا مع أي
إعلان دولي يتماشى مع أحكام الشريعة
الإسلامية .
مــادة
(32):
تتخذ
مؤسساتُ المجتمع كافة ومنها الدولة
التدابيرَ الملائمةَ لإعمال الحقوق
المقررة في هذا الميثاق، وتوفر للطفل
التوجيه والإرشاد الملائمين لقدراته
المتطورة عند ممارسته هذه الحقوق، مع
احترام مسئوليات الوالدين، أو
الأقرباء، أو الأوصياء، أو غيرهم من
الأشخاص المسئولين قانونًا عن الطفل،
واحترام حقوقهم وواجباتهم.
مــادة
(33):
في
جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال،
سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو
القضائية أو الإدارية، أو مؤسسات
الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة،
يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل
الفضلى، مع مراعاة حقوق والديه أو
أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسئولين
قانونًا عنه وواجباتهم.
اقرأ أيضا:
عودة لبداية الملف
|