|
مادة (14) النسب :
أ
- للطفل الحق في الانتساب إلى أبيه وأمه
الحقيقيين.
ب-
وتَحْرُمُ - بناء على ذلك - الممارسات التي
تشكك في انتساب الطفل إلى أبويه، كاستئجار
الأرحام ونحوه.
ج
- وتُتَّبَع في ثبوت النسب أحكامُ الشريعةِ
الإسلامية.
تهتم
هذه المادة بموضوع نسب الطفل. والشريعة
الإسلامية تولي هذا الموضوع عناية
خاصة.
يقول
الله تعالى: }ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ
أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإن لَّمْ تَعْلَمُوا
آبَاءهُمْ فَإخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
ومَوَالِيكُمْ ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ولَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا{
[الأحزاب:5].
وقد
حرمت الشريعة الإسلامية الزنى، وفرضت
عدة للمطلقة والمتوفى عنها زوجها، لا
يجوز لها أن تتزوج بآخر إلا بعد
انقضائها، لعدم اختلاط الأنساب،
واعتبر الأصوليون حفظ الأنساب من
مقاصد الشريعة.
ويقول الرسول
: "مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ
وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ
فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ"[متفق
عليه عن سعد بن أبي وقاص].
ولا
يوجد مقابل لهذه المادة في اتفاقية
حقوق الطفل.
مــادة
(15) الرضـــاع
:
للطفل
الرضيع الحق في أن ترضعه أمه، إلا إذا منع
من ذلك مصلحة الرضيع، أو المصلحة الصحية
للأم.
تنص
هذه المادة على حق الطفل في الرضاعة من
أمه فيما عدا حالتي مصلحة الرضيع
والمصلحة الصحية للأم، وهاتان
الحالتان يحددهما أهل الخبرة.
وقد
نص القرآن الكريم على ذلك: }والْوَالِدَاتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ{
[البقرة: 233].
كما
أباحت الشريعة الفطر للمرضع مراعاةً
لمصلحة الرضيع وعليها القضاء. ولا يوجد
مقابل لهذه المادة في اتفاقية حقوق
الطفل رغم أن البحوث الطبية والنفسية
الحديثة تؤكد أهمية الرضاعة الطبيعية.
مــادة (16) الحضانة
:
أ- للطفل الحق في أن يكون له من يقوم بحضانته -أي
ضمه- والقيام على تنشئته، وتربيته، وقضاء
حاجاته الحيوية والنفسية، والأم أحق بحضانة
طفلها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ب-
ويشمل نظام الحضانة الأطفال الأيتام، واللقطاء،
وذوي الاحتياجات الخاصة، واللاجئين، والمحرومين
بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئتهم العائلية،
والمقهورين بالطرد ونحوه.
ج-
ولا تجيز الشريعة الإسلامية نظام التبني،
ولكنها تكفل حقوق الرعاية الاجتماعية للأطفال
بكافة صورها.
د-
وتقوم مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة
بتوفير الدعم والخدمات اللازمة لمعاونة
الحاضنات على القيام بواجباتهن.
ه-
الوالدان صاحبا الحضانة أساسًا، ولا يمكن
فصل الطفل عنهما أو عن أحدهما إلا لضرورة
راجحة، والضرورة تقدر بقدرها.
و-
الوالدان مسئولان بالتشاور بينهما عن رعاية
الطفل، ومصالحه، وكيفية معيشته, ويمكن أن
يستعينا بجهة الرعاية الاجتماعية المختصة
أو القضاء عند الحاجة لتحقيق تلك الرعاية،
وهذه المصلحة.
ز-
ومصلحة الطفل يقدرها أهل الخبرة والاختصاص
القضائي والاجتماعي والطبي وفق الظروف
المحيطة بكل طفل على حدة.
*
الفقرة (أ):
تنص
على
حق الحضانة للصغير وفقًا لأحكام
الشريعة.
*
والفقرة (ب):
أوضحت
أن
هذا النظام يشمل عدة فئات كالأيتام
وغيرهم ممن عددتهم هذه الفقرة،
واللقيط إنسان حي، يتمتع في الإسلام
بكافة حقوق الإنسان ولا ذنب له فيما
ارتكبه والداه، وكان عمر بن الخطاب
يفرض للقيط من بيت المال مائة درهم
ولوليه كل شهر رزقا يعينه عليه، ويجعل
رضاعته ونفقته في بيت المال، وعند كبره
يساويه بغيره من الأطفال.
وبقية
الفئات المذكورة في
المادة قد يكونون أشد من اليتيم
واللقيط في حاجتهم إلى الحضانة.
*
والفقرة (ج):
أوضحت
أن كفالة الأيتام واللقطاء ومعهم سائر
الفئات المذكورة في الفقرة (ب) وغيرهم
من الأطفال ورعايتهم الاجتماعية، تمثل
النظام الإسلامي الذي يغني عن نظام
التبني، الذي لا تقره الشريعة
الإسلامية، التي تحرص على نقاء
الأنساب وحفظها من الاختلاط، وتنهى عن
انتساب الولد إلى غير أبيه الحقيقي (انظر
الآيات والأحاديث في التعليق على
المادة 14).
وتستند
كفالة هذه الفئات وغيرهم من سائر
الأطفال ورعايتهم الاجتماعية في
الإسلام إلى نصوص شرعية عديدة، تعتبر
هذه الكفالة والرعاية حقًا مقررًا
لهم، ومن هذه النصوص:
يقول
الله تعالى: } أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ
بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ
اليَتِيمَ * ولا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ
المِسْكِينِ {[الماعون:1،
2، 3].
ويقول
سبحانه وتعالى: }فَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ
وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ{[الروم:
38].
ويقول
الله تعالى: }وبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا
وبِذِي القُرْبَى والْيَتَامَى والْمَسَاكِينِ
والْجَارِ ذِي القُرْبَى والْجَارِ الجُنُبِ
والصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وابْنِ السَّبِيلِ
ومَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ{
[النساء: 36].
والرسول
فيما رواه سهل بن سعد قال: قال
رسول الله :
"أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ هَكَذَا" - وأشار بالسبابة
والوسطى وفرج بينهما شيئا[متفق
عليه].
عن
أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله
يقول: "ابْغُونِي ضُعَفَاءَكُمْ
فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ
وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ"[رواه
أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد
جيد]. ومعنى ابغوني: أي أحضروهم لي
أَقْضِ لهم حاجاتهم.
وعن
جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله
: "مَنْ لاَ يَرْحَمْ النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ"[رواه
مسلم].
وعن
ابن عباس(رضي الله عنهما): قال: قال رسول
الله : "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ
صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا"[رواه أحمد والترمذي
وهو حديث حسن].ويراجع أيضا التعليق على
المادة (19ب).
وأوضحت
المادة دور الوالدين في الحضانة، وأنه
لا يمكن فصل الطفل عنهما أو عن أحدهما
إلا لضرورة راجحة، والضرورة تقدر
بقدرها،كما أكدت على دور مؤسسات
المجتمع ومنها الدولة في هذا الصدد.
وحق
الوالدين في حضانة الطفل حق طبيعي
فطري، لما جبل عليه الوالدان من الرحمة
والشفقة والرفق بمولودهما، فهمـا أجدر
الناس بحضانته باعتباره جزءًا منهما،
وأيضًا من حق الطفل أن ينشأ في كنف
والديه، وقد أثبتت الدراسات النفسية
والاجتماعية أن حرمان الطفل من رعاية
والديه لأي سبب كان، يعطل ارتقاء كثير
من وظائفه الحيوية وقدراته النفسية
والعقلية ويصيبه بالأمراض
والاضطرابات العصبية والنفسية،
والنقص في النمو الطبيعيّ في ناحية أو
أكثر من نواحي شخصيته، ومسئولية
الوالدين عن رعاية الطفل بالتشاور
فيما بينهما، تستند إلى قوله تعالى: }فَإنْ
أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا{
[البقرة: 233]. فإذا كان الفطام يتم
بالتشاور، فرعاية الطفل وتأديبه
ومعيشته، من باب أولى، تكون أجدر
بالتشاور والتراضي بين الطرفين.
ويقول
الرسول فيما رواه عبد الله بن عمر(رضي الله
عنهما): "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإمَامُ رَاعٍ وَهُوَ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ
فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ
زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ
عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ
سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ"[متفق عليه عن ابن
عمر].
والدعم
الذي تقدمه مؤسسات المجتمع ومنها
الدولة، يستند إلى قوله تعالى: }النَّبِيُّ
أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ{
[الأحزاب:5].
ويقول
الرسول تطبيقًا لهذه الآية الكريمة، وبصفته
حاكمًا للمسلمين ومسئولاً عنهم: "مَا
مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَ وَأَنَا أَوْلَى بِهِ
فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اقْرَءُوا
إِنْ شِئْتُمْ: }النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ
مِنْ أَنْفُسِهِمْ{، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ
مَاتَ وَتَرَكَ مَالا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ
مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ
ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلاَهُ"[متفق
عليه عن أبي هريرة].
والاستعانة
بأهل الخبرة، أساسها الشرعي قوله
تعالى: }فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إن
كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ{[الأنبياء:7]. وأجمع
المفسرون على أن أهل الذكر هم أهل
الخبرة وأهل العلم في كل فن وميدان،
وقوله تعالى: } وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ
خَبِيرٍ{[فاطر:14].
ويقابل
هذه المادة المواد (9-11)، (20-23) من
الاتفاقية الدولية التى توسعت كثيرًا،
ودخلت في تفاصيل ليس من المناسب التعرض
لها في هذا الميثاق.
مــادة (17) النفقــة
:
أ
- لكل طفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه
البدني، والعقلي، والديني، والاجتماعي.
ب-
ويثبت هذا الحق للطفل -الذي لا مال له- على
أبيه، ثم على غيره من أقاربه الموسرين،
وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ج-
ويمتد هذا الحق للولد حتى يصبح قادرًا على
الكسب وتتاح له فرصة عمل، وللبنت حتى تتزوج،
أو تستغني بكسبها.
د-
وعلى مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة
مساعدة الوالدين، وغيرهما، من الأشخاص
المسئولين عن الطفل، في تأمين ظروف المعيشة
اللازمة لنموه.
تنظم
هذه المادة أمور النفقة الخاصة بالطفل.
* الفقرة (أ):
تحدد
أبعاد المستوى المعيشي الملائم لنموه
البدني والعقلي والديني والاجتماعي،
وقد اخترنا تعبير "الديني" لأنه
أكثر انضباطًا من تعبير "الروحي
والمعنوي" ولأنه يشمل الجانب
الأخلاقي كذلك.
* والفقرة (ب):
حددت
الأشخاص المسئولين أصلاً عن الإنفاق
على الطفل، وشروط هذا الإنفاق تتحدد
وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
قال
الله تعالى:
-
}وعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{[البقرة:233].
-
}فَإنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ
وإن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
* لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ومَن
قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ{[الطلاق:6،7].
وعَنْ
عَائِشَة (رضي الله عنها)َ أَنَّ
هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ (رضي الله عنها)
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ
أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ،
وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي
وَوَلَدِي إِلاَ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ
وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: "خُذِي
مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ"[رواه
أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وأبو
داود وابن ماجه].
وقد
اتفق الفقهاء على أن الطفل إذا كان له
مال فنفقته في ماله، وإذا كان ماله لا
يكفيه، وجب على المسئول عن نفقته
استكمال ما يكفيه.
أما
وجوب نفقة الطفل على أقاربه الموسرين،
فتبدأ بالأقرب فالأقرب لقوله تعالى:
-
}واعْبُدُوا اللَّهَ ولا تُشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا وبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا
وبِذِي القُرْبَى{
[النساء: 36].
-
}وآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ{
[الإسراء: 26].
وروى
النسائي عن طارق المحاربي قال: قدمت المدينة فإذا رسول
الله قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول:
"يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ
بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ
وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ"[رواه
النسائي والدارقطني وابن حبان وصححه].
وروى
مسلم من حديث جابر بن عبد الله (رضي
الله عنهما) قال: قال رسول الله :
"ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا
فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ فَإِنْ
فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ
فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ
فَهَكَذَا وَهَكَذَا".
والمرجع
في تفصيل هذه الأحكام، إلى كتب الفقه
الإسلامي.
* والفقرة (ج):
حددت
المدى الزمني الذي ينتهي عنده هذا
الحق، وهو بالنسبة للذكور: حتى يصبحوا
قادرين على الكسب وأتيحت لهم فرصة عمل،
وبذلك تكفل لهم النفقة أثناء دراستهم
وتدريبهم المهني، ثم أثناء فترة البحث
عن عمل. وبالنسبة للإناث: حتى الزواج؛
إذ يصبح أزواجهن عندئذ مسئولين عن
نفقتهن، أو حتى يتعلمن ويصبحن مكتفيات
بكسبهنَّ.
* والفقرة (د):
نصت
على مسئولية مؤسسات المجتمع ومنها
الدولة في هذا الصدد، وهنا نستحضر
الحديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ
الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ،
فَيَسْأَلُ: "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ
فَضْلاً"، فَإِنْ حُدِّثَ
أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً
صَلَّى وَإِلاَ قَالَ
لِلْمُسْلِمِينَ:"صَلُّوا عَلَى
صَاحِبِكُمْ"، فَلَمَّا فَتَحَ
اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: "أَنَا
أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ
فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ
وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ"[رواه
البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن].
وهذه
المادة تقابل المادة (27) من الاتفاقية
الدولية.
عودة لبداية الملف
|