|
مــادة
(14):
أ
- للطفل الحق في الانتساب إلى أبيه وأمه
الحقيقيين.
ب-
وتَحْرُمُ - بناء على ذلك - الممارسات
التي تشكك في انتساب الطفل إلى أبويه،
كاستئجار الأرحام ونحوه.
ج
- وتُتَّبَع في ثبوت النسب أحكامُ
الشريعةِ الإسلامية.
مــادة
(15):
للطفل
الرضيع الحق في أن ترضعه أمه، إلا إذا
منع من ذلك مصلحة الرضيع، أو المصلحة
الصحية للأم.
مــادة
(16):
أ-
للطفل الحق في أن يكون له من يقوم
بحضانته - أي ضمه - والقيام على تنشئته،
وتربيته، وقضاء حاجاته الحيوية
والنفسية، والأم أحق بحضانة طفلها
وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ب-
ويشمل نظام الحضانة الأطفال الأيتام،
واللقطاء، وذوي الاحتياجات الخاصة،
واللاجئين، والمحرومين بصفة مؤقتة أو
دائمة من بيئتهم العائلية، والمقهورين
بالطرد ونحوه.
ج-
ولا تجيز الشريعة الإسلامية نظام
التبني، ولكنها تكفل حقوق الرعاية
الاجتماعية للأطفال بكافة صورها.
د-
وتقوم مؤسسات المجتمع كافة ومنها
الدولة بتوفير الدعم والخدمات اللازمة
لمعاونة الحاضنات على القيام بواجباتهن.
ه-
الوالدان صاحبا الحضانة أساسًا، ولا
يمكن فصل الطفل عنهما أو عن أحدهما إلا
لضرورة راجحة، والضرورة تقدر بقدرها.
و-
الوالدان مسئولان بالتشاور بينهما عن
رعاية الطفل، ومصالحه، وكيفية معيشته,
ويمكن أن يستعينا بجهة الرعاية
الاجتماعية المختصة أو القضاء عند
الحاجة لتحقيق تلك الرعاية، وهذه
المصلحة.
ز-
ومصلحة الطفل يقدرها أهل الخبرة
والاختصاص القضائي والاجتماعي والطبي
وفق الظروف المحيطة بكل طفل على حدة.
مــادة
(17):
أ
- لكل طفل الحق في مستوى معيشي ملائم
لنموه البدني، والعقلي، والديني،
والاجتماعي.
ب-
ويثبت هذا الحق للطفل - الذي لا مال له -
على أبيه، ثم على غيره من أقاربه
الموسرين، وفقًا لأحكام الشريعة
الإسلامية.
ج-
ويمتد هذا الحق للولد حتى يصبح قادرًا
على الكسب وتتاح له فرصة عمل، وللبنت
حتى تتزوج، أو تستغني بكسبها.
د-
وعلى مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة
مساعدة الوالدين، وغيرهما، من الأشخاص
المسئولين عن الطفل، في تأمين ظروف
المعيشة اللازمة لنموه.
اقرأ أيضا:
عودة لبداية الملف
|