|
مــادة
(1):
أ
- الطفل نعمةٌ إلهية، ومطلبٌ إنسانيٌّ
فطريّ.
ب-
وتُرَغِّب الشريعة الإسلامية في طلب
الأولاد حفظًا للجنس البشري.
ج
- ولذلك تُحَرِّم الشريعةتعقيم الرجال
والنساء واستئصال الأرحام بغير ضرورة
طبية، كما تُحَرِّم الطرق التي تحول دون
استمرار مسيرة البشرية.
د
- من حق الطفل أن يأتي إلى الحياة عن طريق
الزواج الشرعي بين رجلٍ وامرأة.
مــادة
(2):
أ-
تشمل رعاية الشريعة الإسلامية للطفل
المراحل التالية:
1-
اختيار كل من الزوجين للآخر.
2-
فترة الحمل والولادة.
3-
من الولادة حتى التمييز (مرحلة الطفل
غير المميِّز).
4-
من التمييز حتى البلوغ (مرحلة الطفل
المميِّز).
ب-
وتنشأ للطفل في كل من هذه المراحل حقوق
تلائمها.
مــادة
(3):
الأسرة
محضِن الطفل وبيئته الطبيعِيَّة
اللازمة لرعايته وتربيته، وهي المدرسة
الأولى التي يُنَشّأ الطفل فيها على
القيم الإنسانية والأخلاقية والروحية
والدينية.
مــادة
(4):
أ
- من حق الطفل على أبويه أن يحسن كل منهما
اختيار الآخر، بمعايير الشريعة
الإسلامية التي تحقق مصلحة الأمَّة
والأسرة عمومًا، والطفل خصوصًا.
ب-
ومن المعايير التي يجب إعمالها عند
اختيار الزوجين: التدين، والتكافؤ.
ج-
ومن المعايير - أيضًا - خلو الزوجين من
الأمراض المنفِّرة أو المُعدية أو
الوراثية الخطيرة.
اقرأ أيضا:
عودة لبداية الملف
|