|
الفقرات
التمهيدية
إن
مجلس الأمن:
1)
إذ يذكر بكل القرارات السابقة ذات
الصلة، بشكل خاصة قراراته 661 (1990)
الصادر في آب (أغسطس) 1990، 686 (1991) الصادر
في 2 آذار (مارس) 19991، 678 (1990) الصادر في 29
تشرين الثاني (نوفمبر) 1990، و687 (1991)
الصادر في 3 نيسان (إبريل) 1991، و688 (1991)
الصادر في 5 نيسان (إبريل) 1991، و986 (1995)
الصادر في 14 نيسان (إبريل) 1995، و1284 (1999)
الصادر في 17 كانون الأول (ديسمبر) 1999،
وكل البيانات ذات الصلة الصادرة عن
رئيسه، وإذ يلاحظ القرار الإضافي
الصادر عن المجلس والمرفق أدناه.
2)
وإذ يدرك الخطر الذي يمثله عدم إذعان
العراق لقرارات مجلس الأمن، وانتشار
أسلحة الدمار الشامل والصواريخ
البعيدة المدى، على السلام والأمن
الدوليين في المنطقة.
4)
ويذكر بالإضافة إلى ذلك بأن قراره 687
(1991) فرض التزامات على العراق كخطوة
ضرورية لتحقيق هدفه المعلن باستعادة
السلام والأمن الدوليين في المنطقة.
5)
ويستنكر حقيقة أن العراق لم يقدم أبدا
كشفا دقيقا وشاملا ونهائيا وكاملا،
كما يقضي بذلك القرار 687 (1991) لكل جوانب
برامجه لتطوير أسلحة دمار شامل
وصواريخ باليستية ذات مدى يزيد على 150
كيلومترا، ولكل ما في حوزته من هذه
الأسلحة، ومكوناتها والمنشآت التي
تستخدم لإنتاجها ومواقعها، بالإضافة
إلى كل البرامج النووية الأخرى، بما في
ذلك أية برامج يدعي أنها لأغراض لا
علاقة لها بمواد يمكن أن تستخدم فنتاج
أسلحة نووية.
6)
ويستنكر رفض العراق المتكرر السماح
بالوصول إلى مواقع محددة من قبل اللجنة
الخاصة التابعة للأمم المتحدة (أونسكوم)،
ورفضه التعاون بشكل كامل وغير مشروط مع
مفتشي "أونسكوم" والوكالة
الدولية للطاقة الذرية، كما يقضي بذلك
القرار 687 (1991) ووقفه في النهاية لأي
تعاون مع "أونسكوم" والوكالة
الدولية للطاقة الذرية في 1998، وإخفاقه
على مدى السنوات الثلاث الماضية في
السماح للجنة الرصد والتحقق والتفتيش
"أنموفيك" التي شُكلت بموجب
القرار 1284 (1999) باعتبارها المنظمة التي
حلت مكان "أونسكوم"، وللوكالة
الدولية للطاقة الذرية، كما ألزم بذلك
في البداية وفقا للقرار 687 (1991)، وكما
طالبه بذلك مرارا مجلس الأمن، وإذ يأسف
لما ترتب على ذلك من إطالة أمد الأزمة
في المنطقة ومعاناة الشعب العراقي.
7)
ويستنكر أيضا أن حكومة العراق أخفقت في
تنفيذ التزاماتها طبقا للقرار 687 (1991)
فيما يتعلق بالإرهاب، وطبقا للقرار 688
(1991) بأن تنهي قمع سكانه المدنيين،
وتسمح للمنظمات الإنسانية الدولية
بالوصول إلى كل أولئك الذين هم بحاجة
إلى مساعدات في العراق وطبقا للقرارات
686 (1991) و687 (1991) و1284 (1999) بأن تعيد أو
تتعاون للكشف عن مصير المواطنين
الكويتيين ومواطني أطراف ثالثة
اعتُقلوا بشكل غير شرعي من قبل العراق
أو تعيد الممتلكات الكويتية التي
استولى عليها العراق بشكل غير شرعي.
8)
ويذكر بأن المجلس أعلن في قراره 687 (1991)
أن وقف النار سيستند إلى قبول العراق
بشروط هذا القرار، بما في ذلك
الالتزامات المترتبة على العراق التي
تضمنها.
9)
وإذا يؤكد عزمه على ضمان التنفيذ
الكامل والفوري من قبل العراق من دون
شروط أو قيود لالتزاماته بموجب القرار
687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة،
ويذكر بأن قرارات المجلس تمثل المرجع
الأساسي لتقويم إذعان العراق.
10)
ويذكر بأن النشاط الفاعل لـ "أنموفيك"،
باعتبارها المنظمة التي حلت مكان
اللجنة الخاصة "أونسكوم"،
وللوكالة الدولية للطاقة الذرية ضروري
لتنفيذ القرار 687 (1991) والقرارات الأخرى
ذات الصلة.
11)
ويلاحظ الرسالة الموجهة بتاريخ 16
أيلول (سبتمبر) 2002 من وزير الخارجية
العراقي إلى الأمين العام هي خطوة
ضرورية نحو تصحيح إخفاق العراق
المستمر في تنفيذ قرارات مجلس الأمن
ذات الصلة.
12)
ويؤكد عزمه على تأمين التنفيذ الكامل
لقراراته.
13)
ويتحرك بموجب الفصل السابع لميثاق
الأمم المتحدة.
الفقرات
العاملة:
1-
يقرر أن العراق ما يزال ينتهك، وهو ما
فعله على مدى سنوات، بشكل أساسي
التزاماته بموجب القرارات ذات الصلة،
من ضمنها القرار 687 (1991).
وبشكل
خاص من خلال إخفاق العراق في أن يتعاون
مع مفتشي الأمم المتحدة والوكالة
الدولية للطاقة الذرية، وأن ينجز
الخطوات المطلوبة بموجب الفقرات 8 إلى
13 للقرار 687 (1991).
2-
يقرر أنه كي تبدأ حكومة العراق بتنفيذ
التزاماتها على صعيد نزع الأسلحة
عليها أن تقدم لمجلس الأمن قبل بدء
عمليات التفتيش، وفي وقت لا يتعدى 30
يوما من تاريخ هذا القرار إعلانا دقيقا
وشاملا وكاملا لكل أوجه برامجه لتطوير
الأسلحة الكيماوية والبيولوجية
والنووية، والصواريخ الباليستية؟
والطائرات من دون طيار، بما في ذلك كل
ما تملكه، والمواقع الدقيقة لمثل هذه
الأسلحة والمكونات وأجزاء المكونات،
ومخزون العناصر التي تستخدم في
إنتاجها والمواد والمعدات ذات الصلة،
ومواقع عمل منشآت الأبحاث والتطوير
والإنتاج، بالإضافة إلى كل البرامج
الكيماوية والبيولوجية والنووية
الأخرى، بما في ذلك أي برامج تدعي أنها
لأغراض لا علاقة لها بإنتاج الأسلحة أو
موادها.
3-
يقرر أن على العراق أن يسمح لـ"أنموفيك"
والوكالة الدولية للطاقة الذرية
بالوصول الفوري وغير المشروط وغير
المقيد إلى أي من وكل المناطق والمنشآت
والمباني والمعدات والسجلات ووسائل
النقل التي ترغب في تفتيشها بالإضافة
إلى إمكان الوصول الفوري، ومن دون
إعاقة أو تقييد وعلى انفراد إلى كل
المسئولين وغيرهم من الأشخاص الذين
ترغب "أنموفيك" والوكالة الدولية
للطاقة الذرية أن تجري مثل هذه
المقابلات من دون حضور مراقبين من
الحكومة العراقية، ويصدر تعليماته إلى
"أنموفيك"، ويطلب من الوكالة
الدولية للطاقة الذرية باستئناف
عمليات التفتيش بحلول (… ).
4-
ولهذا الغرض يطلب أن ينفذ العراق فورا
التزاماته، ويقرر أن على العراق أن
يقدم لـ"أنموفيك" كل الإعلانات
نصف السنوية المعلقة، ويقرر أنه لا
يمكن لأي من الأعضاء الدائمين في مجلس
الأمن أن يتقدم إلى "أنموفيك"
والوكالة الدولية للطاقة الذرية
بتوصية لتفتيش مواقع أو إجراء مقابلات
مع أشخاص، وشروط مثل هذه المقابلات
والمعلومات التي ينبغي الحصول عليها،
وأن يتسلم تقريرا عن النتائج.
5-
يقرر أنه آخذا في الاعتبار عرقلة
وجود "أنموفيك" والوكالة الدولية
للطاقة الذرية لمدة طويلة من قبل
العراق، وكي يتمكنا من إنجاز المهمات
المثبتة في الفقرة (3) أعلاه، يقر مجلس
الأمن بموجب هذا القرار الضوابط
الإجرائية التالية التي تمت مراجعتها،
بغض النظر عن الترتيبات السابقة،
لتسهيل عملها في العراق: أن تحدد "أنموفيك"
والوكالة الدولية للطاقة الذرية
الموظفين المشاركين في فرق التفتيش
التابعة لهما، باستثناء أنه يمكن لأي
من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أن
يطلب تمثيله في أي فريق تفتيش مع
الحقوق وإجراءات الحماية ذاتها التي
تمنح لبقية أعضاء الفريق، وأن تملك
القدرة على الحركة غير المقيدة
والفورية إلى ومن المواقع التي
تخضع للتفتيش والحق في تفتيش أي مواقع
ومباني، بما في ذلك إمكان الوصول من
دون قيد إلى المواقع الرئاسية بغض
النظر عن شروط القرار 1154 (1998)، وأن توفر
لها قواعد في المنطقة وقواعد للعمل في
أرجاء العراق، بما في ذلك مكاتب لفرق
التفتيش في مناطق خارج بغداد، وأن يكون
لها الحق في الحصول على أسماء الموظفين
المرتبطين ببرامج الأسلحة الكيماوية
والبيولوجية والنووية والصواريخ
الباليستية العراقية، وما يرتبط بها
من منشآت أبحاث وتطوير وإنتاج، وأن
ترافق الفرق في قواعدها قوات أمن تابعة
للأمم المتحدة كافية لحمايتها. وأن
يكون لها الحق، لأغراض هذا القرار، أن
تعلن مناطق حظر جوي/ حظر بري/ ومناطق
محظورة و/ أو ممرات للنقل البري
والجوي، (التي ستفرض من قبل قوات الأمن
التابعة للأمم المتحدة أو من قبل دول
أعضاء). وأن يتاح لها بحرية، ومن دون
قيود استخدام الطائرات ذات الأجنحة
الثابتة والدوارة، بما في ذلك طائرات
استطلاع من دون طيار. وأن يحق لها وفقا
لما تراه هي وحدها مناسبا، أن تنقل أو
تدمر أو تبطل على نحو يمكن التوثق منه
كل الأسلحة المحظورة والمنظومات
التابعة والمكونات والسجلات والمواد
والأشياء الأخرى ذات الصلة، والحق في
مصادرة أو إغلاق أي منشآت أو معدات
لإنتاج هذه الأسلحة، وأن يحق لها أن
تستورد وتستخدم بحرية معدات الإرسال
العالي التردد أو موادّ للتفتيش، وأن
تصادر وتصدر أي معدات أو مواد أو وثائق
تؤخذ خلال عمليات التفتيش، وأن تتمكن
من الوصول إلى أية معلومات تكون أي
دولة عضو مستعدة لتقديمها، ويقرر
بالإضافة إلى ذلك أن تكون هذه الضوابط
الإجرائية ملزمة للعراق.
6-
كما يقرر أن على العراق أن يوقف فورا،
وألا يتخذ أو يهدد بأعمال عدوانية
موجهة ضد أي ممثل أو موظف تابع للأمم
المتحدة أو لأي من الدول الأعضاء أثناء
عمله طبقا لأي قرار لمجلس الأمن.
7-
يطلب من الأمين العام أن يشعر العراق
فورا بالخطوات المشار إليها في الفقرة
(5)، ويقرر أنه خلال سبعة أيام تلي مثل
هذا الإشعار، يتعين على العراق أن يعلن
قبوله لهذه الخطوات والشروط الواردة
في الفقرات 2، 3، 4 ، 6 أعلاه.
8-
يطلب من كل الدول الأعضاء أن تقدم
الدعم الكامل لـ"أنموفيك"
والوكالة الدولية للطاقة الذرية في
تنفيذهما للمهمات الموكلة إليهما، بما
في ذلك تقديم أية معلومات عن محاولات
العراق، بما في ذلك منذ 1998 ، للحصول على
مواد محظورة.
9-
يطلب من المدير التنفيذي لـ"أنموفيك"
والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة
الذرية أن يبلغا المجلس فورا بأي تدخل
أو مشاكل فيما يتعلق بتنفيذ مهمتها.
10-
يقرر أن أي بيانات كاذبة أو إغفال في
الإعلان المقدم إليها من قبل العراق
إلى المجلس وإخفاق العراق في أي وقت
بأن يذعن ويتعاون بشكل كامل وفقا
للشروط المثبتة في هذا القرار، سيمثل
انتهاكا ماديا آخر لالتزامات العراق،
وأن مثل هذا الانتهاك يخول الدول
الأعضاء أن تستخدم كل الوسائل
الضرورية لاستعادة السلام والأمن
الدوليين في المنطقة
11-
يقرر أن يواصل متابعة هذا الأمر.
وثائق
و بيانات
|