|
الفصل التاسع
نفاذ القوانين والإلغاءات
المادة:
128
إن
جميع القوانين والأنظمة وسائر
الأعمال التشريعية المعمول بها في
المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ
هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى
أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه.
المادة:
129
1-
يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ
7 كانون الأول سنة 1946مع ما طرأ عليه
من تعديلات.
2-
يلغى مرسوم دستور مرسوم فلسطين لسنة
1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات.
3-
لا يؤثر الإلغاء المنصوص عليه في
الفقرتين السابقتين على قانونية أي
قانون أو نظام صدر بموجبهما أو شيء
عمل بمقتضاهما قبل نفاذ أحكام هذا
الدستور.
المادة:
130
يُعمَل
بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

عـودة
|