|
الفصل الثامن: مواد عامة
المادة
120
التقسيمات
الإدارية في المملكة الأردنية
الهاشمية، وتشكيلات دوائر الحكومة،
ودرجاتها وأسمائها، ومنهاج
إداراتها، وكيفية تعيين الموظفين
وعزلهم، والإشراف عليهم وحدود
صلاحياتهم واختصاصاتهم، تعين
بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة
الملك.
المادة
121
الشؤون
البلدية والمجالس المحلية تديرها
مجالس بلدية أو محلية وفاقا لقوانين
خاصة.
المادة
122
للمجلس
العالي المنصوص عليه في المادة (57) حق
تفسير أحكام الدستور، إذا طلب إليه
ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء، أو
بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة
بالأكثرية المطلقة، ويكون نافذ
المفعول بعد نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة
123
1-
للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون
لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب
إليه ذلك رئيس الوزراء.
2-
يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى
محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من
قضاتها، وأحد كبار موظفي الإدارة
يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو
من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة
بتفسير المطلوب ينتدبه الوزير.
3-
يصدر الديوان الخاص قراراته
بالأغلبية.
ملاحظات
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380
تاريخ 4 / 5 /1958من الجريدة الرسمية .
4-
يكون للقرارات التي يصدرها الديوان
الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية
مفعول القانون.
6-
جميع المسائل الأخرى المتعلقة
بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند
وقوعها بالصورة الاعتيادية.
المادة
124
إذا
حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في
حالة وقوع طوارىء فيصدر قانون باسم
قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية
إلى الشخص الذي يعينه القانون
لاتخاذ التدابير والإجراءات
الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف
قوانين الدولة العادية لتأمين
الدفاع عن الوطن، ويكون قانون
الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن
ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار
من مجلس الوزراء.
المادة
125
1-
في حالة حدوث طوارىء خطيرة يعتبر
معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى
المادة السابقة من هذا الدستور غير
كافية للدفاع عن المملكة؛ فللملك
بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلم
بإرادة ملكية الأحكام العرفية في
جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء
منها.
2-
عند إعلان الإحكام العرفية للملك أن
يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية
تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض
الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن
أحكام أي قانون معمول به، ويظل جميع
الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك
التعليمات عرضة للمسؤولية
القانونية التي تترتب على أعمالهم
إزاء أحكام القوانين إلى أن يُعفَوا
من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع
لهذه الغاية.
المادة
123
1-
تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور
بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع
لتعديل هذا الدستور، ويشترط لإقرار
التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من
أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب،
وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقا
للمادة (92) من هذا الدستور يشترط
لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية
الثلثين من الأعضاء الذين يتألف
منهم كل مجلس، وفي كلتا الحالتين لا
يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه
الملك.
2-
لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور
مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك
ووراثته.
المادة
124
تنحصر
مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن
وسلامته:
1-
يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام
الجيش وما لرجاله من الحقوق
والواجبات.
2-
يبين بقانون نظام هيئات الشرطة
والدرك وما لهما من اختصاص.

عـودة
|