|
الفصل السابع: الشؤون المالية
المادة
111
لا
تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون، ولا
تدخل في بابهما أنواع الأجور التي
تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما
تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات
للافراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك
الدولة، وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض
الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع
تحقيق المساواة والعدالة
الاجتماعية، وأن لا تتجاوز مقدرة
المكلفين على الأداء وحاجة الدولة
إلى المال.
المادة
112
1-
يقدم مشروع قانون الموازنة العامة
إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة
المالية بشهر واحد على الاقل للنظر
فيه وفق أحكام الدستور.
2-
يقترع على الموازنة العامة فصلا
فصلا.
3-
لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات
من الموازنة العامة من فصل إلى آخر
إلا بقانون.
4-
لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع
قانون الموازنة العامة أو في
القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن
ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما
يراه موافقا للمصلحة العامة، وليس
له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة
التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم
على حدة، على أنه يجوز بعد انتهاء
المناقشة أن يقترح وضع قوانين
لإحداث نفقات جديدة.
5-
لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة
العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة
موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل
الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان
يتناول ما أقرته القوانين المالية
النافذة المفعول، ولا يقبل أي
اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات
المربوطة بعقود.
6-
يصدق على واردات الدولة ونفقاتها
المقدرة لكل سنة مالية بقانون
الموازنة العامة، على أنه يجوز أن
ينص القانون المذكور على تخصيص
مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة.
المادة
113
اذا
لم يتيسر إقرار قانون الموازنة
العامة قبل ابتداء السنة الجديدة
يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية
بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة
السابقة.
ملاحظات
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380
تاريخ 4 /5 /1958من الجريدة الرسمية .
المادة
114
لمجلس
الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة
من أجل مراقبة تخصيص وإنفاق الأموال
العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.
المادة
115
جميع
ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات
الدولة يجب أن يؤدي إلى الخزانة
المالية، وأن يدخل ضمن موازنة
الدولة ما لم ينص القانون على خلاف
ذلك، ولا يخصص أي جزء من أموال
الخزانة العامة، ولا ينفق لأي غرض
مهما كان نوعه إلا بقانون.
المادة
116
تدفع
مخصصات الملك من الدخل العام، وتعين
في قانون الموازنة العامة.
المادة
117
كل
امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق
باستثمار المناجم أو المعادن أو
المرافق العامة يجب أن يصدق عليه
بقانون.
المادة
118
لا
يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب
والرسوم في غير الأحوال المبينة في
القانون.
المادة
119
يشكل
بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة
إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:-
1-
يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس
النواب تقريرا عاما يتضمن آراءه
وملحوظاته وبيان المخالفات
المرتكبة والمسؤولية المترتبة
عليها، وذلك في بدء كل دورة عادية أو
كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
2-
ينص القانون على حصانة رئيس ديوان
المحاسبة.

عـودة
|