English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 

في الموقع أيضًا:

دستور المملكة الأردنية الهاشمية

الفصل السادس: السلطة القضائية

المادة 97

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

المادة 98

يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية، ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين.

المادة 99

المحاكم ثلاثة أنواع :-

1- المحاكم النظامية.

2- المحاكم الدينية.

3- المحاكم الخاصة.

المادة 100

تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وكيفية إداراتها بقانون خاص، على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا.

المادة 101

1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.

2- جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب.

المادة 102

تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.

بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية.

المادة 103

1- تمارس المحاكم النظامية اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي ووفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة، على أنه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون.

ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية .

2- مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون، وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين.

المادة 104

تقسم المحاكم الدينية إلى:

1- المحاكم الشرعية.

2- مجالس الطوائف الدينية الأخرى.

المادة 105

للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية:

1- مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين.

2- قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم، ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.

3- الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية.

المادة 106

تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف.

المادة 107

تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية، وغير ذلك.

المادة 108

مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 109

1- تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها، وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة، أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.

2- تعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية.

المادة 110

تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لأحكام لقوانين الخاصة بها.

 عـودة

 

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع