|
الفصل السادس: السلطة القضائية
المادة
97
القضاة
مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم
لغير القانون.
المادة
98
يعين
قضاة المحاكم النظامية والشرعية،
ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام
القوانين.
المادة
99
المحاكم
ثلاثة أنواع :-
1-
المحاكم النظامية.
2-
المحاكم الدينية.
3-
المحاكم الخاصة.
المادة
100
تعين
أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها
واختصاصها وكيفية إداراتها بقانون
خاص، على أن ينص هذا القانون على
إنشاء محكمة عدل عليا.
المادة
101
1-
المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من
التدخل في شؤونها.
2-
جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت
المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام
العام أو محافظة على الآداب.
المادة
102
تمارس
المحاكم النظامية في المملكة
الأردنية الهاشمية حق القضاء على
جميع الأشخاص في جميع المواد
المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى
التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها
باستثناء المواد التي قد يفوض فيها
حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم
خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي
تشريع آخر نافذ المفعول.
بموجب
التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4
/5 /1958 من الجريدة الرسمية.
المادة
103
1-
تمارس المحاكم النظامية اختصاصها في
القضاء الحقوقي والجزائي ووفق أحكام
القوانين النافذة المفعول في
المملكة، على أنه في مسائل الأحوال
الشخصية للأجانب أو في الأمور
الحقوقية والتجارية التي قضت العادة
في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد
أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون
بالكيفية التي ينص عليها القانون.
ملاحظات
بموجب التعديل المنشور في العدد 1396
تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية .
2-
مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل
التي يعينها القانون، وتدخل بموجبه
في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها
عندما يكون الفرقاء مسلمين.
المادة
104
تقسم
المحاكم الدينية إلى:
1-
المحاكم الشرعية.
2-
مجالس الطوائف الدينية الأخرى.
المادة
105
للمحاكم
الشرعية وحدها حق القضاء وفق
قوانينها الخاصة في الأمور الآتية:
1-
مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين.
2-
قضايا الدية إذا كان الفريقان
كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير
مسلم، ورضي الفريقان أن يكون حق
القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
3-
الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية.
المادة
106
تطبق
المحاكم الشرعية في قضائها أحكام
الشرع الشريف.
المادة
107
تعين
بقانون خاص كيفية تنظيم أمور
الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها
المالية، وغير ذلك.
المادة
108
مجالس
الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف
الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو
تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في
المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة
109
1-
تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا
لأحكام القوانين التي تصدر خاصة
بها، وتحدد في هذه القوانين
اختصاصات المجالس المذكورة بشأن
مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف
المنشأة لمصلحة الطائفة ذات
العلاقة، أما مسائل الأحوال الشخصية
لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال
الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص
المحاكم الشرعية.
2-
تعين في القوانين المذكورة الأصول
التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف
الدينية.
المادة
110
تمارس
المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء
وفاقا لأحكام لقوانين الخاصة بها.

عـودة
|