English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 

في الموقع أيضًا:

دستور المملكة الأردنية الهاشمية

الفصل الخامس
السلطة التشريعية - مجلس الأمة

المادة 62

يتألف مجلس الأمة من مجلسين: مجلس الأعيان ومجلس النواب.

القسم الأول: مجلس الأعيان

المادة 63

يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.

لمادة 64

يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره، وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية:

رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون، ومن أشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء، وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.

المادة 65

1- مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات، ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم.

بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955 من الجريدة الرسمية .

2- مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان، ويجوز إعادة تعيينه.

المادة 66

1- يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب، وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.

2- إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان .

القسم الثاني: مجلس النواب

المادة 67

يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماً سريا ًومباشراً وفاقاً لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:

1- سلامة الانتخاب.

2- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.

3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

المادة 68

1- مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.

بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 16 /2 /1960 من الجريدة الرسمية .

2- يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

المادة 69

1- ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنة شمسية، ويجوز إعادة انتخابه.

2- إذا إجتمع المجلس في دورة غير عادية، ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.

المادة 70

يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.

المادة 71

لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه، ولكل ناخب أن يقدم إلى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعناً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه، ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.

المادة 72

يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها.

المادة 73

1- إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام، بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور، وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

2- إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.

3- لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول، وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.

بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955 من الجريدة الرسمية.

4- بالرغم مما ورد في الفقرتين (1المادة2) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر.

بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974من الجريدة الرسمية

ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 7/2 /1976 من الجريدة الرسمية

5- إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة، فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد المادة، ويعتبر هذا المجلس قائماً من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته المادة، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله المادة، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.

الغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب التعديل المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9/1 /1984.

6- إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الاقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها في هذه المادة، المادة؛ فللملك أن يأمر بإجراء الانتخاب في هذه الدوائر. ويتولى الأعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الأعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي تعذر إجراء الانتخاب فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم، وأن يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الاقل ووفقاً للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور، ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة.

أضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في اعدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9/1 /1984.

المادة 74

إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه للانتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوماً على الأقل.

بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954

والعدد 1380 تاريخ 4 / 5 / 1958 من الجريدة الرسمية.

القسم الثالث: أحكام شاملة للمجلسين

المادة 75

1- لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب:

أ- من لم يكن أردنياً.

ب- من يدعى بجنسية أو حماية أجنبية.

جـ- من كان محكوماً عليه بالإفلاس، ولم يستعد اعتباره قانونياً.

د- من كان محجورًا عليه، ولم يرفع الحجر عنه.

هـ- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

و- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك، ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

ز- من كان مجنوناً أو معتوهاً.

حـ- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

2- إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته، ويصبح محله شاغراً بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادراً من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.

المادة 76

مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة، ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبة من الأموال العامة، ويشمل ذلك دوائر البلديات، وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب.

المادة 77

مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته.

المادة 78

1- يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية المادة، على أنه يجوز للملك أن يرجىء بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية المادة على أن لا تتجاوز مدة الأرجاء شهرين.

بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية .

2- إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.

3- تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين المادة، وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر المادة، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة المادة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال المادة، وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.

ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955من الجريدة الرسمية .

المادة 79

يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش المادة، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.

المادة 80

على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناً هذا نصها:" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن المادة، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الامة وأقوم بالواجبات الموكولة إلى حق القيام".

المادة 81

1- للملك أن يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط، وإذا كان قد أرجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط، على أنه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء، ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة.

2- يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين إلى آخر وفق نظامه الداخلي.

المادة 82 1- للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة.

2- يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها.

3- لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.

المادة 83

يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته، وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها.

المادة 84

1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس، وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء لمجلس المطلقة حاضرة فيها.

. بموجب التعديل المنشور في العدد 1179تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية

2- تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك، وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.

3- إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء، فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.

المادة 85

تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء، ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه.

المادة 86

1- لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس مالم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.

2- إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

المادة 87 لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.

المادة 88

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب، فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان معينًا أو الانتخاب الفرعي إذا كان نائبًا المادة، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه. أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة انتخابية لأي سبب من الأسباب، وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور، وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

بموجب التعديل المنشور في العدد رقم 2414 تاريخ 8 /4 /1973 من الجريدة الرسمية .

المادة 89

1- بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 34 المادة 79 المادة 92 المادة من هذا الدستور، فإنهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء.

2- عندما يجتمع المجلسان معاً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان.

3- لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.

بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية .

المادة 90

لا يجوز فصل أحد من عضوية مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه. ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره.

المادة 91 يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك.

المادة 92

إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.

المادة 93

1- كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه.

2- يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر.

3- إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعاً ببيان أسباب عدم التصديق.

4- إذا رد مشروع أي قانون (ما عدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين، وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على أنه يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية.

المادة 94

1- عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل، ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده، وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها المادة، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراً ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية .

2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة (93) من هذا الدستور.

المادة 95 1- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية .

2- كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.

المادة 96

لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلى للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو. ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة.

 عـودة

 

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع