English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 

في الموقع أيضًا:

دستور المملكة الأردنية الهاشمية

الفصل الرابع

السلطة التنفيذية

القسم الأول: الملك وحقوقه

 

المادة 28:

عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله بن الحسين المادة، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية:

أ- تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناً إلى أكبر أبناء ذلك الابن الأكبر المادة، وهكذا طبقة بعد طبقة المادة وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة المادة على أن يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه. بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1/4/1965 من الجريدة الرسمية .

ب- إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة.

جـ- في حالة فقدان الإخوة وأبناء الإخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب).

د- وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي

هـ- يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين.

و- لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم المادة، ولا يشمل هذا الإستثناء أعقاب ذلك الشخص، ويشترط في هذه الإدارة أن تكون موقعاً عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرًا الداخلية والعدلية.

ز- يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره، فإذا انتقل العرش إلى من دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عُين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش المادة، وإذا تُوفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية.

حـ- إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابة، ويعين النائب العام أو هيئة النيابة بإرادة ملكية، وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء.

ط- إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه، وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة، وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعًا يدعى حالاً إلى الاجتماع لينظر في الأمر قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء.

ك- إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته، فيعين مجلس الوزراء شخصاً لائقاً ليقوم مقامه.

ل- يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة نيابة أقل من (30) سنة قمرية، غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره.

م- إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي، فعلى مجلس الوزراء بعد التثبيت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الاجتماع المادة، فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة، قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور، وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً او انتهت مدته ولم يتم إنتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى لاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق.

المادة 29:

يقسم الملك إثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور، وأن يخلص للأمة.

المادة 30:

الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.

المادة 31:

الملك يصدق على القوانين ويصدرها، ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.

المادة 32:

الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.

المادة 33:

1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.

بموجب التعديل المنشور في العدد 1380تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية

بموجب التعديل المنشور في العدد1396 تاريخ 1 /9 /1958 من الجريدة الرسمية .

2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئًا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة، إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة المادة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.

المادة 34:

1- الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.

2- الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.

3- للملك أن يحل مجلس النواب.

4- للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يُعفي أحد أعضائه من العضوية.

بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974 من الجريدة الرسمية .

المادة 35:

الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء

المادة 36:

الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم

المادة 37:

1- الملك ينشىء ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى، وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص.

2- تضرب العملة باسم الملك تنفيذاً للقانون.

المادة 38:

للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة المادة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.

المادة 39:

لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعًا ببيان رأيه فيه.

المادة 40:

يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإدارة الملكية موقعة، من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين المادة، ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.

القسم الثاني: الوزراء

المادة 41:

يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة.

المادة 42:

لا يلي منصب الوزارة إلا أردني.

المادة 43:

على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للملك، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلى بأمانة"

المادة 44:

لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما المادة، أو أن يشترك في اي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة.

المادة 45:

1- يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى.

بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية

بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية

2- تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .

المادة 46:

يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.

المادة 47:

1- الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته، وعليه فإن على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه.

2- يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصاته، ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

المادة 48:

يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء، وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء، كل في حدود اختصاصه.

المادة 49:

أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم

المادة 50:

عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال.

المادة 51:

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته.

المادة 52:

لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوًا في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين المادة، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت، وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين.

المادة 53:

1- تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.

بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954من الجريدة الرسمية

2- إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.

3- وإذا كان قرار عدم الثقة خاصًا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

المادة 54:

1- تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء، وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.

2- يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.

3- يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً أو منحلاً، فيعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً لأغراض هذه المادة.

بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954والعدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية

المادة 55:

يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.

المادة 56:

لمجلس النواب حق اتهام الوزراء، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي.

المادة 57:

يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسًا ومن ثمانية أعضاء المادة، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع المادة، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسمية

المادة 58:

يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه، وتعين بقانون خاص الجرائم التي يترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي يتناولها قانون العقوبات.

المادة 59:

تصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات.

بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسمية

المادة 60:

ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء، وذلك إلى أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية.

المادة 61:

الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يفصل المجلس العالي في قضيته، ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.

 عـودة

 

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع