English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 

في الموقع أيضًا:

دستور جمهورية إيران الإسلامية

الفصل الثامن
القائد أو مجلس القيادة

المادة السابعة بعد المائة:

بعد المرجع المعظم والقائد الكبير للثورة الإسلامية العالمية ومؤسس جمهورية إيران الإسلامية سماحة آية الله العظمي الإمام الخميني (قدّس سره الشريف) الذي اعترفت الأكثرية الساحقة للناس بمرجعيته وقيادته، توكل مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من قبل الشعب.

وهؤلاء الخبراء يدرسون ويتشاورون بشأن كل الفقهاء الجامعين للشرائط المذكورة في المادتين الخامسة والتاسعة بعد المائة، ومتى ما شخصوا فردا منهم - باعتباره الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية أو المسائل السياسية والاجتماعية، أو حيازته تأييد الرأى العام، أو تمتعه بشكل بارز بأحدى الصفات المذكورة في المادة التاسعة بعد المائة - انتخبوه للقيادة، وإلا فإنهم ينتخبون أحدهم ويعلنونه قائدا، ويتمتع القائد المنتخب بولاية الأمر و يتحمل كل المسؤوليات الناشئة عن ذلك.

ويتساوى القائد مع كل أفراد البلاد أمام القانون.

المادة الثامنة بعد المائة:

القانون المتعلق بعدد الخبراء والشروط اللازم توفرها فيهم، وكيفية انتخابهم والنظام الداخلي لجلساتهم بالنسبة للدورة الأولى، يجب إعداده بواسطة الفقهاء الأعضاء في أول مجلس لصيانة الدستور، ويصادق عليه بأكثرية أصواتهم. وفي النهاية يصادق قائد الثورة عليه. وبعد ذلك فإن أى تغيير أو إعادة نظر في هذا القانون - والموافقة على سائر المقررات المتعلقة بواجبات الخبراء - يكون ضمن صلاحيات مجلس الخبراء.

المادة التاسعة بعد المائة:

الشروط اللازم توفرها في القائد وصفاته هي:

1- الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في مختلف أبواب الفقه.

2- العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية.

3- الرؤية السياسية الصحيحة والكفاءة الاجتماعية والإدارية والتدبير والشجاعة والقدرة الكافية للقيادة. وعند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة يفضل من كان منهم حائزا على رؤية فقهية وسياسية أقوى من غيره.

المادة العاشرة بعد المائة:

وظائف القائد وصلاحياته:

1- تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.

2- الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام.

3- إصدار الأمر بالاستفتاء العام.

4- القيادة العامة للقوات المسلحة.

5- إعلان الحرب والسلام والنفير العام.

6- نصب وعزل وقبول استقالة كل من:

أ- فقهاء مجلس صيانة الدستور.

ب- أعلى مسؤول في السلطة القضائية.

جـ- رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية.

د- رئيس أركان القيادة المشتركة.

هـ- القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية.

و- القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.

7- حل الاختلافات وتنظيم العلائق بين السلطات الثلاثة.

8- حل مشكلات النظام التى لايمكن حلها بالطرق العادية خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.

9-إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث الشروط المعينة في هذا الدستور فيهم، فيجب أن تنال قبل انتخابات موافقة مجلس صيانة الدستور، وفي الدورة الأولى تنال موافقة القيادة.

10-عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد، وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية على أساس من المادة التاسعة والثمانين.

11- العفو أو التخفيف من عقوبات المحكم عليهم في إطار الموازين الإسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية. ويستطيع القائد أن يوكل شخصا آخر أداء بعض وظائفه وصلاحياته.

المادة الحادية عشرة بعد المائة:

عند عجز القائد عن أداء وظائفه القانونية أو فقده أحد الشروط المذكورة في المادة الخامسة والمادة التاسعة بعد المائة أو علم فقدانه لبعضها منذ البدء، فإنه يعزل عن منصبه، ويعود تشخيص هذا الأمر إلى مجلس الخبراء المذكور في المادة الثامنة بعد المائة.

وفي حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله، فإن الخبراء مكلفون بالقيام بأسرع وقت بتعيين القائد الجديد وإعلان ذلك. وحتى يتم أعلان القائد فإن مجلس شورى مؤلف من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور - منتخب من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام - يتحمل جميع مسؤوليات القيادة بشكل مؤقت. وإذا لم يتمكن احد هؤلاء من القيام بواجباته في هذه الفترة (لأي سبب كان) يعين شخص آخر في الشورى من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام مع التركيز على بقاء أكثرية الفقهاء.

وهذا المجلس يقوم بتنفيذ الوظائف المذكورة في البنود 1و 3و 5و 10 والفقرات د، هـ، و، في البند السادس من المادة العاشرة بعد المائة بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام.

ومتى ما عجز القائد - أثر مرضه أو أية حادثة أخرى - عن القيام بواجبات القيادة مؤقتا يقوم المجلس المذكور في هذه المادة - خلال مدة العجز - بأداء مسؤوليات القائد.

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

يتم تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام ـ بأمر من القائد ـ لتشخيص المصلحة في الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور أن قرار مجلس الشوري الإسلامي يخالف موازين الشريعة والدستور ـ في حين لم يقبل مجلس الشوري الإسلامي رأي مجلس صيانة الدستور ـ بملاحظة مصلحة النظام.

وكذلك للتشاور في الأمور التي يوكلها القائد إليه وسائر الوظائف المذكورة في هذا الدستور.

ويقوم القائد بتغيين الأعضاء الدائمين والمؤقتين لهذا المجمع.

أما المقررات التي تتعلق بهذا المجمع فتتم تهيئتها والمصادقة عليها من قبل أعضاء المجمع أنفسهم، وترفع إلى القائد لتتم الموافقة عليها.

 

 

 عـودة

 

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع