|
الفصل
السابع
مجالس الشورى
المادة
المائة:
من
أجل إشراك الشعب في التطبيق الناجح
والسريع للبرامج الاجتماعية
والاقتصادية والعمرانية والصحية
والثقافية والتعليمية وسائر
الخدمات الاجتماعية - مع ملاحظة
المتطلبات المحلية - تتم إدارة شؤون
كل قرية أو ناحية أو مدينة أو قضاء أو
محافظة بإشراف مجلس شورى باسم مجلس
شورى القرية أو الناحية أو المدينة
أو القضاء أو المحافظة، وينتخب
أعضاؤه من قبل سكان تلك المنطقة.
القانون
يحدد شروط الناخبين والمنتخبين
وحدود وظائف مجالس الشورى المذكورة
وصلاحياتها، وطريقة انتخابها
وكيفية إشرافها على الأمور ودرجات
تسلسلها الإداري؛ حيث ينبغي أن تتم
على أساس مراعاة مبادئ الوحدة
الوطنية والمحافظة على وحدة أراضي
البلاد ورعاية نظام الجمهورية
الإسلامية والارتباط المباشر
بالحكومة المركزية.
المادة
الأولي بعد المائة:
لغرض
منع التمييز وتحقيق التعاون في مجال
إعداد البرامج العمرانية
والترفيهية للمحافظات والإشراف على
تنفيذها بشكل منسق يتم تشكيل مجلس
الشورى الأعلى للمحافظات من ممثلي
مجالس شورى المحافظات، ويحدد
القانون طريقة تشكيله ووظائفه.
المادة
الثانية بعد المائة:
يحق
لمجلس الشورى الأعلى للمحافظات أن
يعد الخطط والمشاريع ـ ضمن حدود
وظائفه ـ ويقدمها مباشرة عن طريق
الحكومة إلى مجلس الشورى الإسلامي،
ويجب مناقشة هذه المشاريع في
المجالس.
المادة
الثالثة بعد المائة:
المحافظون
ورؤساء الأقضية ومدراء النواحي
وسائر المسؤولين المدنيين الذي
يعينون من قبل الحكومة، ملزمون
بمراعاة قرارات مجالس الشورى
المحلية، وذلك في نطاق صلاحيات هذه
المجالس.
المادة
الرابعة بعد المائة:
بهدف
تحقيق العدل الإسلامي والمساهمة في
إعداد البرامج وتوفير التنسيق
لتطوير مرافق الإنتاج والصناعة
والزراعة، يتم تشكيل مجالس شورى من
ممثلي العمال والفلاحين وسائر
العاملين والمدراء في هذه المرافق،
أما في المؤسسات التعليمية
والإدارية والخدمية ونحوها فيتم
تشكيل مجالس شورى من ممثلي أعضاء هذه
المؤسسات.
يعين
القانون كيفية تشكيل هذه المجالس
وحدود وظائفها وصلاحياتها.
المادة
الخامسة بعد المائة:
قرارات
مجالس الشوري يجب أن لا تتعارض مع
الموازين الإسلامية وقوانين البلاد.
المادة
السادسة بعد المائة:
لا
يجوز حل مجالس الشوري إلا في حالة
انحرافها عن وظائفها القانونية.
يعين
القانون الجهة التي تشخص الانحراف
ويحدد كيفية حل هذه المجالس وطريقة
تشكيلها من جديدة.
وفي
حالة الاعتراض على حل مجلس الشورى
يحق له رفع شكوى إلى المحكمة الصالحة
والمحكمة التي تتولى النظر في
الشكوى مسؤولة عن تقديمها على
الشكاوى العادية.
عـودة
|