|
الفصل
الخامس
سيادة الشعب والسلطان الناشئة عنها
المادة
السادسة والخمسون:
السيادة
المطلقة على العالم وعلى الإنسان
لله، وهو الذي منح الإنسان حق
السيادة على مصيره الاجتماعي، ولا
يحق لأحد سلب الإنسان هذا الحق
الإلهي أو تسخيره في خدمة فرد أو فئة
ما، والشعب يمارس هذا الحق الممنوح
من الله بالطرق المبينة في المواد
اللاحقة.
المادة
السابعة والخمسون:
السلطات
الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية
هي: السلطة التشريعية، والسلطة
التنفيذية، والسلطة القضائية،
وتمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر
المطلق وإمام الأمة، وذلك وفقًا
للمواد اللاحقة في هذا الدستور،
وتعمل هذه السلطات مستقلة عن بعضها
بعضًا.
المادة
الثامنة والخمسون:
تمارس
السلطة التشريعية عن طريق مجلس
الشورى الإسلامي الذي يتألف من
النواب المنتخبين من قبل الشعب،
وتبلغ اللوائح المصادق عليها في
المجلس إلى السلطتين التنفيذية
والقضائية من أجل التنفيذ، وذلك بعد
مرورها بالمراحل المبينة في المواد
اللاحقة.
المادة
التاسعة والخمسون:
يجوز
ممارسة السلطة التشريعية بإجراء
الاستفتاء العام والرجوع إلى آراء
الناس مباشرة بعد مصادقة ثلثي أعضاء
مجلس الشورى الإسلامي، حول القضايا
الاقتصادية، والسياسية،
والاجتماعية، والثقافية المهمة
جدًا.
المادة
الستون:
يتولى
رئيس الجمهورية والوزراء ممارسة
السلطة التنفيذية باستثناء
الصلاحيات المخصصة للقائد مباشرةً،
بموجب هذا الدستور.
المادة
الحادية والستون:
تمارس
السلطة القضائية عن طريق محاكم
وزارة العدل التي يجب تشكيلها وفقًا
للموازين الإسلامية وتقوم بالفصل في
الدعاوى، وحفظ الحقوق العامة،
وإجراء العدالة ونشرها، وإقامة
الحدود الإلهية.
عـودة
|