بريدك الالكتروني


English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 

في الموقع أيضًا:

دستور جمهورية إيران الإسلامية

الفصل الرابع
الاقتصاد والشؤون المالية

المادة الثالثة والأربعون:

من أجل ضمان الاستقلال الاقتصادي للمجتمع، واجتثاث جذور الفقر والحرمان، وسد ما يحتاج إليه الإنسان في سبيل الرقي مع المحافظة على كرامته، يقوم اقتصاد جمهورية إيران الإسلامية على أساس القواعد التالية:

  1. توفير الحاجات الأساسية للجميع، وهي: المسكن، المأكل، والملبس، والصحة العامة، والعلاج، والتربية والتعليم، والإمكانيات اللازمة لتشكيل الأسرة.

  2. توفير ظروف العمل وإمكاناته للجميع، بهدف الوصول إلى التشغيل الكامل، وكذلك وضع وسائل العمل تحت تصرف جميع الأشخاص القادرين على العمل الفاقدين لوسائله، وذلك بصورة تعاونية عن طريق الإقراض بلا فائدة، أو أي طريق مشروع أخرى، بحيث لا ينتهي إلى تركيز الثروة وتداولها بيد أفراد ومجموعات محدودة، ولا يجعل من الحكومة رب عمل كبير مطلق، ويجب أن يتم ذلك ضمن مراعاة الضرورات القائمة في التخطيط الاقتصادي العام للبلاد لكل مرحلة من مراحل الإنماء.

  3. تنظيم البرنامج الاقتصادي للبلاد بحيث تكون طبيعة العمل ومضمونه وساعاته على نحو يتيح للعامل ـ إضافة إلى بذل جهوده في العمل ـ الوقت المناسب والمقدرة الكافية لبناء شخصيته معنويًا وسياسيًا واجتماعيًا، والمشاركة الفعالة في قيادة البلاد وتنمية مهاراته وإبداعه.

  4. مراعاة حرية اختيار نوع العمل، والامتناع عن إجبار الأفراد على عمل معين، ومنع أي استغلال لجهد الآخرين.

  5. منع الإضرار بالغير وحصر الثروة والاحتكار والربا وسائر المعاملات الباطلة والمحرمة.

  6. منع الإسراف والتبذير في الشؤون الاقتصادية كافة سواء في مجال الاستهلاك أو الاستثمار أو الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات.

  7. الاستفادة من العلوم والفنون وتربية الأفراد ذوي المهارات بحسب الحاجة من أجل توسيع اقتصاد البلاد وتقدمه.

  8. الحيلولة دون وقوع الاقتصاد الوطني في ظل السيطرة الأجنبية.

  9. التأكيد على زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي لسد حاجات البلاد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها وتحريرها من التبعية الأجنبية.

المادة الرابعة والأربعون:

يعتمد النظام الاقتصادي لجمهورية إيران الإسلامية على ثلاثة قطاعات: الحكومي والتعاوني والخاص، وفق تخطيط منظم وصحيح:

فالقطاع الحكومي يشمل الصناعات الكبرى كافة، والصناعات الأم، والتجارة والخارجية، والمناجم الكبيرة، والعمل المصرفي، والتأمين، وقطاع الطاقة، والسدود وشبكات الري الكبيرة، والإذاعة والتلفزيون والبريد والبرق والهاتف، والنقل الجوي والبحري، والطرق، والسكك الحديد وما شابهها- فإنها تعد من الملكية العامة، وحق التصرف فيها للدولة.

والقطاع التعاوني يشمل الشركات والمؤسسات التعاونية للإنتاج والتوزيع، والتي تؤسس في المدن والقرى وفق القواعد الإسلامية.

والقطاع الخاص يشمل جانبًا من الزراعة وتربية المواشي والدواجن، والتجارة والخدمات، مما يعد متمما للنشاط الاقتصادي الحكومي والتعاوني.

القانون في الجمهورية الإسلامية يحمي الملكية في هذه القطاعات الثلاثة ما دامت لا تتعارض مع المواد الأخرى الواردة في هذا الفصل، ولا تخرج عن إطار القوانين الإسلامية، وتؤدي إلى التنمية والازدهار الاقتصادي، وما تكن عامل إضرار بالمجتمع.

ينظم القانون تفاصيل ضوابط وحدود وشروط كل من هذه القطاعات الثلاثة.

المادة الخامسة والأربعون:

الأنفال والثروات العامة، مثل: الأراضي الموات، والأراضي المهجورة، والمناجم والبحار، والبحيرات، والأنهار، وكل المياه العامة والجبال والوديان، والغابات، ومزارع القصب والأحراش الطبيعية، والمراتع التي ليست حريمًا لأحد، والإرث بدون وارث، والأموال مجهولة المالك، والأموال العامة التي تسترد من الغاصبين، كل هذه تكون باختيار الحكومة الإسلامية، حتى تتصرف بها وفقًا للمصالح العامة، والقانون يحدد تفاصيل وطريقة الاستفادة من كل واحدة منها.

المادة السادسة والأربعون:

كل فرد يملك حصيلة كسبه وعمله المشروع، ولا يحق لأحد ـ على أساس ملكيته لكسبه وعمله ـ أن يمنح الآخرين القدرة على الاكتساب والعمل.

المادة السابعة والأربعون:

الملكية الخاصة المكتسبة عن طريق مشروع مصونة، والقانوني يتولى تحديد ضوابط ذلك.

المادة الثامنة والأربعون:

لا يجوز التمييز بين مختلف المحافظات والمناطق، في مجال الانتفاع من مصادر الثروة الطبيعية، والموارد الوطنية العامة، وتنظيم النشاط الاقتصادي في البلاد، بحيث يكون لكل منطقة رأس المال اللازم والإمكانيات الضرورية بما يتناسب وحاجاتها واستعدادها للنمو.

المادة التاسعة والأربعون:

الحكومة مسؤولة عن أخذ الثروات الناشئة عن الربا والغصب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار والاستفادة غير المشروعة من الموقوفات ومن المقاولات والمعاملات الحكومية وبيع الأراضي الموات والمباحات الأصلية، وتشغيل مراكز الفساد وسائر الطرق غير المشروعة، وتجب إعادة هذه الثروات إلى أصحابها الشرعيين وفي حالة مجهوليتهم تعطى لبيت المال. ينفذ هذا الحكم من خلال التفحص والتحقيق والثبوت الشرعي من قبل الحكومة.

المادة الخمسون:

في الجمهورية الإسلامية تعتبر المحافظة على سلامة البيئة مسؤولية عامة؛ حيث يجب أن يحيا فيها الجيل المعاصر والأجيال القادمة حياة اجتماعية سائرة نحو التكامل، لذلك تمنع النشاطات الاقتصادية وغيرها التي تؤدي إلى تلوث البيئة، أو إلى تخريبها بشكل لا يمكن تعويضه.

المادة الحادية والخمسون:

لا تفرض أية ضريبة إلا بموجب القانون.

ويتولى القانون تحديد مجالات الإعفاء من الضرائب أو تخفيضها.

المادة الثانية والخمسون:

تقوم الحكومة بإعداد الميزانية السنوية العامة للبلاد بالصورة المقررة في القانون، وتقدمها إلى مجلس الشورى الإسلامي من أجل مناقشتها والمصادقة عليها، وأي تعديل في أرقام الميزانية يجب أن يتم وفقا للطريقة المعينة في القانون.

المادة الثالثة والخمسون:

تدخل جميع إيرادات الدولة في حسابات الخزينة العامة، ويتم تسديد النفقات العامة في حدود المخصصات المصادق عليها بموجب القانون.

المادة الرابعة والخمسون:

يكون ديوان محاسبات البلد تحت إشراف مجلس الشورى الإسلامي مباشرة، نظام الديوان وإدارة شؤونه في طهران وفي مراكز المحافظات تتعين بقانون.

المادة الخامسة والخمسون:

يقوم ديوان المحاسبة بمراجعة جميع حسابات الوزارات والمؤسسات والشركة الحكومية، وسائر الأجهزة التي تستفيد بشكل من الأشكال من الميزانية العامة للدولة ـ بالطريقة التي يعينها القانون ـ أو التدقيق في أن أي إنفاق لم يتجاوز الرصيد المقرر له، وفيما إذا كان كل مبلغ قد تم إنفاقه في المجال المخصص له. ويجمع ديوان المحاسبة ـ وفقًا للقانون ـ جميع الحسابات والوثائق والمستندات المتعلقة بها، ويقدم تقريرًا عن تفريغ ميزانية كل عام، بالإضافة إلى وجهات نظره إلى مجلس الشورى الإسلامي، ويجب أن يوضع هذا التقرير في متناول الجميع.

 

 

 عـودة

 

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع