بريدك الالكتروني


English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 

في الموقع أيضًا:

دستور جمهورية إيران الإسلامية

الفصل الحادي عشر
السلطة القضائية

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

السلطة القضائية سلطة مستقلة، تدافع عن الحقوق الفردية والاجتماعية، وعليها مسؤولية إحقاق العدالة، وتتولى الوظائف التالية:

    1. التحقيق وإصدار الحكم بخصوص التظلمات، الاعتداءات والشكاوى، والفصل في الدعاوى، والخصومات واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة في ذلك القسم من الأمور الحسبية الذي يعينه القانون.

    2. صيانة الحقوق العامة، وبسط العدالة والحريات المشروعة.

    3. الإشراف على حسن تنفيذ القوانين.

    4. كشف الجريمة، ومطاردة المجرمين، ومعاقبتهم وتعزيزهم وتنفيذ الأحكام الجزئية الإسلامية المدونة.

    5. اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع الجريمة، ولإصلاح المجرمين.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

بهدف أداء مسؤوليات السلطة القضائية في جميع الأمور القضائية والإدارية والتنفيذية يعين القائد شخصًا مجتهدًا عادلاً ومطلعًا على الأمور القضائية، ومديرًا ومدبرًا لمدة خمس سنوات باعتباره رئيسًا للسلطة القضائية، ويعد أعلى مسؤول في السلطة القضائية.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

تكون واجبات رئيس السلطة القضائية على النحو التالي:

  1. إيجاد الدوائر اللازمة في وزارة العدل بشكل يتناسب مع المسؤولية المذكورة في المادة السادسة والخمسين بعد المائة.

  2. إعداد اللوائح القضائية المتناسبة مع نظام الجمهورية الإسلامية.

  3. توظيف القضاة العدول واللائقين، والبت في عزلهم، ونصبهم، ونقلهم، وتحديد وظائفهم، وترفيع درجاتهم، وما شابهها من الأمور الإدارية وفقًا للقانون.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

وزارة العدل هي المرجع الرسمي للتظلمات، والشكاوى. يتم تشكيل المحاكم، وتعيين صلاحيتها بموجب القانون.

المادة الستون بعد المائة:

يتحمل وزير العدل مسؤولية كل الأمور المرتبطة بالعلائق بين السلطة القضائية والسلطتين التنفيذية والتشريعية، ويُنتخب من بين الأشخاص الذين يقترحهم رئيس السلطة القضائية على رئيس الجمهورية، ويمكن لرئيس السلطة القضائية أن يفوض إليه أمر الصلاحيات المالية والإدارية وكذلك الصلاحيات التي تخص تعيين غير القضاة. وفي هذه الحالة تكون لوزير العدل تلك الصلاحيات والوظائف التي تمنحها القوانين للوزراء باعتبارهم أعلى المسؤولين التنفيذيين.

المادة الحادية والستون بعد المائة:

يتم تشكيل المحكمة العليا للبلاد حسب القواعد التي يضعها رئيس السلطة القضائية، وتتولى الإشراف عل صحة تنفيذ القوانين في المحاكم، وتوحيد المسايرة القضائية، وأدائها لمسؤولياتها القانونية.

المادة الثانية والستون بعد المائة:

يجب أن يكون رئيس المحكمة العليا والمدعي العام للبلاد مجتهدين عادلين، وعارفين بشئون القضاء. ويعينهما رئيس السلطة القضائية بالتشاور مع قضاة المحكمة العليا، ولمدة خمس سنوات.

المادة الثالثة والستون بعد المائة:

يحدد القانون صفات القاضي، والشروط اللازم توفرها فيه طبقًا للقواعد الفقهية.

المادة الرابعة الستون بعد المائة:

لا يمكن عزل القاضي من منصبه دون محاكمته، وثبوت الجريمة، أو المخالفة التي تستدعي فصله مؤقتًا أو نهائيًا، ولا يمكن نقله، أو تغيير منصبه دون رضاه، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة، وبقرار من رئيس السلطة القضائية بعد تشاوره مع رئيس المحكمة العليا والمدعي العام. التنقلات الدورية للقضاة يتم تنظيمها طبقًا للقواعد العامة التي يعينها القانون.

المادة الخامسة والستون بعد المائة:

جلسات المحاكم علنية، ولا مانع من حضور الأفراد فيها، وتكون سرية إذا ارتأت المحكمة أن كونها علنية يناقض النظام العام والآداب العامة، أو أن يطلب الطرفان في الدعاوى الخصوصية ألا تكون المحكمة علنية.

المادة السادسة والستون بعد المائة:

يجب أن تكون أحكام المحاكم مسببة، ومستندة إلى مواد القانون، وعلى المعايير التي يعتمد الحكم عليها.

المادة السابعة والستون بعد المائة:

على القاضي أن يسعى لاستخراج حكم كل دعوى من القوانين المدونة، فإن لم يجد فعليه أن يصدر حكم القضية اعتمادًا على المصادر الإسلامية المعتمدة أو الفتاوى المعتبرة.

ولا يجوز للقاضي أن يتذرع بسكوت، أو نقص، أو إجمال، أو تعارض في القوانين المدونة فيمتنع عن الفصل في الدعوى وإصدار الحكم فيها.

المادة الثامنة والستون بعد المائة:

يتم التحقيق في الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بالمطبوعات، في محاكم وزارة العدل بصورة علنية وبحضور هيئة المحلفين.

يحدد القانون وفقًا للمعايير الإسلامية طريقة انتخاب هيئة محلفين، والشروط اللازم توفرها في هذه الهيئة وصلاحياتها لتعريف الجريمة السياسية.

المادة التاسعة والستون بعد المائة:

كل فعل أو امتناع عن فعل لا يعتبر جريمة بالاستناد إلى قانون يسن بعد وقوعه.

المادة السبعون بعد المائة:

على قضاة المحاكم أن يمتنعوا عن تنفيذ القرارات واللوائح الحكومية المخالفة للقوانين والأحكام الإسلامية، أو الخارجة عن نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية.

وبإمكان أي فرد أن يطلب من ديوان العدالة الإدارية إبطال مثل هذه القرارات واللوائح.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

إذا أصيب أحد بضرر مادي أو معنوي جراء اشتباه القاضي، أو تقصيره في تحديد الموضوع، أو الحكم، أو في تطبيق الحكم على الحالة التي تخصه، فإن كان ذلك عن تقصير فإن المقصر يضمن ذلك حسب الأحكام الإسلامية، وإلا فالحكومة مسؤولة عن التعويض، وفي كل الأحوال يعاد الاعتبار إلى المتهم.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

يتم تشكيل المحاكم العسكرية وفقًا للقانون للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالواجبات العسكرية الخاصة، أوالأمنية التي يتهم بها أفراد الجيش، أو الدرك، أو الشرطة، أو قوات حرس الثورة الإسلامية. ولكن يتم التحقيق في جرائمهم العادية، أو تلك الجرائم التي تقع ضمن إجراءات وزارة العدل في المحاكم العادية.

الادعاء العام العسكري والمحاكم العسكرية جزء من السلطة القضائية في البلاد، وتشملها الأحكام المتعلقة بهذه السلطة.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

من أجل التحقيق في شكاوى الناس واعتراضاتهم وتظلماتهم من الموظفين، أو الدوائر، أو اللوائح الحكومية، وفي سبيل إحقاق حقوقهم، يتم تشكيل ديوان باسم (ديوان العدالة الإدارية) تحت إشراف رئيس السلطة القضائية.

يحدد القانون نطاق صلاحية هذا الديوان، وكيفية عمله.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

انطلاقًا من حق السلطة القضائية في الإشراف على حسن سير الأمور، والتنفيذ الصحيح للقوانين في المؤسسات الإدارية، يتم تشكيل دائرة باسم (دائرة التفتيش العام) تحت إشراف رئيس السلطة القضائية، يحدد القانون نطاق صلاحيات هذه الدائرة وظائفها.

 

 

 عـودة

 

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

أخبار وتحليلات شرعي دعوي تزكية نماء علوم وصحة ثقافة وفن حواء وآدم مشاكل وحلول وسائط متعددة

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع