<%Response.Expires = 0%> إسلام أون لاين-وثائق وبيانات <% sgifpath="../../iol-arabic/" sBanner = "banks" %>
 

بريدك الالكتروني


English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 

في الموقع أيضًا:

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

 الإعلان العالمي للطاقم الوراثي  البشري وحقوق الإنسان اليونسكو11/11/1997

أ ـ كرامة الإنسان والطاقم الوراثي البشري

المادة (1)

إن الطاقم الوراثي البشري هو قوام الوحدة الأساسية لجميع أعضاء الأسرة البشرية، وقوام الاعتراف بكرامتهم وتنوعهم. وهو بالمعنى الرمزي تراث الإنسانية.

المادة (2)

( أ ) لكل إنسان الحق في أن تُحتَرم كرامته وحقوقه أيًّا كانت سماته الوراثية.

(ب) وتفرض هذا الكرامة ألا يقتصر الأفراد على سماتهم الوراثية وحدها، واحترام طابعهم الفريد وتنوعهم.

المادة (3)

إن الطاقم الوراثي البشري، تطوري بطبيعته، ومُعرّض للطفرات. وهو ينطوي على إمكانيات تتخذ أشكالاً مختلفة بحسب البيئة الطبيعية والاجتماعية لكل فرد، ولا سيما فيما يتعلق بالحالة الصحية وظروف المعيشة والتغذية والتربية.

المادة (4)

لا يمكن استخدام الطاقم الوراثي البشري في حالته الطبيعية لتحقيق مكاسب مالية.

ب ـ حقوق الأشخاص المعنيين

المادة (5)

( أ ) لا يجوز إجراء أي بحث أو القيام بأي معالجة أو تشخيص يتعلق بالطاقم الوراثي لشخص ما، إلا بعد إجراء تقييم صارم ومسبق للأخطار والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة، مع الالتزام بأحكام التشريعات الوطنية في هذا الشأن.

(ب) ينبغي في كل الأحوال التماس القبول المُسْبَق والحر والواعي من الشخص المعني. وفي حالة عدم أهليته للإعراب عن هذا القبول، يجب الحصول على القبول أو الإذن وفقاً للقانون، مع الحرص على المصلحة العليا للشخص المعني.

(جـ)  ينبغي احترام حق كل شخص في أن يقرر ما إذا كان يريد أو لا يريد أن يحاط علماً بنتائج فحص وراثي أو بعواقبه.

( د ) وفي حالات البحوث، ينبغي أن تخضع بروتوكولات البحوث، بالإضافة إلى ذلك، لتقييم مُسْبَق وفقاً للمعايير أو التوجيهات الوطنية والدولية السارية في المجال المعني.

( هـ ) في حالة عدم قدرة الشخص المعني على التعبير عن قبوله طبقاً للقانون، لا يجوز إجراء أي بحوث تتعلق بطاقم وراثي ما لم يكن ذلك مفيداً لصحته فائدة مباشرة، وشريطة توافر التراخيص وتدابير الحماية اللازمة بحكم القانون. ولا يجوز إجراء أي بحث لا يرجى منه نفع مباشر لصحة الشخص المعني، إلا في حالات استثنائية، وبأعلى درجات الاحتراس، مع الحرص على عدم تعريض الشخص المعني إلا لأدنى قدر ممكن من الخطر والمضايقة، وشريطة أن يكون البحث مفيداً لصحة أشخاص آخرين ينتمون إلى نفس الفئة العمرية، أو يتصفون بصفات وراثية مشابهة لصفات الشخص المعني، وعلى أن تجرى مثل هذه البحوث وفقاً للشروط المحددة في القانون، وعلى نحو يكفل حماية الحقوق الفردية للشخص المعني.

المادة (6)

لا يجوز أن يُعَرّض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز القائم على صفاته الوراثية، والذي يكون غرضه أو نتيجته النيل من حقوقه وحرياته الأساسية، والمساس بكرامته.

المادة (7)

ينبغي أن تضمن ـ وفقاً للشروط التي يحددها القانون ـ حماية سرية البيانات الوراثية الخاصة بشخص يمكن تحديد هويته، والمحفوظة أو المعالجة لأغراض البحث أو لأي غرض آخر.

المادة (8)

حرصاً على حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، لا يجوز وضع أي قيود تُحِدّ من الالتزام بمبدأ توافر قبول الشخص المعني، وسرية البيانات الخاصة به، إلا بحكم القانون، ولأسباب قاهرة، وفي حدود ما تبيحه أحكام القانون الدولي العام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

جـ ـ البحوث في مجال الطاقم الوراثي البشري

المادة (9)

لا يجوز لأي بحوث تتعلق بالطاقم الوراثي البشرى، ولا لأي من تطبيقات هذه البحوث، ولا سيما في مجالات البيولوجيا وعلم الوراثة والطب، أن يعلو على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية لأي فرد أو مجموعة أفراد.

المادة (10)

لا يجوز السماح بممارسة تتنافى مع كرامة الإنسان، مثل الاستنساخ لأغراض إنتاج نسخ بشرية. وتدعو الدول والمنظمات الدولية إلى أن تتعاون للكشف على مثل هذه الممارسات، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها على المستوى الوطني أو الدولي، وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في هذا الإعلان.

المادة (11)

( أ )  لكل شخص الحق في الانتفاع بمنجزات البيولوجيا وعلم الوراثة والطب فيما يخص الطاقم الوراثي البشري، وذلك في إطار احترام كرامته وحقوقه.

(ب) إن حرية البحث اللازمة لتقدم المعارف، هى حرية نابعة من حرية الفكر. وينبغي أن تتوخى تطبيقات البحوث الخاصة بالطاقم الوراثي البشري، بما في ذلك تطبيقات في مجالات البيولوجيا وعلم الوراثة والطب، تخفيف الآلام، وتحسين صحة الفرد، والبشرية جمعاء.

د ـ شروط ممارسة النشاط العلمي

المادة (12)

إن المستويات الملازمة لأنشطة الباحثين، لا سيما توخي الدقة والحذر والأمانة الفكرية والنزاهة في إجراء بحوثهم، وفي عرض واستخدام نتائجها، يجب أن تكون محل اهتمام خاص في إطار البحوث بشأن الطاقم الوراثي البشري، بالنظر إلى التبعات الأخلاقية والاجتماعية المترتبة عليها. وتقع مسئوليات خاصة في هذا الصدد أيضاً على عاتق أصحاب القرار في مجال السياسات العلمية من القطاعين العام والخاص.

المادة (13)

ينبغي أن تتخذ الدول التدابير الملائمة لتهيئة الظروف الفكرية والمادية المواتية لممارسة أنشطة البحوث في مجال الطاقم الوراثي البشري ممارسة حرة، ولمراعاة المتضمنات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية لتلك البحوث، في إطار المبادئ التي ينص عليها هذا الإعلان بهدف ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة البشرية، وحماية الصحة العامة. ويتعين عليها السهر على ضمان عدم استخدام نتائج هذه البحوث لأغراض غير سليمة.

المادة (14)

ينبغي للدول أن تقر بأهمية العمل على شتى المستويات الملائمة، وتعمل على تشجيع إنشاء لجان الأخلاقيات، تكون مستقلة ومتعددة التخصصات وتعددية، وتُكَلّف بتقدير المسائل الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي تثيرها البحوث في مجال الطاقم الوراثي البشري وتطبيقاتها.

هـ ـ التضامن والتعاون الدولي

المادة (15)

ينبغي للدول أن تحترم وتشجع قيام تضامن إيجابي تجاه الأفراد والأسر وفئات السكان المعرضين بوجه خاص للأمراض أو العاهات الوراثية أو المصابين بها، ويتعين عليها بصورة خاصة تشجيع البحوث الرامية إلى اكتشاف الأمراض الوراثية، أو الأمراض التي تؤثر فيها العوامل الوراثية، ولا سيما الأمراض النادرة، والأمراض المستوطنة.

المادة (16)

ينبغي للدول أن تحرص ـ في ظل احترام المبادئ التي ينص عليها هذا الإعلان ـ على مواصلة تشجيع نشر المعارف العلمية بشأن الطاقم الوراثي البشري والتنوع البشري والبحوث في مجال علم الوراثة على الصعيد الدولي، وأن تشجع في هذا الصدد التعاون العلمي والثقافي، ولا سيما بين البلدان الصناعية والبلدان النامية.

المادة (17)

( أ )  في إطار التعاون الدولي مع البلدان النامية، ينبغي للدول أن تشجع على ما يلي:

( 1 )  ضمان منع التجاوزات وتقييم الأخطار والمزايا المتصلة بالبحوث في مجال الطاقم الوراثي البشرى.

( 2 ) تنمية وتعزيز قدرات البلدان النامية على إجراء البحوث في مجال البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة البشرية، نظراً لما يعانيه من مشكلات خاصة.

( 3 ) تمكين البلدان النامية من الاستفادة من التقدم المُحْرَز في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، بهدف تشجيع التقدم الاقتصادي والاجتماعي لصالح الجميع.

( 4 )  تشجيع التبادل الحر للمعارف والمعلومات العلمية في مجالات البيولوجيا وعلم الوراثة والطب.

(ب) على المنظمات الدولية المختصة أن تدعم وتشجع التدابير التي تتخذها الدول لتحقيق الأهداف المبينة أعلاه.

و ـ الترويج لمبادئ الإعلان

المادة (18)

ينبغي للدول الأعضاء أن تتخذ التدابير المناسبة للترويج للمبادئ المنصوص عليها في الإعلان، عن طريق التربية والوسائل الملائمة، بما يشمل إجراء البحوث وأنشطة التدريب في مجالات جامعة للتخصصات خاصة، وعن طريق تعزيز التربية في مجال أخلاقيات البيولوجيا على جميع المستويات، ولا سيما التربية الموجهة إلى مختلف المسئولين عن السياسات العلمية.

المادة (19)

ينبغي للدول أن تتخذ التدابير المناسبة لتشجيع كل نشاط آخر، في مجال البحث والتدريب ونشر المعلومات، وهذا من شأنه تعزيز الوعي بالمستويات التي تقع على عاتق المجتمع، وكل فرد من أفراد، في القضايا الأساسية المتعلقة بالدفاع عن الكرامة الإنسانية، والتي يمكن أن تطرحها البحوث  في ميادين البيولوجيا وعلم الوراثة والطب، وما يسفر عنها من تطبيقات. وعليها أن تشجع في هذا المجال فتح نقاش واسع على الصعيد الدولي، وتضمن فيه حرية التعبير لمختلف تيارات الفكر الاجتماعية والثقافية والدينية والفلسفية.

ز ـ تنفيذ الإعلان

المادة (20)

ينبغي للدول أن تبذل الجهود من أجل الترويج للمبادئ المنصوص عليها في هذا الإعلان، وأن تعمل بكافة الوسائل على تشجيع تطبيقها.

المادة (21)

ينبغي للدول أن تتخذ التدابير الملائمة، عن طريق التعليم والتدريب ونشر المعلومات، لتعزيز احترام المبادئ المنصوص عليها أعلاه، والتشجيع على الاعتراف بها وتطبيقها الفعلي. كما ينبغي للدول أن تشجع المبادلات بين اللجان المستقلة المعنية بالأخلاقيات، في حالة وجودها، والجمع بينها في شبكات لتيسير التعاون فيما بينها.

المادة (22)

ينبغي أن تسهم لجنة اليونسكو الدولية لأخلاقيات البيولوجيا في نشر المبادئ المنصوص عليها في هذا الإعلان، والتعمق في بحث المسائل التي يطرحها تطبيقها، وتطور التقنيات في هذا الصدد. وينبغي أن تنظم كل ما تراه مفيداً من المشاورات مع الأطراف المعينة، مثل الفئات المعرضة من السكان. وينبغي أن تُصاغ، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في اليونسكو، توصيات موجهة إلى المؤتمر العام، وآراء فيما يخص متابعة الإعلان، لا سيما فيما يتعلق بتحديد الممارسات التي يمكن أن تتنافى مع الكرامة الإنسانية، مثل التدخلات في السلالة بهدف تغييرها.

المادة (23)

ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يخول لأي دولة أو مجموعة أو فرد الاستناد إليه بأي شكل من الأشكال للقيام بأي نشاط أو بأي فعل يستهدف أغراضاً تتنافى مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما في ذلك المبادئ المنصوص عليها في هذا الإعلان

.

 عـودة

أخبار وتحليلات شرعي دعوي تزكية نماء علوم وصحة ثقافة وفن حواء وآدم مشاكل وحلول وسائط متعددة

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع