%Response.Expires = 0%>
|
||||
|
اتفاقية
تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في
فبراير 1989 |
||||
الديباجة
الفصل الأول :
تعاريف
الفصل الثاني:
أحكام عامة في تشجيع وحماية وضمان رؤوس
الأموال والاستثمارات والقواعد التي تحكمها
الفصل الثالث:
ضمانات الاستثمار
الفصل الرابع: أحكام عامة وختامية-----------------------------------------
إن
حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر
الإسلامي المُوقِّعة على هذه الاتفاقية: تمشيًا
مع أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي التي ينص
عليها ميثاق هذا المؤتمر. وتنفيذًا
لأحكام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني
والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر
الإسلامي وبوجه خاص ما نصت عليه المادة
الأولى منها. وعملاً
على تحقيق الاستفادة من الموارد والإمكانات
الاقتصادية المُتاحَة فيها وحشدها
واستغلالها على أفضل وجه في إطار التعاون
الوثيق بين الدول الأعضاء. واقتناعًا
بأن علاقات الاستثمار بين الدول الإسلامية هي
من المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين
هذه الدول، والتي يُمكِن من خلالها دعم
التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها على أسس
المصلحة المُشترَكة والنفع المُتبادَل. وحرصًا
على توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار
والذي يُمكن في ظله أن تنتقل الموارد
الاقتصادية للدول الإسلامية عبر هذه الدول
حتى يُتَاح تحقيق الاستغلال الأمثل لها بما
يخدم التنمية والتطور فيها وبما يرفع مستوى
معيشة شعوبها. قد
وافقت على هذه الاتفاقية. واتفقت
على اعتبار الأحكام الواردة فيها حدًّا أدنى
في معاملة رؤوس الأموال والاستثمارات
الواردة من الدول الأعضاء. وأعلنت
استعدادها التام لوضعها موضع التنفيذ نصًّا
ورُوحًا ورغبتها الأكيدة في بذل قصارى جهودها
لتحقيق أهدافها وغاياتها. تعاريف
المادة
الأولى: 1- الاتفاقية: يكون
للتعبيرات الآتية الواردة في الاتفاقية
المعاني المُوضِّحَة قرين كل منها لأغراض
الاتفاقية ما لم يكن سياق اللفظ مُخالفًا
لهذا المعنى. 2-
الأطراف
المُتعاقِدَة: هي
الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي
المُوقِّعة على هذه الاتفاقية والتي تكون
الاتفاقية نافذةً بالنسبة لها. 3-
الدولة
المضيفة: كل
طرف مُتعاقِد يُوجَد فيه رأس المال
المُستثمَر ويكون قد ورد إليه بطريقة مشروعة
أو يسمح للمُستثمِر باستخدام رأسماله فيه. 4-
رأس المال:
كافة الأموال (ويشمل ذلك كل ما يُمكِن تقويمه
بالنقد) المملوكة لطرف مُتعاقِد بالاتفاقية
أو رعاياه من أو الأشخاص "الطبيعية أو
المعنوية" والكائنة في أقاليم طرف
مُتعاقِد آخَر سواء حُوِّلَت إليه أو
اكتُسِبت فيه وسواء كانت ثابتةً أو منقولةً
أو كانت نقديةً أو عينيةً أو كانت ماديةً أو
معنويةً وكافة ما يتعلق بهذه الأموال من حقوق
ومُطالبَات ويشمل ذلك الأرباح الصافية
الناجمة عن الأموال والحصص الشائعة والحقوق
المعنوية. 5-
الاستثمار: هو
استخدام رأس المال في إحدى المجالات المسموح
بها في إقليم مُتعاقِد بقصد تحقيق عائد
مُجْزٍ أو تحويله إليه لذلك الغرض وفقًا
لأحكام هذه الاتفاقية. 6-
المُستثمِر: هو
حكومة أي طرف مُتعاقِد أو الشخص "الطبيعي
أو المعنوي" التابع لأي طرف مُتعاقِد والذي
يمتلك رأس المال ويقوم باستثماره في إقليم
طرف متعاقد آخر وتُحدَّد التبعية على النحو
التالي: أ)
الشخص الطبيعي: كل فرد يتمتع بجنسية دولة طرف
حسب أحكام قانون الجنسية السائد فيها. ب)
الشخص المعنوي: كل كيان نشأ وفقًا للقوانين
المرعية في أي طرف مُتعاقِد ويعترف له
القانون الذي ينشأ في ظله الشخصية القانونية. 7-
عائد الاستثمار: المبالغ
التي يشغلها الاستثمار أو تتولد عنه في فترة
زمنية معينة ويشمل ذلك ـ دون تحديدٍ ـ
الأرباحَ، والتوزيعات، وقيمةَ التراخيص،
والخدمات، وكافة الزيادات المتحققة في
الأصول الرأسمالية، واستغلال الحقوق
المعنوية. 8-
الأمانة العامة: الأمانة
العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 9-
الأمين العام: الأمين
العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 10-
المنظمة:
منظمة المؤتمر الإسلامي. أحكام
عامة في تشجيع وحماية وضمان رؤوس الأموال والاستثمارات
والقواعد التي تحكمها في أقاليم الأطراف
المتعاقدة المادة
الثانية: تسمح
الأطراف المتعاقدة بانتقال رؤوس الأموال
فيما بينها وباستخدامها فيها في المجالات
المسموح بالاستثمار فيها وفقًا لأنظمتها.
وتتمتع رؤوس الأموال المُستثمَرَة بالحماية
والضمان الكافيين وتُقدِّم الدول المضيفة
التسهيلات والحوافز اللازمة للمستثمرين الذي
يُمارسون نشاطهم فيها. المادة
الثالثة: تعمل
الأطراف المتعاقدة على إفساح مجالات وفرص
استثمار متنوعة لرأس المال على أوسع نطاق
مُمكن بما يتوائم مع ظروفها الاقتصادية وذلك
على أساس من تحقيق النفع المُتبادَل لأطراف
الاستثمار بما يدعم التنمية الاقتصادية
والاجتماعية في الدولة المضيفة طبقًا
لأهدافها وخططها الموضوعة وبما يسمح في نفس
الوقت بتحقيق عائد استثمار مُجْزٍ لرأس المال. المادة الرابعة: تسعى
الأطراف المُتعاقدة إلى تقديم الحوافز
والتيسيرات المختلفة لجذب رؤوس الأموال
وتشجيع استثمارها في أقاليمها كالحوافز
التجارية والجمركية والمالية والضريبية
والنقدية، خاصةً خلال السنوات الأولى
لمشروعات الاستثمار وذلك طبقًا لقوانين
ولوائح وأولويات الدولة المضيفة. المادة السادسة: تُشجع
الدول المضيفة –
في حدود أنظمتها وسياستها الاقتصادية
والاجتماعية - القطاع الخاص المحلي فيها
للتعاون والمشاركة مع الاستثمارات في
الأطراف المُتعاقِدة. المادة السابعة: في
حالة انسحاب طرف مُتعاقِد من الاتفاقية فإن
الحقوق والالتزامات المُقرَّرة بناءً على
الاتفاقية في هذه الدولة تجاه المُستثمِر
والتي تكون قد نشأت في تاريخ سابق على وصول
الإخطار من الدولة بالانسحاب تظل قائمةً ولا
تتأثر بهذا الانسحاب. المادة الثامنة: 1-
يتمتع المُستثمِرون التابعون لأي طرف
مُتعاقِد - في نطاق النشاط الاقتصادي الذي
وظفوا فيه استثمارهم في إقليم طرف مُتعاقِد
آخَر - بمعاملة لا تقل أفضليةً عن المُعاملة
الممنوحة للمستثمرين التابعين لدولة أخرى
غير طرف في الاتفاقية ـ في نطاق النشاط ـ وذلك
فيما يتعلق بجميع الحقوق والامتيازات
المُعتَرَف بها لهؤلاء المُستثمِرين. 2- لا
يسري حُكْم الفقرة الأولى على أية معاملة
أفضل يمنحها طرف مُتعاقِد في المجالات
التالية: أ-
الحقوق والامتيازات الممنوحة للمُستثمِرين
التابعين لطرف مُتعاقِد من طرف مُتعاقِد
آخَر، استنادًا إلى اتفاقية دولية أو قانون
أو تدابير تفضيلية خاصة. ب-
الحقوق والامتيازات الناشئة عن اتفاقية
دولية نافذة حاليًا أو ستُبرَم في المستقبل
يرتبط بها أي طرف مُتعاقِد، ويترتب عليها
إقامة وحدة اقتصادية أو اتحاد جمركي أو تبادل
للإعفاء الضريبي. ج-
الحقوق والامتيازات التي يمنحها طرف
مُتعاقِد لمشروع مُحدَّد نظرًا لأهميته
الخاصة لتلك الدولة. المادة التاسعة: يلتزم
المُستثمِر بالقوانين واللوائح القائمة
والسارية في الدولة المضيفة ويمتنع عن القيام
بأي أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام
والآداب العامة والإضرار بالصالح العام،
ويمتنع كذلك عن ممارسة أعمال مقيدة وعن
محاولة الكسب غير المشروع. *** ضمانات الاستثمار المادة
العاشرة: 1 - تلتزم الدولة
المضيفة بألاَّ تقوم –بذاتها أو بواسطة إحدى
هيئاتها أو مؤسساتها أو السلطات المحلية فيها-
باتخاذ أي إجراء أو التصريح باتخاذه إذا كان
هذا الإجراء قد يُؤدي بصورة مباشرة أو غير
مباشرة إلى المسَاس بملكية المُستثمِر لرأس
ماله أو استثماره، وذلك عن طريق تجريده من
ملكيته كليًّا أو جزئيًّا أو من كل أو بعض
حقوقه الجوهرية أو عن مباشرة سلطاته على
ملكية أو حيازة أو استخدام رأس ماله من
السيطرة الفعلية على الاستثمار أو إدارته أو
الاستفادة منه أو الحصول على منافعه أو تحقيق
أرباحه أو ضمان نموه وازدهاره. 2
- على أنه يجوز: أ - نزع ملكية
الاستثمار من أجل الصالح العام وفقًا للقانون
وبدون أي تمييز، وبالدفع بدون تأخير لتعويض
كافٍ وفعَّال للمُستثمِر وفقًا لقوانين
الدولة المضيفة التي تنظم مثل هذه التعويضات
وذلك شرط أن يكون للمُستثمِر حق الطعن في
إجراء نزع الملكية أمام المحكمة المختصة في
البلد المضيف. ب -
اتخاذ الإجراءات التحفظية الصادرة بموجب
أمر من جهة قضائية مختصة وإجراءات تنفيذ
الأحكام الصادرة عن جهة قضائية مختصة. المادة
الحادية عشرة: 1 -
تتعهد الدولة المضيفة بضمان حرية تحويل
رؤوس الأموال وصافي عوائدها نقدًا إلى أي طرف
مُتعاقِد بدون أن يخضع المستثمر في ذلك إلى
أية قيود تمييزية مصرفية أو إدارية أو
قانونية وبدون أن تترتب أية ضرائب أو رسوم على
عملية التحويل ولا يسري ذلك على مقابل
الخدمات المصرفية. وتكون إعادة تحويل أصل رأس
المال بعد فترة تُحدَّد بانتهاء الاستثمار
وفقًا لطبيعته أو بخمس سنوات من تاريخ تحويله
إلى الدولة المضيفة أيهما أقل. 2 -
يتم التحويل بالعملة التي ورد بها
الاستثمار أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل حسب
السعر المُعلَن لدى صندوق النقد الدولي يوم
إجراء التحويل. 3 -
يجب أن يجري التحويل خلال المدة اللازمة
عادةً لاستكمال الإجراءات المصرفية وبلا
تأخير. وفي جميع الأحوال يجب ألاَّ تتجاوز هذه
المدة تسعين يومًا من تاريخ تقديم طلب
التحويل المُستوفي للشروط القانونية. 4 -
لا يُعتبَر من قبيل القيود الإجراءات
التنظيمية للرقابة على الصرف الأجنبي
المُطبَّقة في الدولة المضيفة لأغراض إدارية
أو حمائية لمنع تهريب أموال مواطنيها إلى
الخارج كما لا يُعتبَر من قبيل القيود تحديد
النسبة التي يسمح بتحويلها من مرتبات وأجور
ومكافآت العاملين والخبراء في الاستثمار في
حدود 50 في المائة منه. المادة
الثانية عشرة: تكفل
الدولة المضيفة للمُستثمِر حرية التصرف في
ملكية رأس المال المُستثمَر سواء بالبيع
كليًّا أو جزئيًّا أو بالتصفية أو بالتنازل
أو بالهبة أو بأي وسيلة أخرى على أنه يُشترَط
لاستمرار معاملة رأس المال وفقًا لأحكام هذه
الاتفاقية أن يكون التصرف إلى مُستثمِر آخَر
تابع لأحد الأطراف المُتعاقِدة، وذلك بعد
موافقة الدولة المضيفة. المادة
الثالثة عشرة: 1 - يستحق المستثمر
تعويضًا عما يُصيبه من ضرر نتيجة قيام دولة
طرف أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية أو
مؤسساتها بما يلي: أ
- المساس بأي من الحقوق والضمانات
المُقرَّرَة للمُستثمِر في هذه الاتفاقية. ب -
الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات
الدولية المفروضة على الدولة الطرف والناشئة
عن هذه الاتفاقية لمصلحة المُستثمِر أو عدم
القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك
ناشئًا عن عمد أو إهمال. جـ-
الامتناع عن تنفيذ حُكْم قضائي واجب
النفاذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار. د
- التسبب بأي وجه
آخَر بالفعل أو بالامتناع في إحداث ضرر
لمُستثمِر بمخالفة الأحكام القانونية
النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار. 2
- تكون قيمة التعويض
مساويةً لما لحق المُستثمِر من ضرر تبعًا
لنوع الضرر ومقداره. 3
- يكون التعويض
نقديًّا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله
قبل وقوع الضرر. 4 -
يُشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجرى
خلال ستة أشهر من يوم وقوع الضرر، وأن يُدفع
خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض
أو اكتساب التقدير صفته القطعية. المادة
الرابعة عشرة: يُعامَل
المُستثمِر معاملةً لا تقل عن المعاملة التي
تمنحها الدولة المضيفة للمُستثمرين من
مواطنيها أو غيرهم فيما يتعلق بتعويض الضرر
الذي يُصيب الأصول المادية للاستثمار من
أعمال حربية ذات طابع دولي صادرة من أية جهة
دولية أو ناتجة من اضطرابات أهلية أو أعمال
عنف ذات طابع عام. المادة
الخامسة عشرة: تعمل
المنطقة –من
خلال البنك الإسلامي للتنمية وفقًا لأحكام
اتفاقيته- على إنشاء مؤسسة إسلامية لضمان
الاستثمارات كجهاز فرعي للمنظمة تتولَّى
التأمين على الأموال المُستثمَرة في أقاليم
الأطراف المُتعاقِدة بمُوجب هذه الاتفاقية
مع مراعاة أن يتم ذلك وفقًا لمبادئ الشريعة
الإسلامية. المادة
السادسة عشرة: تلتزم
الدولة المضيفة بالسماح للمُستثمِر بحق
اللجوء إلى قضائها الوطني للتظلم من إجراء
اتخذته سلطاتها حيال المُستثمِر أو الطعن في
مدى مطابقة هذا الإجراء لأحكام الأنظمة
والقوانين الداخلية السارية في إقليمها أو
للتظلم من عدم اتخاذها إجراءً مُعيَّنًا
لصالحه ويكون من واجبها اتخاذه سواء كان
التظلم متعلِّقًا أو غير مُتعلِّق بتطبيق
نصوص هذه الاتفاقية على العلاقة بين
المُستثمِر والدولة المضيفة. على
أنه إذا اختار المُستثمِر رفع الدعوى أمام
المحاكم الوطنية، أو برفعها للتحكيم امتنع
عليه بعد رفعها أمام إحدى الجهتين أن يلجأ إلى
الجهة الأخرى. المادة
السابعة عشرة: وإلى
أن يتم إنشاء جهاز لتسوية المُنازَعَات
الناشئة عن هذه الاتفاقية يحل ما يكون من
المُنازَعَات عن طريق التوفيق أو التحكيم
وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية: 1
- التوفيق: أ
- في حالة اتفاق
المُتنازِعين على التوفيق يجب أن يتضمن
الاتفاق: وصفًا للنزاع، ولمُطالَبَات
الطرفين فيه، واسم المُوَفِّق الذي اختاراه،
ويجوز للمتنازعين أن يطلبا من الأمين العام
اختيار مَن يتولى التوفيق وتقوم الأمانة
العامة بتبليغ المُوفِّق نسخةً من اتفاق
التوفيق لمُباشَرَة مهامه. ب -
تقتصر مهمة المُوفِّق على التقريب بين
وجهات النظر المُختلِفة وإبداء المُقترَحَات
الكفيلة بوضع حل ترتضيه الأطراف المعنية،
وعلى المُوفِّق أن يُقدِّم خلال المدة
المحددة لمهمته تقريرًا عنها يُبَلَّغ
للأطراف المعنية ولا يكون لهذا التقرير أية
حُجِيَّة أمام القضاء فيما لو عرض عليه
النزاع. 2
- التحكيم: أ
- إذا لم
يتفق الطرفان المُتنازِعان كنتيجة للجوئهم
إلى التوفيق... أو لم يتمكن المُوفِّق من إصدار
تقريره في المدة المحددة، أو لم يتفقِ
الطرفانِ على قَبول الحلول المُقترَحَة فيه،
فلكل طرف اللجوء إلى هيئة التحكيم لإصدار
الحكم النهائي في النزاع. ب -
تبدأ إجراءات التحكيم بإخطار يتقدم به
الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف الآخر في
المُنازَعة يُوضِّح فيه طبيعة المُنازَعَة
واسم المُحَكِّم المُعيَّن من قِبَلِهِ. ويجب
على الطرف الآخر خلال ستين يومًا من تاريخ
تقديم ذلك الإخطار أن يُبلِّغ طالب التحكيم
باسم المُحَكِّم الذي عيَّنه. ويختار
المُحكِّمان خلال ستين يومًا من تاريخ تعيين
آخِرِهما حَكَمًا مُرَجِّحًا يكون رئيسًا
لهيئة التحكيم ويكون له صوت مُرَجِّح عند
تساوي الآراء. فإذا لم يُعَيِّن الطرف الآخر
مُحَكِّمًا أو لم يتفقِ المُحَكِّمَانِ على
تعيين المُحَكِّم المُرَجِّح خلال المواعيد
المُقررة لذلك كان لكل طرف أن يطلب استكمال
تشكيل هيئة التحكيم أو تشكيلها من الأمين
العام. جـ-
تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان
والمكان اللذين يُحددهما الحَكَم المُرَجِّح
ثم تُقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها
ومواعيده كما تَفْصِل في كل المسائل
المُتعَلِّقَة باختصاصها. د
- أحكام
هيئة التحكيم نهائية ولا يجوز الطعن فيها وهي
مُلزِمَة للطرفين اللذين عليهما احترام
الحُكْم وتنفيذه. ولها قوة الأحكام القضائية
وتلتزم الأطراف المُتعاقِدة بتنفيذها في
أراضيها سواء كانت طرفًا في المُنازَعَة أم
لا وسواء كان المُستثمِر الصادر في حقِّه الحكم
من مواطنيها أو مقيمًا فيها أم لا كما لو كان
حكمًا نهائيًا واجب النفاذ صادرًا من إحدى
محاكمها الوطنية. أحكام عامة وختامية المادة
الثامنة عشرة: يجوز
لأي طرفين مُتعاقِديْن أو أكثر الدخول في
اتفاقيات فيما بينهما تتضمن معاملةً أكثر
تفضيلاً مما هو عليه في هذه الاتفاقية. المادة
التاسعة عشرة: تظل
الاتفاقية نافذة المفعول في حالة حدوث أي
نزاعات من أي نوع بين الأطراف المُتعاقِدة.
وبصرف النظر عن وجود أو عدم وجود علاقات
دبلوماسية أو تمثيل من أي نوع آخر بين الدول
المعنية. المادة
العشرون: تتولى
الأمانة العامة متابعة تنفيذ الاتفاقية. المادة
الحادية والعشرون: تدخل
الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثة أشهر من إيداع وثائق تصديق عشر دول من
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
وتُصبح نافذة المفعول تجاه كل دولة جديدة بعد
مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة
تصديقها عليها. المادة
الثانية والعشرون: يجوز
تعديل هذه الاتفاقية بموافقة أربعة أخماس
الأطراف المُتعاقِدة وذلك بناءً على طلب خمس
دول على الأقل. المادة
الثالثة والعشرون: يكون
سريان الاتفاقية لمدة غير مُحدَّدة ويُمكن
للأطراف أن تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من
تاريخ نفاذها في شأنها بإخطار كتابي إلى
الأمين العام على ألاَّ يُصبح الانسحاب
نافذًا إلاَّ بعد انقضاء سنة من تاريخ تبليغه
بهذا الإخطار. المادة
الرابعة والعشرون: يُودَع
أصل الاتفاقية لدى الأمانة العامة للتوقيع
عليه، وتتلقى الأمانة العامة وثائق التصديق
عليها، وتتولى الأمانة العامة إبلاغ
التوقيعات والتصديقات إلى كافة الأطراف
المُتعاقِدة. المادة
الخامسة والعشرون: حُرِّرَت
هذه الاتفاقية باللغات العربية والإنجليزية
والفرنسية، ولكل منها حُجِيَّة كاملة. |
|
|||||||||||||||||||||