<%Response.Expires = 0%> إسلام أون لاين-وثائق وبيانات <% sgifpath="../../iol-arabic/" sBanner = "banks" %>
 

بريدك الالكتروني


English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 

في الموقع أيضًا:

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري

فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

1977م  

 الفصل الأول: التعاون الاقتصادي

المادة الأولى:

تعمل الدول الأعضاء ـ كلما دعت الحاجة ـ على توفير الترتيبات والضمانات والحوافز الضرورية؛ لتشجيع انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات فيما بينها تمشيًا مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء؛ بغية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، ولتوفير مجالات جديدة للاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والمُتاحَة في العالم الإسلامي.

المادة الثانية:

تعمل الدول الأعضاء على تشجيع إنشاء المشروعات المُشترَكة التي تُحقِّق فوائد ومزايا اقتصاديةً واسعةً وتدعم البنيان الاقتصادي والاجتماعي وكذلك التكامل الاقتصادي للدول الأعضاء.

المادة الثالثة:

تتعاون الدول الأعضاء في إعداد الدراسات المُتعلِّقة باستكشاف وتحديد إمكانيات وفرص الاستثمار في المشروعات المُشترَكة.

المادة الرابعة:

تعمل الدول الأعضاء على تشجيع استخدام الإمكانيات المتوافرة إلى أقصى حد ممكن في مجال الإنتاج الغذائي داخل الأقطار الإسلامية، وتتعاون فيما بينها من أجل تلبية احتياجاتها من المواد الغذائية.

الفصل الثاني: التعاون الفني

المادة الخامسة:

تسعى الدول الأعضاء إلى تحقيق أقصى استفادة مُمكِنة من الخبرة والإمكانيات المُتَاحَة لديها عن طريق تبادل الخبراء والبحوث والمِنَح الدراسية والتدريب والتخصص وانعقاد المؤتمرات والندوات العلمية والتقنية.

المادة السادسة:

من أجل تلبية احتياجاتها في مجال الأيدي العاملة، ولكي تنتفع من التجربة الفنية والإدارية المُتاحَة، تتعاون الدول الإسلامية في تبادل الخبرات في هذين المجالين وتُعطي الأولوية لليد العاملة من البلدان الأعضاء إذا استوت سائر الأحوال، آخذةً في الحسبان الاتفاقيات الثنائية والمُتعدِّدة الأطراف، المُبرَمة بالفعل في هذا المجال والمُتمشِّيَة مع التشريعات الوطنية في هذا الشأن.

المادة السابعة:

تُوافق الدول الأعضاء على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء مؤسسة إسلامية للعلوم المُتقدمة والتكنولوجيا.

الفصل الثالث: التعاون التجاري

المادة الثامنة:

ومع محافظة الدول الأعضاء على التزاماتها بمقتضى اتفاقيات أخرى مُبرَمَة بالفعل من طرفها فإنها سوف:

أ ) تسعى لتطبيق معاملة تجارية متساوية وغير تمييزية تجاه بعضها البعض من حيث تدابير السياسة التجارية الخارجية.

ب) وتعمل على توسيع وتنمية المُبَادَلات التجارية التي من بينها تحرير التجارة بتخفيف أو إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية المُطبَّقة على الاستيراد والتصدير فيما بينها من خلال اتفاقات تجارية ثنائية أو مُتعدِّدة الأطراف.

جـ) تُعطِي الاعتبار للظروف والأوضاع الخاصة المُحيطة بأقل الدول الأعضاء الأقل نموًّا.

المادة التاسعة:

تُوافق الدول الأعضاء من حيث المبدأ على إنشاء مركز التنمية التجارية بين الدول الإسلامية، تكون مهمته الرئيسية العمل على تنمية المُبادَلات التجارية بين الدول الأعضاء.

المادة العاشرة:

تعمل الدول الأعضاء على تبادل إقامة المعارض لعرض وتسويق منتجاتها في أسواق الدول الأعضاء الأخرى، كما تعمل لتحقيق الهدف نفسه على الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تُقَام في الدول الأعضاء الأخرى للمساعدة في التعريف بمنتجاتها وعلى زيادة فرص تنمية التبادل التجاري فيما بينها، وتقدم التسهيلات المناسبة للدول الأعضاء الأخرى لهذا الغرض، وذلك في حدود أنظمتها وسياستها الاقتصادية القائمة.

  عـودة

أخبار وتحليلات شرعي دعوي تزكية نماء علوم وصحة ثقافة وفن حواء وآدم مشاكل وحلول وسائط متعددة

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع