<%Response.Expires = 0%> إسلام أون لاين-وثائق وبيانات <% sgifpath="../../iol-arabic/" sBanner = "banks" %>
 

بريدك الالكتروني


English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 

في الموقع أيضًا:

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

نص مواد الدستور
التي أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوماً بتعليقها
في 11 / 12 / 1999

    تنص المواد 56 و57 و59 و60 من الدستور التي قرر الرئيس السوداني تعطيلها على:
المادة (56): السلطة التنفيذية الولاتية: الوالي ومجلس الوزراء:
1 - لكل ولاية والٍ ينتخبه الشعب للولاية وفقًا للدستور والقانون.
2 - يشترط من يرشح لمنصب الوالي ذات شروط أهلية المرشح لرئاسة الجمهورية.
3 - تقوم كلية ترشيح لمنصب الوالي تتكون من أعضاء المجلس الوطني نيابة في الولاية وأعضاء مجلس الولاية ورؤساء المحليات بالولاية، تقدم قائمة بترشيح والٍ لا تقل عن 6 مرشحين إلى رئيس الجمهورية، وذلك قبل نهاية أجل ولاية الوالي القائم بستين يومًا.
4 - يختار رئيس الجمهورية 3 مرشحين من القائمة ويعرضهم على هيئة الانتخابات العامة للقرار في أهليتهم للمنصب، وليكونوا هم المرشحين الذين يقدمون للانتخابات العامة في الولاية.
5 - المرشح الفائز لتولي منصب الوالي هو الحائز على أكثر من 50% من جملة أصوات الناخبين المقترعين.
6 - إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (5) يعاد الاقتراع بين المرشحين الاثنين اللذين نالا أصواتًا أعلى.
المادة (57):
تأجيل انتخابات الوالي: إذا تعذر إجراء انتخابات الوالي لأي أسباب قاهرة، كما تقرر هيئة الانتخابات العامة يجوز لرئيس الجمهورية تعيين والٍ للولاية لحين زوال تلك الأسباب بقرار هيئة الانتخابات العامة.
المادة (59):
أجل ولاية الولاية: أجل ولاية الوالي 4 سنوات تبدأ من يوم توليه ويجوز ترشيح ذات الوالي لمرة أخري فحسب.
المادة (60):
خلو منصب الوالي أو غيابه:
1 - يخلو منصب الوالي في أي من الحالات الآتية:
  • انتهاء أجل ولايته.
  • الوفاة.
  • العلة العقلية أو البدنية المقعدة بقرار من مجلس الولاية.
  • العزل وفقًا لأحكام الدستور.
  • قبول رئيس الجمهورية استقالته.
2 - إذا غاب الوالي أو أخلي منصبه يتولى نائبه أعباء الولاية مؤقتًا لحين عودة الوالي أو انتخاب الوالي الجديد.
3 - عند خلو منصب الوالي تجري الانتخابات.
4 - يختار رئيس الجمهورية 3 مرشحين من القائمة ويعرضهم على هيئة الانتخابات العامة للقرار في أهليتهم للمنصب ويكونون هم المرشحين الذين يقدمون للانتخابات العامة في الولاية.
5 - المرشح الفائز لتولي منصب الوالي هو الحائز على أكثر من 50% من جملة أصوات الناخبين المخترعين.
6 - إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (5) يعاد الاقتراع بين المرشحين الاثنين اللذين نالا أصواتًا أعلى

 
 عـودة


 

أخبار وتحليلات شرعي دعوي تزكية نماء علوم وصحة ثقافة وفن حواء وآدم مشاكل وحلول وسائط متعددة

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع