|

الكويت
ترفض دستوريًّا منح المرأة حق
الانتخاب
الكويت
– إسلام أون لاين/16-1-2001
رفضت
المحكمة الدستورية الكويتية صباح
الثلاثاء 16-1-2001 برئاسة المستشار عبد
الله العيسى دعوى خاصة بطعن دستوري
مقدم من محامية إسلامية نيابة عن
مواطن كويتي يطالب بمنح المرأة
الكويتية حق التصويت في الانتخابات
المحرومة منه بالمخالفة للعديد من
الدول.
واعتبرت
المحكمة دعوى المواطن عدنان محمد
حسين العيسى ضد مدير إدارة
الانتخابات وشؤون مجلس الأمة بوزارة
الداخلية؛ لرفضهما السماح للنساء
بالتصويت في الانتخابات مرفوضة.
وقد
أثار الحكم غضب الجمعيات النسائية
الكويتية التي كانت تتطلع لقبول
المحكمة الطعن، والسماح للمرأة
بالتصويت والترشيح في الانتخابات،
بعدما رفض البرلمان الكويتي في وقت
سابق الموافقة على قوانين تسمح
للمرأة بالتصويت والترشيح.
وقالت
الصحفية مريم إيمي في تصريح لشبكة سي.إن.إن
الأمريكية الإخبارية صباح الثلاثاء:
إن القرار يعد انتكاسة للمرأة
الكويتية في الحصول على حقوقها
السياسية ولاسيما بعد أن أصدر أمير
الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح
مرسوما في عام 1999 يقضي بأن المرأة
سيكون في مقدورها التصويت وأن تتولى
مناصب عامة بحلول عام 2003 وأشارت إلى
أن العديد من النساء في الكويت يشعرن
بالإحباط خاصة وأن المحكمة رفضت من
قبل عدة قضايا من هذا النوع، مشيرة
إلى أن القضية رفعها أمام المحكمة
رجل أصبح مدافعا قويا عن حقوق
المرأة، وأن الدستور ينص على
المساواة بين الرجل والمرأة في
الكويت.
وكانت
محامية المواطن العيسى وهي "كوثر
الجوعان" النشطة الإسلامية
المحجبة، تسعى عبر الدعوى التي
رفعتها باسم العيسى للحصول على حكم
قضائي بشأن المادة الأولى من
الدستور على أمل أن يعلن القضاة عدم
دستوريته. والمفارقة أن الإسلاميين
في الكويت متهمون برفض منح المرأة
حقوقها السياسية.
وكان
المواطن عدنان محمد حسين العيسى قد
قام في 20 مارس الماضي بالتقدم بطلب
إلى لجنة قيد الناخبين بالدائرة
الثامنة جدول رقم 5 مشرف، يطلب قيد
خمس سيدات في هذا الجدول، إلا أن
اللجنة لم تستجب لطلبه، الأمر الذي
دعاه إلى تقديم طعن في 17 إبريل
الماضي على قرار اللجنة المذكورة،
وأحيل هذا الطعن إلى دائرة الطعون
الانتخابية بالمحكمة الكلية؛ حيث
قيد لديها تحت رقم 1 لسنة 2000.
وفي
جلسة المحكمة الكلية بتاريخ 22 مايو
الماضي تقدم الطاعن العيسى بمذكرة،
تضمنت دفعه بعدم دستورية نص المادة
الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في
شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
لمخالفتها نصوص المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 29
و 108 من الدستور.
وفي
جلسة ذات المحكمة بتاريخ 22 مايو
الماضي تدخل المحامى عادل البحيري
عن نفسه، وبصفته وكيلا عن 22 مواطنًا
إلى جانب المدعى عليه.
وقد
أصدرت دائرة الطعون الدستورية
بالمحكمة الإدارية في التاسع من شهر
يونيو الماضي حكما نص على قبول الطعن
شكلا، ورفض الدفع بعدم قبول الطعن
لرفعه على غير ذي صفة، وقبوله وبوقف
نظر موضوع الطعن حتى صدور حكم في
الدعوى الدستورية مع الإحالة.
وبعد
ذلك تم قيد الدعوى الدستورية لدى
المحكمة الدستورية تحت رقم 12 لسنة 2000
دستوري، وقدم المتداخلون مذكرتين
إلى المحكمة طلبوا فيهما بقبول
التدخل شكلا وفي الموضوع بعدم قبول
الدعوى الدستورية.
يذكر
أن المحكمة قد رفضت في العام الماضي
قضايا مرفوعة من قبل كويتيات،
يعترضن على النظام الانتخابي الذي
يحرم المرأة من الإدلاء بصوتها أو
ترشيح نفسها لخوض الانتخابات
البرلمانية لأسباب إجرائية أيضا.
|