الصفحة الرئيسية

 
الأحداث في صور
 ابحث | بحث متقدم 

اللاجئون وحق العودة

أبحاث ودراسات| مقالات |شهادات|يدا بيد من أجل العودة| قرارات دولية|فلاشات


القرارات الدولية بخصوص اللاجئين الفلسطينيين

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة وبتاريخ الحادي عشر من كانون الأول (ديسمبر) 1948 القرار 194، أنشأت بموجبه لجنة للتوفيق تابعة للأمم المتحدة أوفدتها إلى فلسطين، وجاء في قرار 194 الذي يعتبر المرجع الأساس عربيا لحل مشكلة اللاجئين بالإضافة إلى قرار 237 فقرة (11) منه بعد أن بحثت الحالة في فلسطين:

"11- تقرر وجوب السماح في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر عندما يكون من الواجب وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسئولة. وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات بالمحافظة على الاتصال الوثائقي بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة".

وهكذا، يتضح من هذا القرار حق العودة لمن يرغب من اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنه والعيش مع جيرانهم بسلام وعلى لجنة التوفيق تسهيل إعادتهم وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي. أما الذين لا يرغبون في العودة فيجري تعويضهم عن ممتلكاتهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسئولة. ومن المعلوم أن هذا القرار لم يطبق نظرا؛ لأن الكيان الصهيوني رفضه في حينه. وما زال هذا الحق يتكرر تأكيده في الدورات المتعاقبة للجمعية العامة في كل سنة منذ صدوره في عام 1948 ولكن دون جدوى.

وفي عام 1967 وعلى إثر الحرب العربية الصهيونية احتلت فيها عصابات الصهاينة أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة (بقية فلسطين) والجولان السورية وسيناء المصرية، وأصدر مجلس الأمن قراره رقم 242 بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967 حول إقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. وجاء في المادة الثانية من القرار أن مجلس الأمن:

"2- يؤكد أيضا الحاجة إلى:

1- ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.

2- تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.

3- ضمان حرمة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات من بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح".

وهكذا يبين القرار رقم 242 أن أحد شروط تحقيق مبادئ سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط هو تحقيق تسويه عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين دون توضيح معنى أو كيفية تحقيق التسوية العادلة مما يعني أن هذا الحل يعتمد على المفاوضات بين الأطراف المعنية وهذا يعتمد على قوة كل من طرف مفاوض وقدرته على تحقيق مطالبه وشروطه، وبذلك أصبحت مشكلة قضية اللاجئين أكثر غموضا بالنسبة للفلسطينيين.

ولقد تم التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 242 من خلال قرار مجلس الأمن رقم 338 بتاريخ 22 تشرين الأول (أكتوبر) 1973 في الفقرة الثانية منه حيث جاء: إن مجلس الأمن:

"2- يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فورا بعد وقف إطلاق النار، بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967) بجميع أجزائه"(3).

علما بأن قرار مجلس الأمن رقم 338 (1973) قد جاء إثر الدعوة لوقف إطلاق النار بين العرب والكيان الصهيوني في حرب أكتوبر 1973. وبذلك يكون موضوع اللاجئين الفلسطينيين قد اكتنفه الغموض مرة أخرى كما الحال في القرار رقم 242 لعام 1967.

أما اتفاق المبادئ الذي وقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في الثالث عشر من أيلول (سبتمبر) 1993 (13/9/1993) فيعتبر اللاجئين الفلسطينيين موضوعا مؤجلا إلى المرحلة الثانية. إذ إن اتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني يغطي المرحلة الانتقالية التي تمتد إلى 5 سنوات، ولكن المرحلة الانتقالية تنقسم بدورها إلى فترة أولى تمتد إلى سنتين. وتنص المادة الخامسة فقرة 3 (مادة 5, فقرة 3) على ما يلي:

"1- تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية فور الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

2- سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين الكيان الصهيوني وممثلي الشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن ولكن بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.

3- من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية بما فيها القدس، واللاجئون، والمستوطنات، والترتيبات الأمنية، والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين ومسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك.

وهكذا يعتبر موضوع اللاجئين مؤجلا للفترة الثانية من فترة الحكم الذاتي الفلسطيني، ولم يرد ذكر اللاجئين إلا مرة واحدة في الاتفاق المكون من سبع عشرة مادة وخمسة ملاحق.

أما جدول الأعمال للمفاوضات الموقع بتاريخ 14/9/1994 بين الأردن والكيان الصهيوني في واشنطن فيشمل على تسعة بنود، ويتعلق البند الرابع باللاجئين والمهجرين وينص على ما يلي:

"4- اللاجئون والمهجرون: الوصول إلى حل عادل ومتفق عليه للجوانب التالية لمشكلة اللاجئين والمهجرين وفقاً للقانون الدولي".

وهكذا فإن الاتفاق الأردني مع الجانب الصهيوني يتضمن بندا خاصا بالتفاوض على موضوع اللاجئين والنازحين مباشرة، بالمقارنة مع تأجيل البحث في موضوع اللاجئين إلى مطلع السنة الثالثة من المرحلة الانتقالية، بموجب اتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني الصهيوني.

** قرار الأمم المتحدة رقم 3236 عام 1974:

"تأكيد الحق المشروع للفلسطينيين ليعودوا إلى ديارهم، وللتعويض عن منازلهم وممتلكاتهم التي حرموا منها".

** قرار رقم 237 ( 1967):

"إن مجلس الأمن إذ يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط، وإذ يعتبر أنه يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية وغير القابلة للتصرف حتى في ظروف الحرب المتقلبة، وإذ يعتبر أنه يجب الامتثال لجميع الالتزامات الناجمة عن اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب تاريخ 12 آب (أغسطس) 1949، من قبل الأطراف المعنية في النزاع:

1- يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.

2- يوصي الحكومات المعنية بأن تحترم دقة المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، التي تتضمنها اتفاقيات جنيف الصادرة في 12 آب (أغسطس) 1949.

2- يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار تنفيذا فعالا، ورفع تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن.

تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1361 بإجماع الأصوات.

الأخبار
شؤون سياسية
صفحات وملفات خاصة
ساحة الحوار
حوارات حية
بنك الفتاوى
اسألوا أهل الذكر
استشارات دعوية
استشارات الزكاة
حدث في العام الهجري

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع