شهداء منى يصرخون من قبورهم

لا يطل دم امرئ مسلم!!

 

شهداء منى يصرخون من قبورهم

طويت صحائف شهر ذي الحجة من عام 1426هـ؛ فهل تطوى معها كارثة حجيج العام المنصرم؟!.

لم تكن كارثة الجمرات التي لقي فيها أكثر من 350 حاجا مصرعهم العام الماضي (1426هـ) هي الجديدة من نوعها، وإن كانت هي الأخطر منذ 15 عاما مضت كما ذكرت وكالات الأنباء.

ويعز على كل مسلم أن يرى هذه العشرات وتلك المئات من الحجيج تلف بأكفان الموت، وتورى أجسادها التراب -وإن كنا نحتسبهم شهداء عند الله تعالى- ويكتفي المسلمون بالحوقلة تارة، والاسترجاع تارة أخرى، وذرف الدموع ثالثة.... ثم تطوى هذه الصفحة على انتظار كارثة أخرى -لا قدر الله- في الأعوام القادمة!!.

والذي يجب الانتباه إليه: أن هذه الدماء التي سفكت، والأرواح التي أزهقت -وإن كانت بغير قصد- هل تذهب سدى؟.

وهل تتساوى هذه الدماء وتلك الأرواح مع دماء وأرواح من يقتل في فلسطين أو العراق أو أفغانستان؟!!.

أسباب الكارثة:

ويمكن القول بأن هذه الكارثة (القديمة الجديدة) لا تقع بسبب فئة بعينها، وإنما يشترك فيها أنواع عدة، كل حسب مسئوليته:

أولا: بعض الدعاة والعلماء والفقهاء: وهؤلاء عليهم قسط كبير في تحمل هذه الكارثة، وخصوصا من يفتي ببطلان رمي من رمى قبل الزوال في يوم التحلل، ومحاولة الكثير من هؤلاء طمس الرأي الآخر -وإن كان في نظره مرجوحا- على الرغم من أن الأصل في مثل هذه القضايا أن ينظر فيها إلى رأي من خالف من الفقهاء، وأن تراعى قاصد الشريعة، وحاجات الناس؛ وبخاصة وإن كان فيهم أمثال: طاووس وعطاء وغيرهما من علماء الأمة الربانيين.

ثانيا: كثير من الحجاج والزوار الذين يفدون مكة دون أدنى علم بمناسك حجهم، هؤلاء الذين يذهبون إلى مكة دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة تعلم الحج ومناسكه، ولا فقهه وأخلاقه، على عكس ما هم حريصون عليه من منافعهم الدنيوية، وكأني برسول الله e يحذر من هذا الصنف قائلا: "إن الله يبغض كل جعظري(1) جواظ(2)، صخاب في الأسواق(3)، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة"(4).

ثالثا: معتادو الحج في كل عام، وهؤلاء أعتقد أنهم يشاركون في هذه الحوادث -بقدر ما قل أو كثر- وخصوصا من يحجون للمرة الخامسة والسادسة والسابعة... وربما العاشرة. وكان الأولى بهؤلاء أن يتركوا الفرصة لإخوانهم رحمة بهم وإيثارًا لهم.

رابعا: الحكومة السعودية، فهي بالرغم مما تقوم به من جهد مشكور، وعمل ملموس، لا يستطيع نكرانه إلا جاحد حاقد، أو مكابر حاسد، ومع هذه فإن الحكومة -فيما أرى- مطالبة بتقليل عدد حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين الذين يفوق عددهم أحيانا عدد حجاج الخارج.

خامسا: المتحايلون على قوانين المملكة، وهؤلاء أيضا ما أكثرهم؛ فهم يتحايلون على قوانين المملكة بكل ما أتوا، فإن عزمت المملكة منع من سبق حجه أبى إلا أن يحج، فأرسل إلى إحدى محارمه ليكون محرما لها، فإن لم يكن له أنثى يصح أن يكون لها محرما أخذ ما يعرف بـ"تأشيرة مرور" لتسمح له الحكومة السعودية بالمرور بأرضها ثم يذهب إلى أقرب حدود ليأخذ تأشيرة خروج على جواز سفره ثم يعود.

حق الحياة:

وحين يرى الإنسان هذه المئات التي تزهق أرواحها يتساءل في نفسه: ألم يكرم الله الإنسان منذ أن خلقه، وجعل له من الحقوق ما يحقق للإنسان أهدافه فيسود في الأرض، ويبلغ ما قدره الله له من أقصى درجات الكمال؟.

ألم يكن في مقدمة هذه الحقوق حق الحياة؟ الذي جعله الله حقا واجبا لكل إنسان، بل حقا مقدسا لا يحل لأحد الاعتداء عليه؛ إذ إن الحياة هبة من الله: ]وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [(الأنعام: 151)، وجعل سبحانه قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا: ]مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا[ (المائدة: 32).

وتوعد سبحانه قاتل النفس بالعذاب العظيم ]وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا[ (النساء: 93). وجعل قتل مسلم بغير حق أمرًا عظيمًا لا تعدله الدنيا كلها "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق"(5).

ورأيناه e يقول: "لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار"(6).

ومن هنا شرع الإسلام القصاص، وجعل الله فيه حياة البشر ]وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[ (البقرة: 179).

بل شرع الإسلام عقوبة للقتل ولو كان عن طريق الخطأ فأوجب على الجاني مائة من الإبل أو مائتي من البقر أو ألف من الشاة أو ألف دينار من الذهب أو اثني عشر ألف درهم من الفضة، أو مائة حلة من الحلل، تؤخذ من القاتل الجاني وعاقلته (القبيلة) لترد إلى ولي المجني عليه (المقتول) لتكون عقوبة لكل من تسول له نفسه قتل إنسان بغير حق، وعقوبة لكل قاتل، وتعويضا للمقتول، قال تعالى: ]وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا[ (النساء: 92).

لا يطل دم في الإسلام

ومن أجل الحفاظ على الأرواح والأنفس شرع الله عقوبة أخرى هي "القسامة" وهي عقوبة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام حتى لا تسفك الدماء أو تهدر عبثا. قال ابن عباس: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا. فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله. فمر به رجل من أهل اليمن فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: إذا أنت شهدت الموسم فناد يا آل قريش فإذا أجابوك فناد يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال، ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. قال قد كان أهل ذاك منك. فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال: يا آل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بني هاشم؟ قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال: له اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به، فأتى قومه فقالوا: نحلف فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت: يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان ففعل، فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل يصيب كل رجل بعيران هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان فقبلهما، وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف(7).

وقد أقر الفقهاء بأنه لا يطل دم في الإسلام، بمعنى أنه لا يهدر دم في الإسلام ذكر القرطبي(8) في تفسير قوله تعالى: ]وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى[ (الأنعام: 164) قال: قيل: إنها نزلت ردا على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وبابنه وبجريرة حليفه، قلت: ويحتمل أن يكون المراد بهذه الآية في الآخرة وكذلك التي قبلها، فأما التي في الدنيا فقد يؤاخذ فيها بعضهم بجرم بعض لا سيما إذا لم ينه الطائعون العاصين كما تقدم في حديث أبي بكر في قوله: ]عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ[ (المائدة: 105) وقال تعالى: ]وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً[ (الأنفال: 25) ]إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ[ (الرعد: 11) و"قالت زينب بنت جحش: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث" قال العلماء: معناه أولاد الزنى، والخبث (بفتح الباء) اسم للزنى؛ فأوجب الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ على العاقلة حتى لا يطل دم الحر المسلم؛ تعظيما للدماء، وأجمع أهل العلم على ذلك من غير خلاف بينهم في ذلك؛ فدل على ما قلناه(9).

وأخرج البيهقي في السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة أن يقاس ما بين القريتين، فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليهم منهم خمسين رجلا حتى يوافوه مكة؛ فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية، فقالوا: ما وَقَت أموالنا أيماننا ولا أيماننا أموالنا. قال عمر رضي الله عنه: كذلك الأمر. قال الشافعي: وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حقنتم بأيمانكم دماءكم ولا يطل دم مسلم(10).

ولهذا رأيناه e يؤدي رجلا من الأنصار قتل في خيبر ولما لم يرض الأنصار بأيمان اليهود ودى النبي e الأنصاري من بيت مال المسلمين حتى لا يكون دمه هدرا. ففي صحيح مسلم أن عبد الله بن سهل بن زيد خرج ومحيصة بن مسعود بن زيد، حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كبر" (الكبر في السن) فصمت فتكلم صاحباه وتكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: "أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم؟" (أو قاتلكم) قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟" قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله (ديته)(11).

علي يحكم لقتيل عرفة بالدية:

وقد وقعت حادثة مشابهة لما نراه الآن فقد روي أن رجلا قُتل في زحام في زمن عمر فلم يعرف قاتله، فقال علي لعمر: يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم. فأدى ديته من بيت المال. ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له، فيعقلون عنه عند عدم عاقلته كعصباته ومواليه(12).

لماذا لا تودى هذه الدماء؟

والسؤال الآن لماذا لا تودى هذه الدماء؟.

ولماذا تطل هذه الأرواح؟.

وسؤال آخر:

هل المملكة تتحمل هذه الديات على أساس أنها البلد المضيف والبلد المستفيد؟.

أم يتحمل الدية من حضر الموسم؟

أم مَنْ شهد الزحام؟

هذه أسئلة مطروحة، ليجد أهل العلم لها أجوبة.

والذي يظهر لي هنا أن الدية على بيت مال المسلمين، وأسوق هنا ما قاله أهل العلم في ذلك:

1. قال صاحب منار السبيل: ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه، وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة: كجمعة وطواف (لأنه صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال)، ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته وعجزها(13).

2. وقال في الإقناع: ويفدى ميت في زحمة: كجمعة وطواف - من بيت المال(14).

3. وهو الراجح عند الحنابلة؛ قال صاحب الإنصاف: يفدى ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال على الصحيح من المذهب(15).

4. قال صاحب كتاب الروض المربع وهو يتحدث عن القسامة:... فإن نكل الورثة عن الخمسين يمينا أو عن بعضها أو كانوا أي الورثة كلهم نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ إن رضي الورثة وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف(16).

وتبقى إشكالية أخرى: وهي أين بيت مال المسلمين الآن؟!. 


1- الجعظري: الأكُول الغَليظ ; وقيل: القَصير المُنْتَفِخُ بما ليس عنده.

2- الجَوّاظ: الكثير اللَّحْم المختال في مِشْيَته .

3- الصَّخَب والسَّخَب: الضَّجَّة واختلاط الأَصوات للـخِصام؛ وفَعُول وفَعّال: للـمبالغة.

4- رواه ابن حبان ( 1/ 273) والبيهقي في الكبرى ( 10/ 194) عن أبي هريرة. وذكره الألباني في صحيح الجامع رقم ( 1878)، ثم تراجع الشيخ وضعفه في الضعيفة (2304).

5- رواه النسائي في كتاب تحريم الدماء من سننه (7/82، 83) عن عبد الله بن عمر، وروى نحوه من حديث بريدة، ورواه الترمذي في الديات (1395) مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف، ورواه ابن ماجه عن البراء بن عازب (2619) وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون. وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5078 ).

6- رواه الترمذي في الديات ( 1389) عن أبي سعيد وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وذكره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ( 2442).

7- رواه البخاري في فضائل الصحابة (3632).

8- تفسير القرطبي (7/140)

9- انظر: القرطبي ( 7/ 140 ).

10- رواه البيهقي في السنن الكبرى ( 8/124).

11- رواه مسلم في القسامة (1669).

12- انظر: الشرح الكبير ( 9/ 650). والمغني (9 / 515).

13- انظر: منار السبيل (2/241).

14- انظر: الإقناع (4/ 243).

15- انظر: الإنصاف (10/ 149).

16- الروض المربع / 660.


** باحث شرعي ، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

 

مناسك وأفئدة

قلوب مشتاقة

الحج التفاعلي

الرئيسية

السنوات الماضية

 
من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع